قال الخطيب الشربيني(977هـ رحمه الله تعالى) في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،جـ 1ص225 :
((ويضم بعض المخرج إلى بعض إن اتحد المعدن وتتابع العمل كما يضم المتلاحق من الثمار ولا يشترط بقاء الأول على ملكه ولا يشترط في الضم اتصال النيل لأنه لا يحصل غالبا إلا متفرقا وإذا قطع العمل بعذر كإصلاح آلة أو مرض ضم وإن طال الزمن عرفا فإن قطع بلا عذر لم يضم طال الزمن أم لا لإعراضه
ومعنى عدم الضم أنه لا يضم الأول إلى الثاني في إكمال النصاب ويضم الثاني إلى الأول إن كان باقياً كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن كإرث وهبة في إكمال النصاب فإذا استخرج من الفضة خمسين درهما بالعمل الأول ومائة وخمسين بالثاني فلا زكاة في الخمسين وتجب في المائة والخمسين كما تجب فيما لو كان مالكا لخمسين من غير المعدن)).انتهى.
إيضاح بصوت الشيخ فريد الهنداوي لمسألة في الزكاة من الإقناع للإمام الشربيني جـ1ص225 ...بالمرفقات.
ساحة النقاش