باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
الدائرة الخامسة (الدائرة الثلاثون)
الجلسة العلنية المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 28/1/2014
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ طه سعيد السيد نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ وجيه عبد ربه عبد الرحمن القاضي نائــــب رئـــــــيس مجلـــــــــس الدولــــــة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الحميد محمد درويش نائــــب رئـــــــيس مجلـــــــــس الدولـــــة
حضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد الطحان مفــــــــــــــــــــــــوض الدولــــــــــــــــــة
سكرتارية السيد/ أحمد محمود أحمد
اصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 16641 لسنة 64 ق
المقامة من /
اشرف سعد
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن .
الوقائع :
بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/7/2010 أقيمت الدعوى بطلب الحكم بقبولها شكلاً ، وبأحقية المدعي في ضم مدة خبرته العلمية في أقدميته و زيادة أجر بداية التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار و فروق مالية .
و ذكر المدعي – شرحاً لدعواه – أنه من العاملين بالهيئة المدعي عليها اعتباراً من 7/8/1999 و يشغل وظيفة محام ثان بالدرجة الثانية بالهيئة العامة للتحكيم و اختيارات القطن بالإسكندرية و أنه حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية عام 1995 و دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1996 و أن هذان الدبلومان يعادلات درجة الماجستير .
و أضاف المدعي أنه وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 فإنه يستحق ضم خبرة علمية بموجب هذا المؤهل قدرها عام و ما يترتب علي ذلك من آثار .
و اختتم المدعي دعواه بطلب الحكم بالطلبات آنفة البيان .
و تدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو الثابت بمحاضرها ، حيث قدم المدعي حافظتي مستندات و مذكرة ، و قدمت الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات .
و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
و تدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات .
ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم و فيها صدر و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات ، و بعد المداولة .
و من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، و بأحقيته في ضم مدة خبرته العلمية بموجب الماجستير الحاصل عليه عام 1996 بواقع عام إلى مدة خدمته الحالية وما يترتب على ذلك من آثار .
و من حيث أن المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون و تسري أحكامه على :
1) العاملين بوزارات الحكومة و مصالحها و الأجهزة التي لها موازنة بها و وحدات الحكم المحلي .
2) العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم .
و لا تسري هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين و القرارات ....... ".
و من حيث أن الواضح بجلاء من مواد قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 أن العاملين بالهيئات العامة إنما يخضعون كأصل عام في شئون التوظف إلى الأحكام المنصوص عليها سواء في قرار إنشاء الهيئة أم في اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة ، و من ثم فلا تسري أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة إلا فيما لم يرد به نص خاص في ذلك أو تلك اللوائح .
و من حيث أن الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن قد أنشئت بالمادة الثامنة من القرار الجمهوري رقم 1105 لسنة 1965 بإعادة تنظيم الهيئات العاملة في قطاع القطن ، و نصت المادة 12 من هذا القرار على أن تسري على العاملين بها أحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ، و التي حلت محلها اللائحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 ثم قانون نظام العاملين بالقطاع العام وهو نظير قانون العاملين المدنيين بالدولة ،و لكل منهما مجاله المتميز عند التطبيق ، و لا يعتبر القانون الثاني مكملاً للأول في أحكامه ، و من ثم فإن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 هو القانون الواجب التطبيق على العاملين بالهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن دون غيره ، و مؤدى ذلك سريان أحكام نصوص المواد الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة و التي لم يتضمن قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه نصوصاً مماثلة لها ، على العاملين بالهيئات العامة التي يرجع في شأنهم إلى أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد به نص خاص في قرار إنشاء الهيئة أو اللوائح الخاصة بهم ، و ليس العاملون بالهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن من هؤلاء لما سبق بيانه من خضوعهم لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام .
