إنه في يوم................الموافق.... /....../ 2016م.
بناءً على طلب السيد / محمد سعيد رياض حماد المقيم في / ميدان ك 21 خلف المرور – العجمي – الإسكندرية، واتخذ مكتب الأستاذ / رسلان صالح عبد الونيس، ا/ محمد مبروك أبو زيد المحامين الكائن في 2 ش علاء الدين من ش البطاش- العجمي- اسكندرية، محلا مختارا له.
أنا............... مُحضر محكمة ................. قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه
وأعلنت: السيد / محمود إبراهيم محمد إسماعيل، المقيم في / الورديان – نهائية شارع القفال – الإسكان الصناعي – بلوك 8 مدخل 4 شقة رقم 70 بالدور الثاني علوي – مينا البصل – الإسكندرية
مخاطباً مع /...................................... وأعلنته بآلاتي؛
كان المعلن والمعلن إليه قد أبراما عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 03/09/2014م وموضوعه شقة سكنية، وبالمخالفة للقانون، تحصل المعلن إليه (المشتري في ذاك العقد) تحصل على الحكم الابتدائي في الدعوى رقم 754 لسنة 2015 مدني كلي الإسكندرية بتاريخ 27/08/2015 م، والقاضي منطوقة بالفسخ ورد الثمن لعدم التسليم، ورفض التعويض. دون أن يعلن المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً. ثم لم يرتض المدعي هذا الحكم فطعن فيه استئنافياً في الشق الخاص بطلب التعويض بالاستئناف رقم 4947 / 71 ق وقضي فيه بجلسة 16/3/2016م برفض التعويض وتأييد الحكم المستأنف (دون أن يعلن المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً.) وبذلك تحصل المعلن إليه على حكم ابتدائي في غيبة خصمه وتبعه بحكم نهائي وبات في ذات الموضوع في غيبة كاملة لخصمه).
ومن ثم تكون كافة الأحكام السابقة باطلة ومنعدمة آثارها لعدم انعقاد الخصومة فيها بدرجتي التقاضي. مما دفع الطالب لإقامة دعوى البطلان هذه، وهي لا تتقيد بمواعيد الطعن وتنفتح بها سلطة المحكمة مرة أخرى لنظر الموضوع؛ إذ أن كافة الأحكام السابقة لم تحذ حجيتها لعدم انعقاد الخصومة فيها.
ومن حيث أن هذا الحكم قد صدر في غير خصومة معلنة إلى الطالب حيث أن رافع الدعوى والمستأنف فيها (المعلن إليه) قد تعمد لحكمة غير خافية أن يحول دون وصول الإعلان إلى الطالب الذي كان مدعى عليه في تلك الدعوى ومستأنف عليه في الاستئناف المقدم ضده، الأمر الذي حال دون انعقاد الخصومة القضائية المردودة بين طرفيها وجعل الحكم الصادر فيها مفتقداً لركن من أركانه الأساسية التي تحول دون اعتباره حكماً منذ صدوره لاعتباره معدوم الأثر فاقد الحجية. لما كان ذلك، وكان الحكم معدوم حسبما استقر عليه الفقه والقضاء على السواء، الأمر الذي يحق معه للطالب أن يقيم هذه الدعوى المبتدأة أمام محكمة الاستئناف كيما يصدر له حكم بانعدام الحكم الصادر في الاستئناف رقم 4947/71ق وجعله عديم الأثر كأن لم يكن منذ صدوره وذلك تأسيساً على الاتي:
التأصيل القانوني لهذه الدعوى
لما كان الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل مرتباً لكافة آثاره وأهمها حجية الأمر المقضي ما لم يتم إلغاءه بإحدى الطرق المقررة للطعن فيه قانوناً، فإذا كان الحكم مما لا يجوز الطعن فيه أو نفذت بشأنه طرق الطعن صار صحيحاً منتجاً لكافة أثاره ، إلا أنه من المسلم به استثناءات لهذا الأصل العام القول بإمكان رفع دعوى أصلية ببطلان ذلك الحكم أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية التي لا قيام له بدونها، وبيانها على النحو التالي:
1- أن يصدر هذا الحكم من قاضى له ولاية القضاء .
2- أن يصدر هذا الحكم في خصومة منعقدة الأركان وأن تعلن صحيفتها إعلاناً قانونياً صحيحاً إلى المرفوعة عليه الدعوى .
3- أن يكون الحكم مكتوباً شأنه شأن الأوراق الرسمية .
