قالت المحكمه فى قضية مقتل الدكتور رفعت المحجوب ذلك ان القاضى الجنائى فى تقديره لاقرار المتهم فى التحقيقات سواء على نفسه او على غيره يجب ان يضع فى اعتباره الظروف والملابسات التى صدر خلالها هذا الاقرار مادام لم يصدر من المتهم تحت سمع وبصر القاضى ........ إن الضمير القضائى يأبى أن يتسلح رجال السلطه بهذه الوسائل البشعه فى مواجهة مواطن اعزل يرسف فى الاغلال والقيود معصوب العينين فى محاوله لحمله على ان تصدر منه عباره يدلى بها ضد غيره او ضد نفسه ليفتديها من الهلاك. ماصدر من الجهات الامنيه بهذه الصوره انما لتدارك قصورها وتقصيرها وتستر عجزها وفشلهاعن كشف الحقيقه باصطناع ادله تقدمها الى سلطات التحقيق لكى تأخذ طريقها بعد ذلك الى ساحة القضاء بقصد تضليل العداله .
إن انتزاع الاعتراف وإقتناصه بهذه الصورة النكراء يعتبر خروجا على الشرعيه و إفتئاتا على القانون لاتعول عليه المحكمه حتى ولو كان يطابق الحقيقه مادام قد صدر تحت وطأة التعذيب بهذه الصورة النكراء التى اوردتها التقارير الطبيه الشرعيه ـ لما كان ذلك فإن المحكمه تستبعد كافة الادله المستمده من اعترافات صدرت من المتهمين تحت وطأة التعذيب والاستجواب المرهق .
وفى القضيه رقم 381 لسنة 63 المسماه بقضية الاستيلاء الكبرى فى 29 يونيه 64 جرى الحكم بالأتى :ـ
المتهم لا يعترف الا نادرا وهو يحاول جاهدا ودائما ان يدافع عن نفسه وقليلا بل نادرا جدا ما يعترف بوازع من الندم او تأنيب الضمير وقد يعترف امام ادلة قوية تحيط به ولايستطيع لها دفعا وقد يعترف بجريمه لم يرتكبها بدافع الولاء لينقذ اباه او شقيقه الاكبر وفى جرائم القتل والرشوه وغيرها من الجرائم التى قرر لها القانون عقوبات فادحه كالإعدام والاشغال الشاقه المؤبده والتى لم يضبط بها المتهم متلبسا بالجريمه يجب ألا يقابل القاضى اعترافات المتهم بالقبول والترحاب بل عليه ان يقابله بغاية الحيطه والاحتراس لأن الاعتراف يورد صاحبه مورد التلف وليس من طبائع البشر وضد غرائز الإنسان ان يقبل على موارد الهلاك طائعا مختارا.
وقد قضت محكمة النقض إن محاضر التحقيق التى يحررها البوليس وماتحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومعاينات المحققين واقوال الشهود هى عناصر إثبات تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضى وتحتمل الجدل والمناقشه كسائر الادله فاللخصوم أن يفندوها دون ان يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير للمحكمة ان تأخذ بها أو أن تطرحها فإذا أنكر المتهم الاعتراف المنسوب اليه فإنه يكون من واجب المحكمة ان تحقق دعواه وتقدرها فتأخذ بالاعتراف إذا تبينت صدقه وصدوره عنه وتطرحه إذا ثبت لديها انه فى الواقع لم يصدر عنه وذلك من غير ان تكون مقيده بالقواعد التى توجب الاخذ بما تضمنته الاوراق الرسميه الا إذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقه فيها فإذا هى لم تفعل بل اعتمدت على محضر البوليس كحجه رسميه واجب الاخذ بها وادانت المتهم بناء عليها فإن ذلك منها يكون قصورا يعيب حكمها ويستوجب نقضه
نقض 11 يناير 1943 مجموعة القواعد ج 6 ص 95
كما قضت لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقه والواقع
الطعن رقم 28 لسنة 38 ق جلسة 2 اغسطس 1968