العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية

 

موانع المسئولية  تلعب دورها على الركن المعنوى للجريمة و تلغية و بالتالى لا تكتمل اركان الجريمة و يعفى الفاعل من المسئولية الجنائية و العقاب و لكنها لا تلغى الصفة الغير مشروعة للجريمه و بالتالى يظل الفعل غير مشروع و ان امتنعت المسئولية الجنائية بقت المسئولية المدنية قائمة فيمكن مساءلتة مدنيا بتعويض

تنقسم موانع المسئولية الى

<!--موانع طارئة كالجنون و الاكراة

<!--موانع طبيعية كصغر السن

<!--الاكراة

<!-- حالة الضرورة

موانع المسئولية الجنائية

تنتفى العقوبة مع وجود المسئولية المدنية ( التعويض)حيث ان يجب توفر الشرطين التاليين لتوفر المسئولية الجنائية:

<!--حرية الاختيار (الارادة الحرة)

<!--التمييز (الادراك)

وفى حال انعدام احدهما انعدمت المسئولية الجنائية فلا توقع العقوبة الجنائية و لكن يحكم بتدبير اصلاحى او علاجى و يحكم بالتعويض

 اسباب موانع المسئولية

<!--.الجنون و العاهات العقلية

<!--الاصابة بمرض عقلى او نفسى يؤدى الى فقدان حرية الاختيار و قت ارتكاب الجريمة

<!--لا يسأل جنائيا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى او عقلى افقدة قدرة الادراك او الاختيار او الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة اى كان نوعها اذا اخدها قهرا عنة او على غير علم منه بها ويظل مسئول جنائيا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى او عقلى ادى الى انقاص ادراكة او اختيارة و تأخذ المحكمة فى اختيارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة

<!--الطفل اقل من 7 سنوات لا مسئولية جنائية علية

<!--الاكراة و حالة الضرورة

لا عقاب على من ارتكب جريمة الجأتة الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسة او غيرة من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع بة او بغيرة و لم يكن لارادته دخل فى حلولة و لا فى قدرتة منعة بطريقة اخرى 

و رغم ان النص يعالج حالة الضرورة كمانع من موانع المسئولية و لم ينص على الاكراة بنوعية المادى و المعنوى الا انه يعتبر من موانع المسئولية لانة يؤثر فى الارادة و يمنعها و بالتالى لا مجال للمسئولية مع انتفاء عنصر اساسى من عنصرى القصد الجنائى

المطلب الاول الموانع الطارئة للمسئولية

الفرع الاول الجنون و العتة العقلى

اولا تعريف الجنون و العتة العقلى

لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار فى عملة وقت ارتكاب الفعل اما لجنون او عاهة فى عقلة و إما لغيبوبة ناتجة عن عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها قهرا عنة او على غير علم منه بها

رغم ان المشرع يصف الامر على انه مانع للعقاب الا انة فى الحقيقة مانع للمسئولية الجنائية لتعلقة بفقدان الادراك و التمييز اللازم للمسائلة عن الفعل وقت ارتكاب الجريمة ( ان كان قبل او بعد الجريمة فلا تأثير له )مما يهدم عنصر اساسى من عناصر الركن المعنوى

الجنون بمعناه التقليدى هو افة العقل التى تعدم الادراك و التمييز وقد يكون نتيجة وراثة  او امراض عضوية و ادمان

العاهة العقلية هى كل مرض عقلى يترتب علية عدم ادراك الشخص و تمييزة للافعال التى يأتيها و تشمل الجنون و تتسع لصور اخرى لا تعد جنونا بالمعنى التعارف علية

و تؤثر الامراض النفسية الى حد كبير فى مدى ادراك و تمييز المتهم و لكن طالما لا تعدم الادراك فلا تمنع المسئولية و ان كانت تخفضها

العتة ادنى مراتب نقص العقل و يليها البلة و هى مرتبة اعلى و ان كانت دون مرتبة التمييز

اثر الجنون و العاهة العقلية فى المسئولية

الجنون و العتة يترتب علية انعدام المسئولية الجنائية سواء كان عته مستمر او متقطع المهم ان ترتكب الجريمة وقت الجنون حتى و لو افاق بعد ذلك و يدخل فيها ايضا حالات اليقظة النوميةو التنويم المغناطيسى .

لا تمتنع المسئولية الكلية فى حالة الفقد الجزئى للادراك كحالات الامراض النفسية ( البارانويا او جنون السرقة او جنون الحريق )وهى ولو ان لها تأثير على الارادة واضح الا انها لا تعدمها كليا و بالتالى قد تكون محل لتخفيف المسئولية و ليس لنفيها و خاصة وان التشريع لا ينص هذة الاسباب لمنع المسئولية الا انه اذا اقر اهل الخبرة من الطب بان تلك الامراض اعدمت الارادة لدى الجانى فلا مجال للمساءلة الجنائية.

وبخصوص العاهات الخاصة الصم و البكم و حالات الهياج العواطف فان المتفق علية انها لا تعدم المسئولية و لكن يمكن للقاضى ان يضع فى الاعتبار هذة الاعاقة و تأثيرها النفسى على المتهم مما يترتب علية تخفيف العقوبة.

اثبات الجنون و عاهة العقل

من المسائل الموضوعية التى يرجع تقديرها الى قاضى الموضوع بالاستعانة باهل الخبرة ( وليس ملزم برأيهم )دون رقابة علية من محكمة النقض .

للقاضى ان يأمر بوضع المتهم اذا كان محبوس احتياطى تحت الملاحظة فى احد المحال الحكومية المتخصصة لمدة او مدد لا يزيد مجموعها على 45 يوم و ان لم يكن محبوس احتياطى جاز الامر بوضعه تحت الملاحظة فى اى مكان اخر

ان كان الامر امام النيابة العامة او قاضى التحقيق فتمتنع سلطة التحقيق عن السير فى اجراءات الدعوى و تصدر امر بالا وجه لاقامة الدعوى

فى حال ثبوت الجنون يعفى المتهم من المسئولية الجنائية و لكن لا يعفى من المسئولية المدنية، قرر القانون المدنى انة اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنة و تعذر الحصول على تعويض من المسئول جاز للقاضى ان يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا فى ذلك مركز الخصوم

الفرع الثانى الاكراة و حالة الضرورة

لا عقاب على من ارتكب جريمة الجأتة الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسة او غيرة من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع بة او بغيرة و لم يكن لارادته دخل فى حلولة و لا فى قدرتة منعة بطريقة اخرى 

و رغم ان النص يعالج حالة الضرورة كمانع من موانع المسئولية و لم ينص على الاكراة بنوعية المادى و المعنوى الا انه يعتبر من موانع المسئولية لانة يؤثر فى الارادة و يمنعها و بالتالى لا مجال للمسئولية مع انتفاء عنصر اساسى من عنصرى القصد الجنائى

اولا حالة الضرورة كمانع من موانع المسئولية :

تعريف حالة الضرورة

حالة الضرورة تتوافر عندما يجد الانسان نفسة فى ظروف ( طبيعية او بفعل بشر )تهددة بالخطر و لا سبيل لتلافيها الا بارتكاب فعل يعد جريمة

والعلة من الاعفاء فى حالة الضرورة هو ما يساير منطق الاشياء فمن يتهددة خطر سيسعى جاهدا لانقاذ نفسة حتى و لو على حساب مصلحة الاخرين.

شروط حالة الضرورة
1.     <!--[endif]-->وجود خطر حال على النفس

و بالتالى يخرج منها الخطر على المال و ذلك بعكس الدفاع الشرعى الذى يبيح ممارسة الدفاع عن المال و النفس لان الخطر فية فعل يعد جريمة اما فى حالة الضرورة فالخطر لا يعد جريمة

و يجب ان يكون الخطر حالا ( ليس مستقبلى مثلا )لا يمكن دفعة بوسيلة اخرى

سواء كان الخطر حقيقى او وهمى المهم ان يعتقد مرتكب جريمة الضرورة به و بناء على اسباب معقولة ( كسفينة تعرضت للغرق ولم تغرق )

2.     <!--[endif]-->الا يكون لارادة الجانى دخل فى هذا الخطر

ان كان تسبب عمدا و بارادتة فى فعل الخطر لا يحتج بالضرورة و لكن ان تسبب خطاء فى فعل الخطر احتج بالضرورة

3.     <!--[endif]-->ان تكون الجريمة ارتكبت للوقاية من الخطر

انتهاز فرصة الخطر و ارتكاب جريمة انتقامية لا تعفى من المسئولية الجنائية حتى و لو توافرات الشروط الاخرى

4.     <!--[endif]-->لا توجد وسيلة اخرى للحماية من الخطر

فى حال توافر هذة الشروط بعفى الجانى من المسئولية الجنائية و لكن تبقى للفعل صفتة غير الشرعية و بالتالى يمكن الحكم علية بالتعويض و بطبيعة الحال يقع عبء الاثبات على من تمسك بحجة الضرورة و للقاضى تقدير توافر شروطها و الحكم بالبراءة

ثانيا: الاكراة المادى و المعنوى  :
الاكراة المادى :

يتحقق حين يكرة الفاعل على ارتكاب الفعل او الامتناع الذى تتحقق به الجريمة و ذلك بقوة مادية لا يمكن مقاومتها

الاكراة المادى مانع للمسئولية الجنائية بصفة عامة سواء كانت الجريمة المرتكبة عمدية او غير عمدية ، جنايه او جنحة او مخالفة

انواع الاكراة المادى

<!--من فعل الطبيعه:عاصفة تلقى بشخص على اخر فيقتلة

<!--من فعل الحيوان :حصان يجمح بشخص فيقتل اخر

<!--من فعل انسان اخر: زوج يكرة زوجتة على البغاء

<!--من فعل الشخص : الاصابة بالاغماء اثناء القيادة

فى كل تلك الحالات يعفى الفاعل من المسئولية الجنائية للاكراة المادى الذى يتعرض له و لكن يسأل من ارتكب فعل الاكراة عن الجرائم المرتكبة

الاكراة المعنوى :

عكس المادى الارادة موجودة و ليست منعدمة و لكنها مقيدة بسبب الاكراة و ذلك بالتهديد بشر حال لارتكاب جريمة

زوجة تكرة على البغاء فان لم تفعل قتل ابنها التهديد ليس على شخصها و لديها الحرية فى الاختيار بين الزنا و قتل ابنها

تقدير الاعفاء من المسئولية الجنائية مرجعة الى قاضى الموضوع و حسب ظروف كل واقعة و المهم هو تأثير التهديد على الارادة و امكانية تلافى هذا التأثير

 إعداد/ أحمد طاهر


  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1406 مشاهدة
نشرت فى 21 يونيو 2012 بواسطة Amany2012

ساحة النقاش

Amany2012
موقع خاص لأمانى إسماعيل - باحثة دكتوراه فى العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية البيئية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

560,034