المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الانسان

حق المراة فى الميراث

edit

مناقشة مجتمعية لمسودة مادة قانونية تجرم الاستيلاء على الميراث

  •  أصداء عربية
  •  الإثنين, 31 أغسطس 2015 10:37
  •  نشر في مجتمع 
  •  قراءة 225 مرات
  • 1  0  0+1 0  0  0  1 

مناقشة مجتمعية لمسودة مادة قانونية تجرم الاستيلاء على الميراث

قال الأستاذ داود جرجس رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إن المؤسسة تعقد بالتعاون مع هيئة كير الدولية بمصر يوم الثلاثاء ١ سبتمبر بمجمع إعلام مدينة السلام " لقاءً مجتمعيا لمناقشة مسودة مادة قانونية تجرم الاستيلاء على الميراث" وذلك فى الساعة العاشرة صباحا .

وأشار جرجس بأن المؤسسة تعمل على خلق حوار مجتمعي بين أطراف وممثلي كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بمنطقة شرق القاهرة لمناقشة مسودة المادة القانونية للخروج بتوافق مجتمعي حول تجريم الاستيلاء على الميراث وبخروج هذة الوثيقة المجتمعية يعلن
الحاضرون تأييدهم لحملة وضع قانون لتجريم وعقاب الامتناع عن إعطاء الميراث لمستحقيه .

وأوضح جرجس أن اللقاء يبدأ بكلمة من السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقاً وكلمات من ممثلي وزارة الأوقاف بمدينة السلام والكنيسة المصرية وممثلي وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والإدارة المحلية والشئون الاجتماعية والإعلاميين وحضور أعضاء منظمات المجتمع المدني .

 

رئيس التحريرمحمود حبسه

عاطف عبد اللطيف يناشد وزير السياحة بإلغاء "مبادرة مصر في قلوبنا "  غداً.."الحزب المصري الديمقراطي " يحتفل بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيسه  خبير اقتصادى: تراجع النفط والغذاء عالمياً وفر لمصر 150 مليار جنيه  إنطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الدولي الثاني في الفيوم بالتعاون مع إيطاليا  المركز القومى للمسرح يكرم الفنانة سميرة عبدالعزيز  مصر تشارك ببطولة العالم للالعاب الالكترونية فى أكتوبر القادم  لو فقراء..أرخص لكم تموتوا  دراسة: النساء أكثر تديناً من الرجال في معظم دول العالم  مصرع وإصابة 12 شخصا إثر انقلاب سيارة بالمنيا  خوذه تنقذ الفرنسيين من اضطرابات النوم 

