جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
طينة المشهد الحسيني عند الرافضة
78- قوله: "ويكره أَن يخص جبهته بما يسجد عليه لأَنه من شعار الرافضة" (296)
فإِن الروافض يأْخذون طينة من مشهد الحسين لغلوهم فيه وفي تلك البقعة، فكونه يخص جبهته بشيء يسجد عليه معتاد لها من قطعة ثوب أَو نحوه مكروه، لمشابهة من يخصون جباههم بالطينة. (تقرير)
(296) والرافضة الآن هم (الشيعة الإمامية)، فالشيعي والجعفري والمتولي كلهم روافض.
305- مسح الرجلين:
القراءة الأخرى بالجر عطفًا على استدل بها الرافضة على جواز الاقتصار على مسح الرجلين وأَنه لا يجب غسلهما، ولا دليل فيها، وقراءة النصب أَشهر وأَكثر فتكون مفسرة بالغسل.
الفائدة في هذه القراءة شرعية التخفيف في غسل الرجلين وأَنه لا يجب زيادة غسلهما لوطئهما التراب. فالمسح هنا مسح إِسالة، فإِن المسح مسحان: إِسالة، وغير إِسالة. والسنة في غسلهما متواترة. (تقرير)
باب صوم التطوع:
1150 - التوسعة على العيال في يوم عاشوراء:
قوله: ويسنُّ فيه التوسعة على العيال.
هذا لا أصل له، ولا يصح، وليس هذا مسنوناً بحال، وجميع الأحاديث الواردة فيه لا تصح، فتعظيمه بغير الصيام باطل. وهذه التي زيدت سببها مخالفة الرافضة؛ فإن الرافضة هو عندهم يوم حزن من أجل أنه اليوم الذي قتل فيه السبط الحسين قتل بكر بلاء وطائفة معه من شباب أهل البيت، وقصد قوم مخالفة الروافض ومغايظتهم فجعلوه عيداً عندهم؛ ولهذا يعد العوام في نجد " عيد العمر " وهو من تعظيمه. فلا يجوز أن يحزن فيه كما تفعله الرافضة، ولا يجوز أن يزاد فيه بالسرور فيكون بدعة أيضاً. وهو ليس بعيد أبداً، هو يوم فضله الله بصومه فقط. (تقرير)
4336- شهادة الرافضي والقدري والجهمي:
قوله: "أو اعتقاد كالرافضة والقدرية".
مذهب "الرافضة" معروف، وليس هو ما شاركوا غيرهم من الوثنية وغيرهم بأن كانوا أشهر الوثنية، بل أصل الرفض وهو بعض الصحابة فهذه بدعة من أشهر البدع وأقدمها، وأحد عوامهم يفسق بذلك.
وكذلك "القدرية" المراد النافية، ومثلهم الجبرية من كان منهم ببدعته فاسق لا تقبل لأجل عدم عدالته.
وصاحب البدعة والمدمن صغيرة وكذلك المكثر من الصغائر فإن حكمه عند بعض الأصحاب حكم المدمن.
والمعين من الجهمية إذا كان داعية وبين له كفر، وإذا كان مقلداً فهو يفسق، وهذا لا ينافي كون الجهمية كفاراً مطلقاً. (تقرير).