( في ذلك : طعن رقم 172 لسنة 28 ق . عليا جلسة 31/1/1988 )
و من حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد ولت وجهها إلى اتجاه آخر يتعارض مع ما قضت به بجلسة 31/1/88 حين قضت بجلسة 11/7/1992 بأن الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن تعتبر من الهيئات العامة المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 و من ثم فإن الأصل أن تسري على العاملين بها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 إعمالاً للبند (2) من المادة (1) من القانون المذكور و التي حددت نطاق سريان القانون المشار إليه على العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ، فإذا ما قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن باعتباره السلطة المختصة بوضع اللوائح المنظمة للعمل بهذه الهيئة تطبيق نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالهيئة فإنه يكون هذا القانون بمثابة لائحة خاصة تسري على العاملين بهذه الهيئة و يتعين الالتزام بأحكامه بهذه الصفة ، و في حالة خلوه من نص حاكم لمسألة من المسائل فإن الشريعة العامة المكملة له في هذا الشأن تكون متمثلة في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
( طعن رقم 2843 لسنة 33 ق .عليا بجلسة 11/7/1992 و في ذلك ايضاً طعن رقم 538 لسنة 25 ق .عليا جلسة 21/12/1985 و فتوى الجمعية العمومية رقم 706 بتاريخ 21/6/1980 ملف رقم 86/6/250 )
و من حيث أن العاملين بالهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن يدخلون في عداد الموظفين العموميين باعتبارها إحدى الهيئات العامة طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بشان الهيئات العامة ، و لئن كانت أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و التي حل محلها القانون رقم 48 لسنة 1978 بشان نظام العاملين بالقطاع العام تسري على العاملين بالهيئة طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 1105 لسنة 1965 الصادر بإنشائها ، إلا أن سريان أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالهيئة لا يعدو أن يكون سرياناً خاصاً باعتباره لائحة خاصة للعاملين بها ، و هذا الحكم لا يمنع من سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة على هؤلاء العاملين فيما لم تنص عليه اللائحة الخاصة بهم طبقاً لنص المادة الأولى من هذا القانون ، فإذا خلت أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه – و الذي يعتبر لائحة خاصة للعاملين بالهيئة – من حكم قانوني لحالة خاصة تعين الرجوع في ذلك إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف البيان باعتباره الشريعة العامة في شئون التوظف وفقاً لنص المادة الأولى منه ، و على سبيل المثال فقد خلت احكام القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه – و الذي يسري على العاملين بالهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن باعتباره لائحة خاصة – من وجود أحكام تعالج حالة حصول العامل على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة كما هو الشأن في حكم المادة 25 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، و من ثم فلا مناص من الرجوع إلى أحكام هذا القانون الأخير و تطبيق أحكامه على العاملين بالهيئة الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة و تتوافر بشأنهم شروط تطبيقها على حالاتهم .
( فتوى إدارة الفتوى لوزارة النقل البحري و المصالح العامة بمدينة الاسكندرية بتاريخ 27/3/1993 ملف رقم 1/11/1 )
و من حيث أن فكرة أن فكرة النظام المتكامل الذي يمنع من تطبيق أحكام نظام عام من خارجه لما لم يتعرض له من أحكام فرعية لا تصدق إلا في حالة العلاقة بين القانون اللاحق والقانون السابق ، إذ يفيد في هذه الحالة نسخاً كلياً ضمنياً للقانون السابق . أما بالنسبة إلى العلاقة بين الخاص والعام من القوانين والنظم فإنها علاقة تقوم بين نظامين قائمين معاً ، والتنظيم الخاص يورد ما يناسب الخصوص من أحكام تاركاً غيرها محكوماً بالتنظيمات العامة ، والقول بغير ذلك يقطع تماماً أية إمكانية لتطبيق أحكام قوانين العاملين على أى من النظم الخاصة بالقضاء أو الجامعات أو الجيش أو الشرطة أو السلك الدبلوماسي.
( فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 86/2/247 و ملف رقم 86/2/247 الصادرتين بجلسة 22/3/1995 )
و من حيث أن الجمعية العمومية قد ولت وجهها نظر الشريعة العامة فيما يتعلق ببعض شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأعضاء هيئة الشرطة وأعضاء مجلس الدولة والهيئات القضائية رغماً عن أنه لكل من هؤلاء قانوناً خاصاً ونظاماً مستقلاً وكادراً خاصاً بما يضمه من مزايا وامتيازات ونسق قانوني متميز ، وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 18/1/1984 ملف رقم 86/6/270 بسريان أحكام المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والمتعلقة بأحقية العاملة في إجازة رعاية الطفل على العاملات المخاطبات بأحكام قانون تنظيم الجامعات ، كما انتهت الجمعية العمومية بجلسة 3/4/1985 إلى سريان الفقرة الثانية من المادة 63 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و المتعلقة بتشغيل العامل أيام العطلات بأجر مضاعف على هيئة الشرطة . ملف رقم 86/6/286 ، كما أفتت الجمعية العمومية بجلسة 25/6/1986ملف رقم 86/6/340 بأحقية أعضاء الهيئات القضائية وهيئة الشرطة وهيئة