السبت 05 سبتمبر 2015 - 12:58 صباحاً

"تحديد مدة التقاضى عن طريق الخبراء" أهم توصيات ندوة المؤسسة الوطنية

جانب من الندوة

كتب: محمد عبدالمجيد عقدت المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان  حوار مجتمعي بين أطراف وممثلي كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بمنطقة شرق القاهرة بمقر الهيئة العامة للاستعلامات مجمع إعلام السلام  حول "مناقشة مسودة المادة القانونية حول تجريم الاستيلاء على الميراث". وتناول اللقاء عدة موضوعات  منها بطئ التقاضي والذي يتسبب فى ضياع حق المرأة فى الحصول على ميراثها  حيث تظل القضية تنظر بالمحاكم  لعدة سنوات  تتراوح من 10 الى 14 سنة  مما يتسبب  بالتنازل  صاحب الحق عن حقه او عدم متابعة الحق أو التصرف فى ميراثها. الإجراءات القانونية وهى تتمثل فى عدم وجود أوراق رسمية لبعض السيدات وذلك يرجع الى العادات والتقاليد التى يتبعها  فى جنوب مصر بعدم الاهتمام بالمراة منذ الولادة مما يؤدى الى ضياع حقها حيث القانون  ينص فى إثبات حالات ساقط القيد بان يكون الأبناء من الذكور هو الوحيد الذي يثبت فى حالات النسب ( من يحمل اسم الأب ) مما تقع فريسة أيضا من الإهمال والتهميش داخل المجتمع. وأكدت سعاد  الديب، مقرر المجلس القومي للمرأة، تأييد المجلس لحق المرأة فى الميراث وتطالب تضافر الجهود مع الهيئة و الجمعيات الحضور للعمل علي استصدار المادة القانونية تجرم الاستيلاء علي الميراث و لابد ان نتعاون و خاصة في المحافظات التي يتكاثر فيها القتل والجرائم بسبب الميراث. وأضافت بان ليس القانون وحدة  هو المسئول  عن رجوع الحق الى صاحبه ولكن  الإجراءات  التنفيذية لتمكين  المراة من الحصول على حقهاوقال أيضا القس شنودة منصور بان الشرائع السماوية ومنها المسيحية تعطى للمراة الحق فى الحصول على الميراث أما فى المسيحية تنص على التساوي بين الرجل والمراة فى الميراث. وقال الشيخ عبد الرحمن ابو سريع ممثل عن وزارة الأوقاف بان  سماحة الإسلام أكد وأيد حق المرة فى الميراث  وفى بعض الأحيان تأخذ المرأة ضعف حقها.
قد يستغرب البعض ويستبعد وجود حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، و لكن الأمثلة تشهد لذلك فمنها : 1- فلو مات رجل عن : زوجة ، بنت ، أم ، أختين لأم ، أخ شقيق.لوجدنا أن للزوجة ثلاثة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهماً، وللأم أربعة ، وللأخ الشقيق خمسة أسهم ،وتحجب الأختين لأم بالبنت.
فالبنت ترث في هذه المسألة أكثر من الأخ الشقيق . وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت ، بنت ابن وإن نزل ؛ أو كان محل الأخ الشقيق أب ، أو أخ لأب ، أو عم شقيق ، أو عم لأب، فالبنوة مقدمة على الأبوة وعلى الأخوة. 2 - ولو ماتت امرأة عن : زوج ،  بنت ،  أخت شقيقة ، أخت لأب .
فإن للزوج سهم واحد من أصل أربعة أسهم ، وللبنت سهمان ، وللأخت الشقيقة سهم واحد ، وأما الأخت لأب فمحجوبة بالشقيقة .فالزوج هنا يرث نصف ما ترثه البنت ، وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت ، بنت ابن وإن نزل ، أو أخت شقيقة أو لأب ، منفردات ودون وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث ، مع العم الشقيق أو لأب فإنهن يرثن في مثل هذه الحالة أكثر من الزوج وأكثر من العم .
 وناقشت ثريا مرزوق - محامية بالنقض والإدارية العليا  ومستشارة تحكيم دولي  المادة القانونية المقترحة  مع الحضور حيث جاءت أهم التوصيات هى - تحديد مدة التقاضي حتي لا يطيل التقاضي عن طريق الخبراء "- أن يكون الحجز من قبل المحكمة او المحامي العام علي أملاك من اغتصب الميراث لحين تسليمه بالفعل- تخصيص دوائر خاصة لنظر قضايا الميراث لسرعة الفصل فيها وتحديد مده لا تزيد عن سنة لنظر هذه القضايا و الفصل فيها و بما فيها تسليم الحق المطلوب لصاحبه  وطالبت ثريا مرزوق   بتعديل المادة المقترحة حتى تشمل كل او بعض التوصيات وقال داود جرجس رئيس مجلس الأمناء  أن هدف اللقاء كان يدور حول مناقشة مفتوحة بعض شرح الآراء الشرعية  من خلال ممثلي الكنيسة المصرية - ووزارة الأوقاف -  للخروج بتوافق مجتمعي حول تجريم الاستيلاء على الميراث  بصفة عامة وخلق وعى عام لدى المجتمع بأهمية القضية وسنعمل على رفع التوصيات التى جاءت فى هذه اللقاء وسرعة تقديم مادة قانونية شاملة وأكدت مريم عزت - هيئة كير الدولية بان الحضور أكد تأييدهم لحملة وضع قانون لتجريم وعقاب كل من امتنع عن أعطاء الميراث لمستحقيه من خلال التوقيع على وثيقة ميراثي حقي. وشارك فى اللقاء ممثلين من وزارة التعليم - وزارة الشئون الاجتماعية  - وزارة الصحة - الهيئة العامة للاستعلامات - هيئة الاثار -  وزارة الشباب والرياضة  - الاتحاد الإذاعة والتليفزيون - مراكز طبية شرق القاهرة، الإدارة المحلية - جمعيات أهلية - نادى رو ترى - وزارة الأوقاف - إعلاميين  - الكنيسة المصرية - المجلس القومي للمرأة. 

