القاعدة :

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التعرف على سعة الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى مما لازمه وجوب اطلاع المحكمة على التوكيل لتتبين نطاق هذه الوكالة .
( الطعن رقم 1180 لسنة 65 ق جلسة 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1151)
الموجز :
تمسك الطاعنة بأن توكيلها للمطعون عليه لا يخوله حق توقيع الشيك موضوع المطالبة وطلبها من المحكمة إلزامه بتقديم أصله لتتبين منه مدى سعة هذه الوكالة . دفاع جوهرى . التفات الحكم عنه . قصور وفساد فى الاستدلال .

القاعدة:
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعى . وطلبت من محكمة تانى درجة إلزام المطعون عليهما بتقديم أصل التوكيل الذى بمقتضاه وقع المطعون عليه الثانى الشيك موضوع المطالبة لأنه لا يخوله حق توقيعه وحتى تستبين المحكمة من مطالعته مدى سعة هذه الوكالة وسلطات الوكيل فى التوقيع بموجبه على الشيكات من عدمه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها هذا وواجه دفاعها بما لا يصلح رداً عليه على قالة أنه غير منتج استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة لم تنف أنها كانت شريكة متضامنة فى الشركة التى جمعت بينها وبين المطعون عليه الثانى وأنها بهذه الصفة تلزم بأداء ديون هذه الشركة ، فتكون المنازعة حول صحة الشيك ومسئولية من وقعه غير منتجة فى النزاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه وتحقيقه ـ إن صح ـ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 1180 لسنة 65 ق جلسة 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1151)
<!--

الموجز :

تحديد نطاق الوكالة . مناطه . الرجوع إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى . اعتبار ذلك تفسيراً لمضمون الوكالة استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة محكمة النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته التزام الوكيل
حدود الوكالة دون إفراط أو تفريط " مثال فى إيجار بشأن تفسير توكيل عام للتوقيع على العقود أمام الموثق وعدم اشتماله إبرام التصرفات القانونية كالبيع والإيجار " .

القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ بأن المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد الرجوع إلى عبارات الوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وأن تحديد مدى سعه الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ وأول واجبات الوكيل هو أن ينفذ الوكالة فى حدودها المرسومة دون نقص أو زيادة فإن نقص أو زاد كان بين التفريط والإفراط وكلاهما يكون مسئولا عنه ـ لما كان ذلك وكانت عبارات التوكيل رقم 95 لسنة 1980 عام شربين تتضمن أن الموكل فوض الوكيل فى جميع القضايا التى ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ..... والمزايدة فيما نزع ملكيته بناء على طلبه والحكم برسو المزاد وكل ما تستلزمه قضايا نزع الملكية .......... وفى التوقيع عنه على العقود التى تحرر أمام موثق العقود
الرسمية بسائر أنواعها من بيع ورهن وبدل وإيجار وكانت هذه العبارات تدل على أن نطاق الوكالة تحدد فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال الموكل أو التصرفات التى أبرمها بمعرفته ويلزم إفراغها أمام موثق العقود ولا تخول هذه العبارات الوكيل فى إبرام التصرفات القانونية كالبيع والإيجار وكان الذى استخلصه الحكم يتفق وعبارات سند وأوراق الدعوى وفى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تحديد نطاق الوكالة فإن النعي بأن الوكالة تبيح الإجارة يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 3091 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/2/11 س 44 ص 563 ع 1  )

 

الموجز :

التوكيل بالتوقيع على عقد البيع النهائى لعقار امام الشهر العقارى عدم اتساعه لإبرام عقد جديد إقامة الحكم قضاءه على أن التوكيل يخول الوكيل بيع العقار دون تحديد شخص المشترى مخالفة للثابت فى الأوراق وخطا فى تطبيق القانون .

القاعدة:

الثابت بالأوراق أن الطاعن أصدر للمطعون ضدها الثالثة توكيلا خاصا نص فيه على توكيلها فى - التوقيع على عقد البيع النهائى أمام الشهر العقارى فيما يخصنى عن العقار - وهو ما لا يتسع لتوكيلها بإبرام عقد بيع جديد ، بينما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن التوكيل شأنه شأن باقى التوكيلات الصادرة للمطعون ضدها الثالثة من باقى البائعين يخولها بيع العقار دون تحديد شخص المشترى وهو
ما يخالف عبارات التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة ، وإذا رتب الحكم على ذلك قضاءه بانصراف اثر البيع الذى أبرمته المطعون ضدها إلى الطاعن فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق واخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 5251 لسنة 62 ق جلسة 8/ 2/ 1994 س 45 ج1 ص 321 )

 

ساحة النقاش

عصام عبدالعزيز الدفراوى

EsamAldefrawy
للعلم فوائد تَعْظٌم كلما عالج مشاكل الواقع . ولابد من قراءة جيدة للواقع لتحديد المشكلة والأسباب المؤدية لها ، ثم البحث عن سُبل التصدى لها ... إن الله عز وجل لم يفرض علينا العلم لنكنزه أو نتباهى به وإنما لنعمل به . »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

149,545