الباب الثالث

" الرعاية الإجتماعية "

الفصل الأول

" دور الحضانة "

مادة (31)

يعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشؤن الإجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون .

ولكل طفل من المشار إليهم فى الفقرة الأولى الحق فى التمتع بخدمات دور الحضانة وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق .

مادة (31)مكرر

ينشأ فى كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره .

ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية ، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها ، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها .

مادة (32)

تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :

<!--رعاية الأطفال إجتماعياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم .

<!--تهيئة الأطفال بدنياً وثقافياً ونفسياً وأخلاقياً تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية .

<!--نشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .

<!--تقوية وتنمية الروابط الإجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .

<!--تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم .

ويجب أن يتوفر لديهم من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلكطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .

مادة (33)

لايجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.

وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الإجتماعية المختصة خلال تسعين يوماً بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة "34" من هذا القانون .

مادة (34)

يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقاً للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية ويشترط فيمن يرخص لها من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :

<!--مصرى الجنسية كامل الأهلية .

<!--لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخله بالشرف أو الأمانة أو فىجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283، 292، 287، 285، 284، 293، من قانون العقوبات ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .

<!--حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة .

<!--غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الإجتماعى أو التربوى .

مادة (35)

على من يرغب فى إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديرية الشئون الإجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك .

وعلى مديرية الشئون الإجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهه أو المنطقة أو الحى المزمع إقامة الدار به وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول فإذا كان قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة   "40" من هذا القانون .

مادة (36)

يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الإجتماعية بمجرد إنتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى المدرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من إستيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه إستكمال النقص فيها ثم إخطارها وعليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من إستكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك . 

مادة (37)

تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الإعتبارية وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية إعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحاً لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانوناً المرخص لها بها أمام القضاء وفى مواجهة الغير . وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقاً للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الإجتماعية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة .

وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والإدارية طبقاً للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الإجتماعية ويحفظ بها بمقر الدار .

مادة (38)

يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية أما تلك التى تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الإجتماعية .

وتخصص لإعانة دور الحضانة على النحو الذى تحدد اللائحة التنفيذية  نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الإجتماعية لمركزية ، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها .

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها .

مادة (39)

 تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الإجتماعية التفتيش الفنى والإشراف المال والإدارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

وتتولى مديرية الشئون الإجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من اوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها فإذا لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائماً فى هذا الشأن  وفقاً لأحكام المادة "40" من هذا القانون .

مادة (40)

تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلى :-

<!--تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص

    بإنشاء الدار أو إستكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو

    نقل ملكيتها أو غلقها .

<!--غلق الدار مؤقتاً أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون اٌجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل فى غير أغراضها ، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائياً فى وضع الدار .

<!--اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .

<!--منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الإجتماعية وفقاً لأحكام البند "2" وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر وإلا أعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قراراً بالرفض .

مادة (41)

لايجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شنون دور الحضانة بالمحافظة .

ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الإجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتاً بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره على أن يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوماً لاتخاذ ما تراه طبقاً لأحكام المادة السابقة .

ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه إعتبار القرار كأن لم يكن .

مادة (42)

تعتبر أموال دور الحضانة أموالاً عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها أوراقاً رسمية فى                   تطبيق أحكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات .  

مادة (43)

تنشأ بقرار من وزارة الشئون الإجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها .

مادة (44)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1، 2، 3، من المادة "34" من هذا القانون .

ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الإجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتاً لحين الفصل فى الدعوى ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به .

مادة(45)

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل من مائتى جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة "33" والمادة "37" من هذا القانون .  

الفصل الثانى

فى الرعاية البديلة "

مادة (46)

يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الإجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين تجاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان .

وتحدد اللائحه التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به .

مادة (47)

يعتبر نادى الطفل مؤسسة إجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الإجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشر عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة ويهدف النادى إلى تحقيق الأغراض الآتية :

<!--رعاية الأطفال إجتماعياً وتربوياً خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده .   

<!--استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدنى  والروحى ووقايتهم من التعرض للإنحراف .

<!--تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية إكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة .

<!--معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى .

<!--تقوية الروابط بين النادى وأسر الأطفال .

<!--تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل .

مادة (48)

قصد بمؤسسة الرعاية الإجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإبواء الأطفال الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب التيم أو تصدع الأسر أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .

يجوز استمرار الطفل فى المؤسسة إذا كان ملتحقاً بالتعليم العالى إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التى أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح .

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .

مادة (49)

يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المبينه فى القانون الضمان الإجتماعى .

<!--الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين .

<!--أطفال الأم المعيلة ، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .

<!--أطفال المحتجز قانوناً ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، والمحبوس أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر  

الفصل الثالث

" الحماية من أخطار المرور "

مادة (50)

لايجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أى مركبة آلية .

ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيهاً ولاتزيد على مائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص .

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أى نحو من قيادة مركبة آلية ، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، وفى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصاً به .  

مادة (51)

لايجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى أمر الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار .

مادة (52)

لايجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماتى سنوات وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه .

 

المصدر: لاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين قانون الطفل القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008
FAD

لاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 223 مشاهدة
نشرت فى 11 سبتمبر 2011 بواسطة FAD

ساحة النقاش

FAD
الاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين هيئة ذات نفع عام لا تهدف لتحقيق ربح تأسس الاتحاد عام 1969 العنوان 32 شارع صبرى أبو علم – القاهرة الرمز البريدى 11121 ت: 3930300 ف: 3933077 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,503,190

مشاهير رغم الإعاقة