توصية بمادة قانونية لتجريم الاستيلاء على الميراث

  •  هيثم فتحي
  •  الأحد, 04 أكتوبر 2015 13:32
  •  نشر في مجتمع 
  •  قراءة 205 مرات

التوصية بمادة قانونية لتجريم الاستيلاء على الميراث

كتب هيثم فتحي :

نظمت مؤخراً المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حوار مجتمعي بين أطراف وممثلي كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بمنطقة شرق القاهرة بمقر الهيئة العامة للاستعلامات مجمع إعلام السلام حول مناقشة مسودة المادة القانونية حول تجريم الاستيلاء على الميراث " .

اللقاء بحث عدة موضوعات منها بطء التقاضي والذي يتسبب فى ضياع حق المرأة فى الحصول على ميراثها حيث تظل القضية تنظر بالمحاكم لعدة سنوات تتراوح من 10 الى 14 سنة مما يتسبب بالتنازل صاحب الحق عن حقه او عدم متابعة الحق أو التصرف فى ميراثها بالإضافة الى الإجراءات القانونية وتتمثل فى عدم وجود أوراق رسمية لبعض السيدات وذلك يرجع الى العادات والتقاليد التى يتبعها الأهلي فى جنوب مصر من عدم الاهتمام بالمراة منذ الولادة مما يؤدى الى ضياع حقها حيث ينص القانون صراحة فى إثبات حالات ساقط القيد بان يكون الأبناء من الذكور وهو الوحيد الذي يثبت فى حالات النسب من يحمل اسم الأب مما تقع فريسة أيضا من الإهمال والتهميش داخل المجتمع .

وقال الشيخ عبد الرحيم ابو سريع ممثلا لوزارة الأوقاف بأن سماحة الإسلام أكدت وأيدت حق المرة فى الميراث وفى بعض الأحيان تأخذ المرأة ضعف حقها وقد يستغرب البعض ويستبعد وجود حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر ، و لكن الأمثلة تشهد بذلك إذا مات رجل عن : زوجة ، بنت ، أم ، أختين لأم ، أخ شقيق ، وجدنا أن للزوجة ثلاثة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهماً، وللأم أربعة ، وللأخ الشقيق خمسة أسهم ،وتحجب الأختين لأم بالبنت .

فالبنت ترث في هذه المسألة أكثر من الأخ الشقيق . وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت ، بنت ابن وإن نزل ؛ أو كان محل الأخ الشقيق أب ، أو أخ لأب ، أو عم شقيق ، أو عم لأب . فالبنوة مقدمة على الأبوة وعلى الأخوة . ولو ماتت امرأة عن : زوج ، بنت ، أخت شقيقة ، أخت لأب . فإن للزوج سهم واحد من أصل أربعة أسهم ، وللبنت سهمان ، وللأخت الشقيقة سهم واحد ، وأما الأخت لأب فمحجوبة بالشقيقة .فالزوج هنا يرث نصف ما ترثه البنت ، وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت ، بنت ابن وإن نزل ، أو أخت شقيقة أو لأب ، منفردات ودون وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث ، مع العم الشقيق أو لأب فإنهن يرثن في مثل هذه الحالة أكثر من الزوج وأكثر من العم .

وفى كلمة للأستاذة سعاد الديب مقرر المجلس القومي للمراة تأييد المجلس لحق المراة فى الميراث وتطالب تضافر الجهود مع الهيئة و الجمعيات الحضور للعمل علي استصدار المادة القانونية تجرم الاستيلاء علي الميراث و لابد ان نتعاون و خاصة في المحافظات التي يتكاثر فيها القتل والجرائم بسبب الميراث .وأضافت بان ليس القانون وحدة هو المسئول عن رجوع الحق الى صاحبه ولكن الإجراءات التنفيذية لتمكين المراة من الحصول على حقها .

وقال أيضا القس شنودة منصور بان الشرائع السماوية ومنها المسيحية تعطي للمراة الحق فى الحصول على الميراث أما في المسيحية تنص على التساوي بين الرجل والمراة فى الميراث.

وناقشت الأستاذة ثريا مرزوق المحامية بالنقض والإدارية العليا ومستشارة تحكيم دولي المادة القانونية المقترحة مع الحضور وجاءت أهم التوصيات هى " تحديد مدة التقاضي حتي لا يطيل التقاضي عن طريق الخبراء "أن يكون الحجز من قبل المحكمة او المحامي العام علي أملاك من اغتصب الميراث لحين تسليمه بالفعل " ، "تخصيص دوائر خاصة لنظر قضايا الميراث لسرعة الفصل فيها وتحديد مده لا تزيد عن سنة لنظر هذه القضايا و الفصل فيها و بما فيها تسليم الحق المطلوب لصاحبه .

