الباب الثانى

الرعاية الصحية للطفل"

الفصل الأول

" فى مزاولة مهنة التوليد "

مادة (8)

لايجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوايد بأى صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان إسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة . 

مادة (9)

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وإلا جاز لوزارة الصحة شطب إسمها من                  السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه فى أخرعنواناً معروف لها.

ويجوز لمن شطب إسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد إسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللأئحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات .  

مادة (10)

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أنى تاتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية .

ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم                    رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئن القانونية بالمديرية . 

ولمجلس التأديب أن يقرر شطب إسم المرخص لها من السجل أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لاتزيد على سنة لأمور تمس الإستقامة أو الشرف أو الكفاءه فى مهنتها أو مخالفة أخرى تتعلق                    بمزاولةالمهنة . 

مادة (11)

امن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم فى القرار الصادر بمجازتها من مجلس التأديب المشار إليه فى المادة السايقة بشطب إسمها أوحرمانها من مزاولة المهنة خلال خمسة عشر يوماً من                    تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه . 

ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزارة الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية . 

مادة (12)

للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب إسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها . 

مادة (13)

دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على  خمسمائه جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبتين معاً فى حالة العودة .                      

الفصل الثانى

" فى قيد المواليد "

مادة (14)

يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . 

وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة . 

وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد . 

مادة (15)

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم : 

1- والد الطفل إذا كان حاضراً . 

2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . 

3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات . 

4- العمدة أو الشيخ . 

كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . 

ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم . 

ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى . 

مع عدم الإخلال بأحكام المواد 4، 21، 22، من هذا القانون ، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد ، وإستخراج شهادة ميلاد له مدوناًبها أسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد . 

مادة (16)

يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية :

- يوم الولادة وتاريخها .

- نوع الطفل (ذكر أو أنثى ) وأسمه ولقبه . 

- إسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما .

- محل قيدهما إذا كان معلوماً للمبلغ . 

- أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالإتفاق مع وزير الصحة .

 مادة (17)

على آمين السجل المدنى إصدار شهادة الميلاد على النموزج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ،وتتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا إشتراك تأمين إلى رب أسرة  المولود بعد التحقق من شخصيته . وتحديد الائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسر الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004  . 

مادة (18)

إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم  وفاته أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته . 

مادة (19)

إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى قنصلية مصرية فى الجهه التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول . 

وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهه الصحية الكائنة فى محل الإقامة .

مادة (20)

على كل من عثرعلى طفل حديث الولادة فى المدن أو يسلمه فوراً بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لإستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهه شرطة التى عليها أن ترسله إلى أحدى المؤسسات وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة .

وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراًإلى المؤسسة أو الجهة الشرطة أيهما أقرب . 

وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ثم تخطرجهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقديم التقرير سنه وتسميته تسمية ثلاثية وإثبات بياناته فى دفتر المواليد وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة . 

وعلى آمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة "16" من هذا القانون وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر. 

مادة (21)

يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقاً للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما . 

ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية . 

مادة (22)

استثناء من حكم المادة السابقة لايجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً وأن طلب منه ذلك فى الحالات الآتية: 

1- إذا كان الوالدين من المحارم فلا يذكر اسماهما .

2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها . 

3- بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجاً وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون ديناً يجيز تعدد الزوجات . 

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر . 

مادة (23)

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14، 15، 18، 19، 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه . 

مادة (24)

دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقبوبتين كل من أدلى عمداً ببيان صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.                                          

الفصل الثالث

" تطعيم الطفل وتحصينه "

مادة (25)

يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية وذلك دون مقابل بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، ووفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية .

ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو للتحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته . 

ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد . 

مادة (26)

دون إخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولايزيد على مائتى جنيه .

الفصل الرابع 

" البطاقة الصحية للطفل " 

مادة (27)

يكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها فى سجلات خاصة بمكتب الصحة المختص تسلم لوالده أو المتولى تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد .

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة . 

مادة (28)

تقديم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.    

ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين . 

مادة (29)

يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طول مرحلتى الدراسة.

ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولى تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة "27" من هذا القانون . 

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل .                                           

الفصل الخامس 

" غذاء الطفل "  

مادة (30)

لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية .

ويجب أن تكون أغذية الأطفال واوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة .

ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين .

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لاتقل عن ستة أشهروبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألفى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة .

 

 

المصدر: الاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين قانون الطفل القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008
FAD

لاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 369 مشاهدة
نشرت فى 11 سبتمبر 2011 بواسطة FAD

ساحة النقاش

FAD
الاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين هيئة ذات نفع عام لا تهدف لتحقيق ربح تأسس الاتحاد عام 1969 العنوان 32 شارع صبرى أبو علم – القاهرة الرمز البريدى 11121 ت: 3930300 ف: 3933077 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,420,261

مشاهير رغم الإعاقة