وإذا افتقد الحكم لأحد هذه الأركان الثلاثة اعتبر حكماً منعدماً منذ صدوره لا يستنفذ سلطة القاضي ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه. وفى ذلك يقول الفقه أن الحكم المعدوم هو الذي يفقد ركناً أساسياً من أركان وجوده، وذلك عكس الحكم الباطل الذي يشوبه عيب يمكن تصحيحه، والعيب الذى يؤدى إلى انعدام الحكم القضائي هو عيب من الجسامة بحيث يجعل ما ورد به غير جدير بالاحترام الواجب للأحكام القضائية وانعدام الحكم يجعله غير صالح لأداء وظيفته كحكم ويحول دون اعتباره حكماً قضائياُ منذ صدوره ولا يستنفذ القاضي ولايته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي.
(راجع د/ أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام في قانون المرافعات – ط5 1985 ص 316)
راجع ،د. نبيل إسماعيل عمر – أصول المرافعات المدنية والتجارية ص 1200 .)
ولقد تبنت محكمة النقض هذا الرأي السديد وعللته بالحجج القانونية؛ فقالت في واحد من عيون أحكامها بأن:
القضاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم القضائي متى صار صحيحاً منتجاً آثاره يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لإصدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى إلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاضٍ له ولاية القضاء في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بحيث يشوب الحكم عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره، فلا يستنفذ القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور الحكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى .
(الطعن رقم 509 سنة 15 ق جلسة 2/3/1982) (الطعن رقم 1017 سنة 48 ق جلسة 14/2/1979 سنة 30 ص 520)
الحكمان منشوران في مجموعة الخمسين عام رقم 2289 ص 2914 , رقم 2279 ص 2911 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان المقطوع به أن الخصومة القضائية عبارة عن مجموعة الإجراءات القضائية المتتابعة التي يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم وأعوان القضاة وفقاً لنظام معين يرسمه قانون المرافعات بداية من المطالبة القضائية بغرض الحصول على حكم قضائي في الموضوع. إذ يتعين أن تكتمل عناصر الخصومة عند افتتاحها بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه "المستأنف عليه" إعلاناً قانونياً صحيحاً يصل إلى علمه، فإن لم يصل إلى علمه لم يكن للحكم الصادر فيها أي حجية.
-ويقول الفقه في ذلك: يؤدى الإعلان إلى انعقاد الخصومة وهو ما يعنى اكتمال إجراءات افتتاحها , ذلك أن إعلان صحيفة الدعوى أو الاستئناف، إنما هو إجراء أساسي في افتتاحها مكمل لإجراء المطالبة القضائية , وإذا كانت المطالبة هي إجراء رفعها في مواجهة المدعى عليه "المستأنف عليه" وبما أن الخصومة في كيانها الإجرائي تقوم على هذه المواجهة، فقد قيل إنها تنشأ عن المطالبة القضائية ولكنها تكون معلقة على شرط فاسخ هو إعلانها قبل صدور الحكم فيها , فإذا صدر حكم فيها دون إعلانها إعلاناً قانونياً صحيحاً كانت خصومتها منعدمه , فإذا لم يتحقق الإعلان على نحو صحيح لا تكون ثمة خصومة قد انعقدت بين الطرفين ويكون الحكم فيها قد ورد على غير محل .
(راجع حكمي النقض المشار إليهما بعالية . راجع مبادئ القضاء المدني – وجدي راغب – ط 3 -ص 363 )
وقضت بأنه: إذا تخلف شرط الإعلان كان الحكم الصادر في الدعوى أو الاستئناف منعدماً لصدوره في غير خصومة.