وطالبت ثريا مرزوق بتعديل المادة المقترحة حتى تشمل كل او بعض التوصيات ونص المادة القانونية المقترحة هو كالتالي مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من تسبب بسوء نية بنفسه أو بواسطه غيره في منع أو حرمان أو نقص منفعة أو قيمة أو إبدال حق ناشئ عن الميراث وكذلك كل من اغتصب بالقوة أو التهديد أو صنع لنفسه سندا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل أو جزء من من حصته في الميراث وكل من سهل أو أو ساعد على ذلك أو تسبب فى حرمان وارث من الاستمتاع الهادئ بالحيازة سواء كان ذلك بالصور السابقة أو بأيه صورة أخرى .

وتشدد العقوبة في حالة العود أو بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بحد أقصى خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.

ويجوز للقاضي أو المحامي العام بحسب الأحوال أن يوقف تنفيذ العقوبة في حالة تسليم المتهم للمجني عليه بنفسه أو بوكالة خاصة حصته في الميراث.

وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المجني عليه في الحجز على قيمة الحق في ممتلكات المتهم أو التعويض عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب.

الأسباب الموجبة بعد التعديل :

لما كان تنظيم المواريث مستمد من أحكام الشرائع السماوية التي سعت إلى تنظيم المجتمع بشكل يحفظ حقوق أبنائه فإن أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 قد استقرت على ما جاء في تلك الشرائع .

ولما كان القانون سالف الذكر وكافة القوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية قد خلت من اى نص يجرم حرمان وارث من حصته فى الميراث .

ونظرا لما يعانى منه المجتمع من حرمان البعض وخاصة النساء من الحصول على حقه الثابت بالميراث أو منعه من الانتفاع به ويرجع هذا النهج الى بعض العادات الاجتماعية التى تتضح اثارها لدى العديد من الاسر فى مناطق مختلفة فى جمهورية مصر العربية الذى جرى العرف فيه على حرمان المرأة من حقها الشرعى فى الميراث وقد حفلت ردهات المحاكم بالقضايا مما اثر بشكل كبير على سلامة العلاقات الاسرية ومن ثم على المجتمع المصرى .

ولما كان هدف القانون هو تحقيق العدالة فى المجتمع وايمانا بأهمية الحفاظ فانه ينبغى ايجاد نص مضاف الى قانون العقوبات المصرى يجرم هذا الفعل بكافة صوره ويمكن كل افراد المجتمع من الوصول الى حقهم الذى كفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان .

وفي نهاية القاء قال الأستاذ داود جرجس رئيس مجلس الأمناء إن هدف اللقاء كان يدور حول مناقشة مفتوحة بعض شرح الآراء الشرعية من خلال ممثلي الكنيسة المصرية - ووزارة الأوقاف - للخروج بتوافق مجتمعي حول تجريم الاستيلاء على الميراث بصفة عامة وخلق وعى عام لدى المجتمع بأهمية القضية وسنعمل على رفع التوصيات التى جاءت فى هذه اللقاء وسرعة تقديم مادة قانونية شاملة .

وأكدت الأستاذة مريم عزت - هيئة كير الدولية بان الحضور أكد تأييدهم لحملة وضع قانون لتجريم وعقاب كل من امتنع عن أعطاء الميراث لمستحقيه من خلال التوقيع على وثيقة ميراثي حقي وقد شارك فى اللقاء ممثلين من وزارة التعليم - وزارة الشئون الاجتماعية - وزارة الصحة - الهيئة العامة للاستعلامات - هيئة الآثار - وزارة الشباب والرياضة - الاتحاد الإذاعة والتليفزيون - مراكز طبية شرق القاهرة الإدارة المحلية - جمعيات أهلية - نادى رو ترى - وزارة الأوقاف - إعلاميين - الكنيسة المصرية - المجلس القومي للمراة .

لا يوجد

المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الانسان

NFPDHR
تمكين افراد المجتمع من المشاركة فى تنمية المجتمع تنمية مستدامة تساهم فى تطويره ونشر ثقافة السلام والتسامح لتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان »

المؤسسة الوطنية

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,160