التدريس بالجامعات في صرف رصيد أجازاتهم الاعتيادية وفقا لحكم المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والتي لم يرد بقوانين هذه الجهات ما يماثل حكمها أو يناقضه ، ثم أكدت على ذلك بجلسة 2 /10/ 1996 ملف رقم 86/4/504 فيما انتهت إليه من أن الأجر الذي يتخذ أساساً لصرف مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية لأعضاء الهيئات القضائية عند إحالتهم إلى المعاش لبلوغهم السن القانونية هو الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة تأسيساً على نص المادة 65 سالف الذكر ، كما أن إفتاء الجمعية العمومية قد استقر على سريان أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بوصفه الشريعة العامة في مجال التوظف على المعاملين بكادرات خاصة فيما لم تتناوله تلك الكادرات من مسائل بالتنظيم طالما أنها لا تتعارض مع أحكام تلك الكادرات أو طبيعة الوظائف التي تحكمها أو كان التنظيم الذي أورده الكادر الخاص لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام التي تضمنها القانون العام والتي لا مثيل لها بالكادر الخاص على المعاملين به (فتوى رقم 86/4/1186 ) بجلسة 17/1/1996 ،و قد خلصت هذه الفتوى الأخيرة إلى سريان حكم المادة 41 مكررمن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أعضاء مجلس الدولة ومن تتوافر في شأنهم استحقاق العلاوة الإضافية المقررة بها ، كما انتهت الجمعية العمومية بجلسة 3 /11/ 1993 ملف رقم 86/3/886 إلى تطبيق المادة 38 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على بعض السادة مستشاري مجلس الدولة عند ترقيتهم ، ثم انتهت الجمعية العمومية بجلستيها المنعقدتين في 4/10/1995 و في 20/3/1996 ملف رقم 86/3/898 و ملف رقم 86/6/498 إلى أن حكم المادة رقم 25 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المتعلقة باحتفاظ العامل بأجره السابق تسري على أعضاء الإدارات القانونية باعتباره مكملاً للأحكام التي تضمنها القانون المنظم لشئونهم الوظيفية رقم 47 لسنة 1973 و وفقاً لحكم المادة (24) من القانون الأخير و التي أحالت إلى القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص .
و من حيث ان المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة وا لوحدات التابعة لها ، في إفصاح جهير واضح و قاطع الدلالة ، قضى في المادة (24) من هذا القانون بوجوب اللجوء فيما لم ينظمه هذا القانون من شئون أعضاء الإدارات القانونية إلى الأحكام السارية بشان العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال و كذا اللوائح و النظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية .
( فتوى رقم 86/4/1353 جلسة 21/5/1997 )
و لما كان المدعي حاصل على ليسانس الحقوق عام 1993 و دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية عام 1995 و دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1996 و يعمل بالهيئة المدعى عليها اعتباراً من 7/8/1999 و يشغل وظيفة محام ثان بالدرجة الثانية الحاصل عليها في 4/11/2007 ، و بالتالي فهو من المخاطبين باحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه ، و بالرجوع إلى هذا القانون في أمر موضوع طلب المدعي ضم مدة خبرته العلمية السابقة بموجب درجة الماجستير الحاصل عليها عام 1996 باعتبار أن الدبلومين المشار إليهما يعادلان درجة الماجستير و يؤهلان للقيد بكلية الحقوق لتسجيل رسالة للحصول على درجة دكتور في الحقوق ، و حسبما هو ثابت من الصورة الضوئية المؤرخة 18/6/2007 الصادرة من قسم الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية و المقدمة من المدعي و التي لم تجحدها الهيئة المدعي عليها في ردها على الدعوى ، فإنه يبين بجلاء بعد استقراء نصوص المادتين رقمي 12 و 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن هذا القانون لم يتضمن نصاً مماثلا للفقرة الأولى من المادة (27) من القانون رقم 47 لسنة 1978 آنف الذكر ، و بالرجوع إلى القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام و الذي هو بمثابة الشريعة العامة و قانون التوظف العام للعاملين بالهيئة المدعى عليها و باعتباره لائحة خاصة للعاملين بها على النحو المتقدم البيان ، فقد نصت المادة (23) منه في فقرتها الأولى على أن " يصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً و ما يترتب عليها من احتساب الأقدمية الافتراضية و الزيادة في أجر بداية التعيين ، و ذلك بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة مع مراعاة اتفاق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة " ، و كان مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها لم يصدر قراراً بنظام حساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً نفاذاً لحكم المادة (23) المشار إليها ، و التي انتظمت تقرير أصل الحق في حساب مدد الخبرة العلمية ضمن مدد الخدمة الفعلية و لما كانت اللائحة أو النظام المعمول به في الهيئة المدعى عليها و المنشأ بها الإدارة القانونية التي يعمل بها المدعي لم يتضمن قراراً مماثلاً لقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980 بِشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً عند التعيين و الصادر نفاذاً لحكم المادة (27) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المماثلة للمادة (23) من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليهم .
