الإجراءات الدولية السابقة للاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة
-السنة الدولية للمعاقين 1981
-عقد الأمم المتحدة للمعاقين 1983 -1992
-وفى سنة 1987 عقد فى ستوكهولم اجتماع الخبراء لوضع فلسفة توجيهية أساسها الاعتراف بحقوق الأشخاص المعاقين
-إقرار القواعد الموحدة
أهمية الاتفاقية الدولية
تنبع أهمية هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ فى مايو 2008 دون غيرها أنها قد وضعت اليه تنفيذ ورصد ومتابعة على الصعيدين الوطني والدولي وتؤكد على مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم فى هذه الآليات فالمادة 33 من هذه الاتفاقية تنص على
1)تعين الدول الأطراف وفقا لنهجها التنظيمية جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ
هذه الاتفاقية وتولى الاهتمام الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة
فى مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات
2)تقوم الدول الأطراف وفقا لنظمها القانونية والإدارية بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة
الطرف بما فى ذلك إليه مستقلة واحدة أو أكثر حسب الاقتضاء لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها
وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل
المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها
3)يسهم المجتمع المدني وبخاصة الأشخاص ذوى الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم فى عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة
حقوق المرأة فى الاتفاقية
تمثل الاتفاقية صكا لحقوق الإنسان ذا بعد واضح للتنمية الاجتماعية وتؤكد الاتفاقية من جديد ضرورة تمتع جميع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين وتوضح الاتفاقية وتصف كيفية انطباق الحقوق على الأشخاص ذوى الإعاقة وتحدد المجالات التي ينبغي مواءمتها لكي يمارس الأشخاص ذو الإعاقة حقوقهم بالفعل والمجالات التي انتهكت فيها حقوقهم والمجالات التي يجب تعزيز الحقوق فيها وقد حرصت هذه الاتفاقية على تعزيز حقوق وتلبية حاجات الفتيات والنساء ذوات الإعاقة من خلال ماورد فى الديباجة من حيث :-
أ )المبادئ المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم
متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام فى العالم
ب)وإذ تعترف بان الأمم المتحدة قد أعلنت ووافقت فى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان
على أن لكل فرد دون تمييز من أي نوع الحق فى التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها فى تلك الصكوك
جـ)وإذ تشير الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهنية واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
د)وإذ تعترف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن خطرا أكبر فى التعرض سواء داخل المنزل أو خارجه للعنف أو الإصابة أو الاعتداء والإهمال أو المعاملة غير اللائقة أو الاستغلال
هـ )وإذ تؤكد الحاجة الى إدماج منظور جنساني فى جميع الجهود الرامية الى تشجيع تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
و )التأكيد على احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما فى ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم وعدم التمييز- تكافؤ الفرص- إمكانية الوصول كما جاء فى المادة الثالثة من المبادئ العامة وبشكل خاص الفقرة(ز) التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة
المصدر: أ / عائشة محمد عبد الرحمن عزبان
نشرت فى 10 مايو 2011
بواسطة FAD
الاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين هيئة ذات نفع عام لا تهدف لتحقيق ربح تأسس الاتحاد عام 1969 العنوان 32 شارع صبرى أبو علم – القاهرة الرمز البريدى 11121 ت: 3930300 ف: 3933077 »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
1,503,713
ساحة النقاش