(نقض 13/1/1981 رقم 22 لسنة 47 ق) (نقض 3/4/1984 طعن رقم 1771 لسنة 35 ق)
(نقض 30/5/1977 مجموعة احكام النقض 28 ص 1313)
فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت أن المعلن إليه قد تعمد أو تجاهل عدم وصول إعلان صحيفة الدعوى رقم 754 لسنة 2015 محكمة الإسكندرية الابتدائية الدائرة رقم 29 م. ك. وكذا الاستئناف رقم 4947/71ق. وإعادة الإعلان فيه إلى علم الطالب وليس بسبب راجع إليه، الأمر الذي فوت عليه فرصة الحضور أمام المحكمة بدرجتي التقاضي، الأمر الذي يجعل الحكم قد صدر في خصومة لم تنعقد بما يعدم الحكم الصادر فيها. ذلك أن المستأنف قد أقر في أكثر من موضع بعدم إعلانه الأوراق القضائية إلى خصمه بشخصه أو مع تابعه أو من ينوب عنه برغم علمه بمقر عمله الدائم
** ولما كان الإعلان بأصل صحيفة الدعوى لم يصل إلى من وجه إليه على وجهه الصحيح قانوناً ولم يقدم المستأنف ضده ما يفيد أنه قد تم إعلان خصمه وتسلم الإعلان بشخصه أو بتابعه أو من ينوب عنه، أي أن الغاية من الإعلان والتي تغياها المشرع لم تتحقق، ومن ثم لم تنعقد الخصومة. فمن المقرر أن: " الغاية من الإعلان هي إعلام المعلن إليه بمضمون الورقة المعلنة؛ وذلك بتمكينه من الاطلاع عليها وتسليمه صورة منها ودعوته للحضور أمام محكمة معينة لإبداء دفوعه تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهذه الغاية تتحقق بمجرد تسليمه هو أو من ينوب عنه تلك الصورة، أو بحضور جلسات المرافعة أو تقديمه مذكره بدفاعه "
(النقض المدني – مستشار محمد وليد الجارحى – طبعة نادي القضاة ص 470 ) .
وهذه الغاية، كما يبين من أوراق الدعوى، وقد خلت من كل ما يثبت تحصل العلم اليقيني أو الظني لدى المستأنف، وتراكمت الإجراءات الخاطئة متتابعة، ونتيجة لذلك لم يتمكن المستأنف ضده فيها من حضور أي من جلسات المحكمة، ولم يتمكن من تقديم دفوعه أو مذكراته، ولم يتمكن من إثبات أنه وفّي بالتزامه فور انعقاد العقد وفى حينه. ومن ثم، بنى الحكم المستأنف قضاؤه على عدم حضور المدعى عليه وعدم رده لادعاءات خصمه، وهو ما اعتبرته المحكمة قرينة على التسليم بما جاء في صحيفة الدعوى، مما أدى إلى صدور الحكم فاقداً حجيته لعدم انعقاد الخصومة أصلاً بين أطرافها، وهو ما يضحى معه الحكم المستأنف معيباً بالبطلان جديراً بالإلغاء.
اختصاص محكمة استئناف اسكندرية دون غيرها بنظر هذه الدعوى
لما كان سند المستقر عليه أن المحكمة التي أصدرت الحكم المعدوم لا تستنفذ ولايتها على الدعوى ولا يرتب حكمها حجية الأمر المقضي لأن الحكم المعدم لا يمكن رأب صدعه، فإن محكمة استئناف اسكندرية تكون هي المختصة دون غيرها بنظر دعوى الانعدام على الحكم الصادر منها في الاستئناف رقم 4947/71ق .حسبما استقر على ذلك قضاء النقض وصحيح الفقه؛ فقد قالت محكمة النقض في وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام: لا يستنفذ القاضي سلطته "ولايته" ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى .
(الطعن رقم 509 لسنة 45 ق جلسة 2/3/1982 رقم 2289 مج الخمسين عام ص 2914)
فإذا ما تقرر ذلك فإنه يحق للطالب إقامة الدعوى أمام محكمة الاستئناف لطلب الحكم له بانعدام الحكم الصادر في الاستئناف رقم 4947/71ق. واعتباره عديم الأثر منذ صدوره وما ترتب عليه من آثار.
وللأسباب الأخرى التي يحتفظ الطالب لنفسه بالحق في إبدائها بجلسات المرافعة والمذكرات المكتوبة.
** فلهذه الأسباب والأسباب التي سيبديها المستأنف بمذكراته الشفوية والتحريرية وما تراه المحكمة الموقرة من أسباب أعم وأشمل.
وبناءً عليه؛
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف الإسكندرية الدائرة رقم (13) استئناف عالي والكائن مقرها أبيس على الطريق الزراعي بجلستها المنعقدة علناً يوم..........الموافق...../...... /
ليسمع الحكم بالآتي:
1)- بقبول دعوى البطلان شكلاً.
2)- وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 4947/ 71ق لسنة 2016م استئناف عالي اسكندرية، وما ترتب عليه من آثار، وكذا الحكم الصادر في الدعوى الابتدائية رقم 754 لسنة 2015م مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى المطروحة حالياً.
3)- وفي الموضوع القضاء بانعدام الحكم الصادر في الاستئناف رقم 4947/ 71ق لسنة 2016م وما قبله وما بعده وما ترتب عليه من آثار، وكذا الحكم الابتدائي رقم 754 لسنة 2015 وما ترتب عليه من آثار وإلزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجل العلم،،،