الموجز :
إلزام الوكيل ـ والوصي يأخذ حكمه ـ بفوائد ما تبقى فى ذمته من 220 تاريخ اعذره . الحالات التى يلزم فيها الاعذار بينتها المادة مدنى. ليس من بينها الحالة المنصوص عليها فى المادة 43 من القانون رقم 119 لسنة 1952.
القاعدة:
تلزم المادة 2/706 من القانون المدنى الحالى المقابلة للمادة 526 من القانون الملغى ، الوكيل ـ والوصى يأخذ حكمه ـ بفوائد ما تبقي فى ذمته من تاريخ اعذاره . وقد بينت المادة 220 من القانون المدني الحالات التى لا يلزم فيها الاعذار وليس من بينها الحالة المنصوص عليها فى المادة 43 من القانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية علي المال التي تفرض علي الوصي إيداع المبالغ التي يحصلها لحساب. القاصر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحصيلها .
( الطعن رقم 306 لسنة 32 ق جلسة 1966/4/28 س 17 ص 955 (
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->الموجز :
الحكم علي الوكيل بفوائد المبالغ التي استخدمها من وقت استخدامها يقتضي ثبوت كون هذه المبالغ في يده وأنه استخدمها لصالح نفسه والوقت الذي . استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت بدء لسريان الفوائد .
القاعدة:
الحكم علي الوكيل ـ طبقا للمادة 706 من القانون المدني القائم و 526 من القانون الملغي ـ بفوائد المبالغ التي استخدمها من وقت استخدامها يقتضي ثبوت أن هذه المبالغ كانت في يد الوكيل وأنه استخدمها لصالح نفسه ، واثبات الوقت الذي استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت مبدءا لسريان الفوائد .
( الطعن رقم 396 لسنة 29 ق جلسة 1964/12/31 س 15 ص 2239 ع (
<!--[if !supportLineBreakNewLine]--><!--[endif]-->
<!--[endif]-->
ساحة النقاش