جريمة الامتناع عن تنفيذ أحكام إزالة البناء أو تصميمه - مخالفة مهما تعددت الغرامات المحكوم بها - عدم جواز الطعن بالنقض
إذ كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه "امتنع عن تنفيذ حكم الإزالة" وهى الجريمة المعاقب عليها بنص المادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال أعمال البناء المخالفة، مما يدخلها فى عداد المخالفات طبقاً لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1989.
ولا يغير من ذلك ما نص عليه الشارع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء من مبدأ وحدة الواقعة فى الجرائم المستمرة، اعتبر فيه الشارع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها يعاقب عنها بغرامة لا يزيد أقصى مقدارها على عشرة جنيهات ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام الامتناع وارتفع تبعاً لتعددها إجمالى مبلغ الغرامة المحكوم بها. فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض.
(طعن رقم 639 لسنة 62ق - جلسة 13/1/1993)
(طعن رقم 15047 لسنة 62ق - جلسة 20/12/1994)