و من حيث انه بناء على ما تقدم ، و كان التنظيم الذي أوردته المادة (23) من القانون رقم 48 لسنة 1978 و الذي هو بمثابة لائحة خاصة للعاملين بالهيئة المدعى عليها ، لا يتعارض و لا يحول دون استدعاء و تطبيق الأحكام التي تضمنها القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه في المادة (27) منه فيما لم تنص عليه اللائحة الخاصة بهم ، سواء بالارتكان إلى نص المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه ، أو باستدعاء حكم البند (2) من المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر، أو بالرجوع إلى الأحكام المنصوص عليها بمواد قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 و التي قضت بسريان أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد به نص خاص في قرار إنشاء الهيئة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة ن أو استناداً إلى إفتاء الجمعية العمومية سالف البيان بسريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بوصفه الشريعة العامة في مجال التوظف على المعاملين بكادرات خاصة فيما لم تتناوله تلك الكادرات من مسائل التنظيم و على النحو سالف الذكر.
و من حيث إن المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن : " تحسب مدة الخبرة المكتسبة علمياً التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية و زيادة في بداية أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة ..... و يكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية ".
و من حيث أنه نفاذاً لذلك فقد صدر قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً عند التعيين و المعدل بالقرار رقم 54 لسنة 1989 و نصت المادة الأولى منه على أن : " يشترط لحساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً عند التعيين في الوظيفة الشروط الآتية :
أ) حصول العامل على مؤهل دراسي أعلى من االمؤهل الذي تستلزمه شروط شغل الوظيفة ، و لا يعتد في هذا الشأن إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علمياً قرار من السلطة المختصة بذلك طبقاً لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه .
ب) أن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علمياً مع طبيعة الوظيفة المعين فيها العاملين وفقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين المختصة .
ج) أن يكون التعيين في إحدى الوظائف الفنية أو إحدى الوظائف المكتبية من الدرجة الرابعة ، أو أن يكون التعيين في إحدى وظائف المجموعات التخصصية التي تتطلب تأهيلاً علمياً متخصصاً من الدرجة الثالثة ".
و تنص المادة الثانية من ذات القرار على أن " تحسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول على المؤهل الدراسي الأعلى كسنة في حساب مدة الخبرة المحسوبة و ذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها و بشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
و تحسب للحاصل على الماجستير أقدمية مدتها سنة و الحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان ، و يمنح العامل علاوة من علاوات درجة الوظيفة تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة ".
و نصت المادة الثالثة من القرار المشار إليه على أن : " يصدر بحساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً في أقدمية درجة الوظيفة و الزيادة في بداية أجر التعيين قرار من السلطة المختصة بالتعيين ".
و من حيث أن المشرع بموجب المادة (27) المشار إليها و قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980 المعدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 1989 سالفي الذكر وضع نظاماً متكاملاً في شأن حساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً و ما يترتب عليها من أقدمية افتراضية و علاوات إضافية يفيد منه العامل الحاصل على مؤهل أعلى من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة متى توافرت بشأنه الشروط اللازمة لذلك ، فحينئذ تحسب تلك المدة على أساس أن تحسب عن كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول على المؤهل الدراسي الأعلى كسنة في حساب مدة الخبرة العلمية و تحسب هذه المدة في أقدمية درجة الوظيفة ويزاد الأجر بمقدار علاوة دورية عن كل سنة من سنوات الخبرة العلمية المحسوبة و ذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها ، و ينهض مناط حساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً عند التعيين بتوافر عدة شروط كالتالي :
أولاً : حصول العامل على مؤهل دراسي أعلى من المؤهل الذي تستلزمه شروط شغل الوظيفة .
ثانياً : أن يكون هذا المؤهل مقيماً و معتمداً من السلطة المختصة .
ثالثاً : اتفاق مدة الخبرة المكتسبة علمياً مع طبيعة الوظيفة المعين عليها العامل وفقاً لما تراه لجنة شئون العاملين المختصة .
رابعاً : أن يكون التعيين في إحدى وظائف المجموعة الفنية أو المكتبية من الدرجة الرابعة أو إحدى وظائف المجموعات التخصصية من الدرجة الثالثة .
خامساً : ألا يسبق العامل زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
سادساً : أن يكون حصول العامل على المؤهل الأعلى سابقاً على تاريخ تعيينه .
