"تحديد مدة التقاضي".. في حوار مجتمعي للمؤسسة الوطنية للسلام والتنمية
2015-09-04 02:39:00
سياسة
كتب: حسن الشامي
عقدت المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حوارا مجتمعيا بين أطراف وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بمجمع إعلام السلام حول "مسودة تعديل المادة القانونية لتجريم الاستيلاء على الميراث"..
شارك فى اللقاء ممثلون من وزارة الأوقاف، ووزارة التعليم، ووزارة الشئون الاجتماعية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للاستعلامات، وهيئة الاثار، ووزارة الشباب والرياضة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، والكنيسة المصرية، والمجلس القومي للمراة، ومراكز طبية بشرق القاهرة، والإدارة المحلية، وعدد من الجمعيات الأهلية، ونادى الروتارى، ونخبة من الإعلاميين.
تناول اللقاء بطئ التقاضي وضياع حق المرأة فى الحصول على ميراثها حيث تظل القضية تنظر بالمحاكم لعدة سنوات تتراوح من 10 الى 14 سنة مما يتسبب بالتنازل صاحب الحق عن حقه او عدم متابعة الحق أو التصرف فى ميراثها.. وكذلك الإجراءات القانونية وتتمثل فى عدم وجود أوراق رسمية لبعض السيدات بسبب العادات والتقاليد وعدم الاهتمام بالمراة.
فى البداية تحدثت سعاد الديب مقرر المجلس القومي للمراة وقالت إن المجلس يؤيد حق المراة فى الميراث، وطالبت بتضافر الجهود مع الهيئة والجمعيات الحاضرة للعمل علي استصدار المادة القانونية تجرم الاستيلاء علي الميراث ولابد ان نتعاون وخاصة في المحافظات التي يتكاثر فيها القتل والجرائم بسبب الميراث.
وأضافت بان ليس القانون وحدة هو المسئول عن رجوع الحق الى صاحبه ولكن الإجراءات التنفيذية لتمكين المراة من الحصول على حقها.
وقال القس شنودة منصور بان الشرائع السماوية ومنها المسيحية تعطى للمراة الحق فى الحصول على الميراث أما فى المسيحية تنص على التساوي بين الرجل والمراة فى الميراث
وقال الشيخ عبد الرحيم ابو سريع ممثل عن وزارة الأوقاف بان سماحة الإسلام أكدت وأيدت حق المرة فى الميراث وفى بعض الأحيان تأخذ المرأة ضعف الرجل، حيث ترث الأنثى أكثر من الذكر، والأمثلة تشهد لذلك ومنها حالة لو مات رجل عن : زوجة، بنت، أم، أختين لأم، أخ شقيق.. سنجدنا أن للزوجة ثلاثة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهماً، وللأم أربعة، وللأخ الشقيق خمسة أسهم،وتحجب الأختين لأم بالبنت. وكذلك فالبنت ترث في هذه المسألة أكثر من الأخ الشقيق. وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت، بنت ابن وإن نزل ؛ أو كان محل الأخ الشقيق أب، أو أخ لأب، أو عم شقيق، أو عم لأب.. فالبنوة مقدمة على الأبوة وعلى الأخوة.
وأضاف أنه لو ماتت امرأة عن : زوج، بنت، أخت شقيقة، أخت لأب، فإن للزوج سهم واحد من أصل أربعة أسهم، وللبنت سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد، وأما الأخت لأب فمحجوبة بالشقيقة.. فالزوج هنا يرث نصف ما ترثه البنت، وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت، بنت ابن وإن نزل، أو أخت شقيقة أو لأب، منفردات ودون وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث، مع العم الشقيق أو لأب فإنهن يرثن في مثل هذه الحالة أكثر من الزوج وأكثر من العم.
وقال داود جرجس رئيس مجلس الأمناء أن هدف اللقاء كان يدور حول مناقشة مفتوحة بعض شرح الآراء الشرعية من خلال ممثلي الكنيسة المصرية - ووزارة الأوقاف - للخروج بتوافق مجتمعي حول تجريم الاستيلاء على الميراث بصفة عامة وخلق وعى عام لدى المجتمع بأهمية القضية وسنعمل على رفع التوصيات التى جاءت فى هذه اللقاء وسرعة تقديم مادة قانونية شاملة
وأكدت مريم عزت من هيئة كير الدولية بان الحضور أكد تأييدهم لحملة وضع قانون لتجريم وعقاب كل من امتنع عن أعطاء الميراث لمستحقيه من خلال التوقيع على وثيقة ميراثي حقي.
وفي ختام الندوة ناقشت المحامية ثريا مرزوق مستشارة تحكيم دولي المادة القانونية المقترحة مع الحضور. وكانت أهم التوصيات هى تحديد مدة التقاضي حتي لا يطيل التقاضي عن طريق الخبراء، وأن يكون الحجز من قبل المحكمة او المحامي العام علي أملاك من اغتصب الميراث لحين تسليمه بالفعل، وتخصيص دوائر خاصة لنظر قضايا الميراث لسرعة الفصل فيها وتحديد مده لا تزيد عن سنة لنظر هذه القضايا والفصل فيها وبما فيها تسليم الحق المطلوب لصاحبه وطالبت ثريا مرزوق بتعديل المادة المقترحة.
المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الانسان
المؤسسة الوطنية
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع