اسباب الاباحة :
<!--ترد على هذه النصوص التجريمية لتعيدها فى حالات معينة الى الاباحة تطبيقا لقاعدة الاستثناء على الاستثناء يرجع القاعدة الى القاعدة العامة فالقانون يجرم اعمال الضرب و الجرح و القتل و لكن اذا كان من قام بهذه الافعال بغرض الدفاع عن نفسه او ماله كان فعله مشروع بحسب القانون الذى يبيح هذه الافعال دفاعا عن النفس .
<!--تمارس تأثيرها على الركن الشرعى للجريمة اى على النص القانونى الذى يقرر الجريمة فيلغيه ، ويعمل النشاط غير المباح كنشاط مشروع فى جميع الاثار التى تترتب عليه
الاحكام العامة لأسباب الاباحة
هناك قواعد عامة تنطبق على جميع الاسباب المبيحة للجرائم بصرف النظر عن الشروط المتطلبة فى كل سبب على حدى
اسباب و مصدر الاباحة
<!--نص القانون و فى الواقع فان القواعد المبيحه عكس القواعد التجريمية تخضع لقواعد مختلفة فإذا كان قانون العقوبات هو مصدرها الاساسى الا انه يمكن اللجوء الى العرف او القواعد غير الواردة فى قانون العقوبات لمعرفتها و تطبيقها .لا تسرى احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة الاسلامية ،
<!--كذلك يمكن استخدام القياس و التفسير الواسع فى ذلك كمن فأجاء زوجته حال الزنا فقتلها هى و من تزنى معه فيعاقب بالحبس بدلا من العقوبة المقررة وان كان لا يعد سبب اباحة و لكنة عذر قانونى
<!--كذلك هناك قوانين تصرح بأعمال معينة فهى اسباب متيحة للجرائم ففى الاحوال العادية تنعت بالجرائم مثل الجراح طالما مارس عملة وفقا للشروط لأنه من غير المتصور اباحة نشاط و تجريم الافعال اللازمة لممارسته .
<!--الاصل فى قواعد الاباحة انها ليست و اردة على سبيل الحصر فى قانون العقوبات و لكن يمكن تقريرها بقواعد اخرى فى النظام القانونى و اتباع قواعد خاصة فى تفسيرها و تطبيقها
الطبيعة القانونية لاسباب الاباحة
كقاعدة عامة لأسباب الاباحة طبيعة موضوعية حيث انها تقوم بعملها فى اباحة الجريمة لمجرد توافرها حتى و لو لم يعلم بها من قام بها
وهناك حالات للإباحة يرجع فيها الى الطابع الشخصى حتى تنتج اثارها مثال الطبيب يجب ان تتجه نيته للعلاج لا للتجريب و لكن هذه حالات خاصة لا تغير من الطبيعة الموضوعية للإباحة بكل ما يترتب عليها من نتائج و من هذه النتائج ان تأثير سبب الاباحة يمتد الى كل من ساهم فى هذه الجرائم سواء كان فاعل او شريك اذا كان الامر عام او مطلق اما اذا كان نسبى فلا يستفيد به إلا من رخص له بذلك
حدود اسباب الاباحة :
لكل سبب من اسباب الاباحة شروط معينة يجب ان تتوافر حتى يتمتع الفاعل من اباحة نشاطة و هناك اسباب قد تتعلق بصفة خاصة فى المستفيد من سبب الاباحة ، كما ان هناك شروط موضوعية خاصة فى بعض الاسباب مثل الدفاع الشرعى الذى يقتضى وجود خطر حال على النفس و المال و ان يكون هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر و ثم يجب التناسب بين فعل الدفاع و الخطر.
يجب مراعاة الحدود التى رسمها القانون حتى يستفيد الفاعل من توافر شرط الاباحة فاذا خرج عنها فلا يسأل مسئولية كاملة و لكن على تجاوزه لحدود الاباحة
يوجد بالقانون 3 اسباب للإباحة
<!--الدفاع الشرعى
<!--استعمال الحق
<!--اداء الواجب
<!--الدفاع الشرعى
هو استخدام القوة اللازمة التى يمكن ان تصل الى القتل العمد لرد اعتداء بفعل يعد جريمة
249 مادة
حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يبح القتل العمد الا اذا كان مقصود به دفع احد الامور الاتية
<!--فعل يتخوف ان يحدث منة الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معلومة
<!--اتيان امرأة كرها او هتك عرض انسان بالقوة
<!--اختطاف انسان
مادة 250
حق الدفاع الشرعى عن المال ى يجوز ان يبيح القتل إلا اذا كان مقصود به دفع احد الامور الاتية
<!--فعل من الافعال المبينة فى الباب 2 من هذا الكتاب فانون العقوبات
<!--سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات
<!--الدخول ليلا فى منزل مسكون او احد ملحقاته
<!--فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة
<!--استعمال الحق
عندما يعطى القانون الافراد حقوق لا يمكن ان يعاقبهم على استعمالهم لها كما ان احكام القانون لا تخل فى اى حال من الاحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء
شروط اباحه استعمال الحق
<!--لابد ان يكون حق قانونيا ( حق احتفاظ الصيدلى بمواد مخدرة)
<!--حسن النية فى ممارسة الحق ( إلا يضرب المعلم التلميذ انتقاما من والده)
حالات استعمال الحق
<!--حق تأديب الزوجة
طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية للزوج الحق فى تأديب زوجته فى اى معصية بالوعظ و الهجر فى المضجع و الضرب و الاخير هو ما يثير مشكلة لان جريمة الضرب اصلا مجرمة فى قانون العقوبات وعلى ذلك ان اراد الزوج الاستفادة من الاباحة ان يتتبع التسلسل المنصوص و يجب ان يجود غرضه الاصلاح و ليس الانتقام و التنكيل و يضربها ضربا خفيفا لا يترك اثرا و لقد اختلف القضاء فى هذا الحق و انتهى الى اجازته
<!--حق تأديب الصغار
يقيد حق التأديب بضرورة ان يكون الغرض منة التهذيب و التعليم وإلا يكون بغير اليد و إلا يتضمن شدة تترك اثرا على الجلد او العظم وقرره القانون للوالد وولى الامر امام بخصوص المعلم فقررته الشريعة ومنعته لوائح التعليم فى مصر بمنع العقوبات البدنية منعا تاما و يلحق به حق اصحاب الحرف فى تعليم الصغار
<!--ممارسة الاعمال الطبية
اساس الممارسة هى القوانين التى نظمت مهنة التطبيب و التى اباحة بحسب طبيعتها للأطباء امكانية التعرض لأجساد افراد المجتمع و لو بعملية جراحية مهما بلغت جسامتها و له شروط
<!--الحصول على ترخيص بمزاولة المهنه
<!--موافقة المريض او من يمثله
<!--توافر نية العلاج لدى الطبيب
<!--ألا يقع اهمال او خطاء اثناء اعمال التطبيب
<!--مزاولة الالعاب الرياضية
و اساس الاباحة هو الحق الذى منحة القانون للأفراد بمزاولة هذه الرياضات وله شروطه
<!--ان تكون اللعبة معترف بها و لها قواعد عرفية او قانونية و لا تخالف القانون فان خالفته حرمت و لو ارتضى ممارسيها بما يقع عليهم من عدوان
<!--ان تحدث الاصابات اثناء المباراة
<!--مراعاة القواعد المتعارف عليها فى قانون اللعبة
<!--اداء الواجب
لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف ميرى فى الاحوال الاتية
<!--تنفيذا لأمر صادر الية من رئيس وجب علية اطاعته او اعتقد انها واجبة علية
<!--اذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت بة القوانين او ما اعتقد ان اجراؤه من اختصاصه
ويشترط حسن النية و التثبت والتحرى واعتقاد الموظف بمشروعية الفعل
إعداد/ أحمد طاهر
ساحة النقاش