سابعاً : و بخصوص حساب الخبرة العلمية للعاملين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه فقد انتظمتها الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 2 لسنة 1980 و المضافة بالقرار رقم 54 لسنة 1989 و المعمول به اعتباراً من 25/5/1989 ، و التي أوجبت حساب أقدمية مدتها سنة للحاصل على الماجستير، و أقدمية مدتها سنتان للحاصل على الدكتوراه ، و منحهما علاوة من علاوات درجة الوظيفة تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة .
" فتاوى الجمعية العمومية بجلسة 21/3/1984 ملف 86/4/948 ، و بجلسة 2/2/1992 ملف 86/3/809 ، و بجلسة 26/2/1997 ملف 86/3/940 ، و بجلسة 13/12/1999 ملف 86/3/971 ، و بتاريخ 8/4/2002 ملف 86/3/996 "
و من حيث أن مدلول الزميل وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة "27" سالفة الذكر هو زميل مدة الخبرة أي الزميل الذي له ذات مدة الخبرة المطلوب حسابها للعامل و المعين في ذات الجهة و المجموعة الوظيفية فيكون زميلاً للمعين حال كونه له ذات مدة الخبرة المطلوب حسابها أو أزيد منها و بغض النظر عن تاريخ تعيينه الفعلي ، ومن ثم فإذا وجد هذا الزميل اقتصر حق العامل في حساب مدة خبرته الزائدة على القدر الذي يؤدي إلى مساواته في أقدمية درجة الوظيفة ، كما يقتصر حقه في العلاوات الإضافية على عدد من السنوات يقابل عدد سنوات الخبرة المحسوبة له على هذا الأساس في الأقدمية بما لا يجاوز خمس علاوات و مع مراعاة ألا يزيد مرتبه على مرتب زميل الخبرة بالمدلول السالف بيانه و أن يوضع في ترتيب تال لأقدمية هذا الزميل .
" فتوى الجمعية العمومية بجلسة 15/3/2006 ملف 58/1/148"
و من حيث أنه على هدي مما تقدم ، و كان الثابت من الأوراق ان المدعي من العاملين بالهيئة المدعى عليها اعتباراًمن 7/8/1999، و يشغل وظيفة محام ثان بالدرجة الثانية ، و ذلك بموجب ليسانس الحقوق الحاصل عليه عام 1993 ، و لما كان المدعي حاصل على درجة الماجستير عام 1996 – أي قبل تعيينه – و هو مؤهل دراسي أعلى من المؤهل الذي تم تعيينه بموجبه ، و من المؤهلات الدراسية التي تم تقييمها و اعتمادها بمعرفة السلطة المختصة ، و كانت مدة الخبرة العلمية المكتسبة بمقتضى هذا المؤهل تتفق في طبيعتها مع الوظيفة المعين عليها المدعي سالفة البيان .
و في ضوء خلو الأوراق من تقرير للجنة شئون العاملين المختصة بالهيئة المدعى عليها بمايخالف ذلك ، كما أن زميل القيد الذي استشهدت به الهيئة المدعى عليها و هو / السيد محمد اسماعيل على الحاصل على ليسانس الحقوق عام 1989 و المعين بذات التاريخ و ذات الجهة و الشاغل لذات الوظيفة ليس بزميل قيد للمدعي ، ذلك أن زميل القيد أو زميل مدة الخبرة إنما يعني الزميل الذي له ذات مدة الخبرة المطلوب حسابها من المدعي أو أزيد منها و المعين في ذات الجهة و المجموعة الوظيفية ، و هو الذي حرص المشرع على ألا يسبقه العامل المعين سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر ، و لما كان الزميل المستشهد به ليس له مدة الخبرة المكتسبة علمياً للمدعي أو أزيد منها ، فإنه لا يعد زميل قيد للمدعي ، و كان المؤهل الحاصل عليه المدعي سابقاً على تاريخ تعيينه ، الأمر الذي يتقرر معه للمدعي أقدمية افتراضية مدتها سنة و علاوة إضافية ، على أساس ان تحسب له ذات مدة خبرته العلمية المترتبة على حصوله على درجة الماجستير – المؤهل الأعلى – بواقع عام كامل فقط ، و يزاد الأجر بمقدار علاوة دورية واحدة ، مما يتعين معه الحكم بأحقية المدعي في ضم مدة خبرته العلمية بموجب مؤهل الماجستير و بواقع سنة إلى مدة خدمته الحالية و ما يترتب على ذلك من آثار من حيث الأقدمية الافتراضية و زيادة بداية مربوط الدرجة .
و من حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات .
فلهذا الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ، و بأحقية المدعي في ضم مدة خبرته العلمية إلى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار – على النحو المبين بالأسباب – و ألزمت الإدارة المصروفات .