مبدأ قضائية العقوبة
المعنى:
<!--يعنى مبدأ قضائية العقوبة أن السلطة القضائية وحدها هى المختصة بتوقيع العقوبة على الجانى و لا توقع العقوبة إلا بحكم قضائى صادر من محكمة مختصة بذلك.
<!--" لا عقوبة إلا بنص ولا عقوبة إلا بحكم قضائى"
<!--وقوع الجريمة وحده ولو كانت فى حالة تلبس أو كانت مدعمة باعتراف صريح من الجانى ورغبته فى توقيع العقوبة عليه. لا يعطى لسلطات الدولة الحق فى تطبيق العقوبة المقررة للجريمة، إذ لابد من حكم يحدد المحكوم عليه وعقوبته نوعا ومقداراً.
أهمية التدخل القضائى فى إنزال العقاب تتمثل فى خطورة وتعدد الموضوعات الملقاة على عاتق السلطة القضائية فى هذا المجال
فالحكم القضائى بالادانة يجب ان يبين و يقرر
<!--اذا كانت الجريمة قد وقعت فعلا ام لا
<!--توضيح اذا كان الشخص الماثل امام المحكمة اى المتهم هو فعلا مقترفها و كيفية ارتكابة لها
<!--مدى اهلية المتهم لتحمل تبعية الجريمة التى ارتكبها
القوانين
المادة 66 من الدستور " لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى"
المادة 66 من الدستور " العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"
المادة 67 من الدستور " المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه"
ويرى جانب من الفقه ان هناك بعض الخصائص الاخرى للعقوبة
<!--يجب إلا تحول العقوبة دون امكان اندماج المحكوم علية فى المجتمع اى اعادة تكيفه اجتماعيا
<!--لا تؤدى الى امتهان المحكوم علية او المساس بكرامته الانسانية
<!--ان تكون قابلة للمحو و الالغاء اذا ثبت خطؤها و لو بعد صدور الحكم النهائى
<!--لا توقع إلا على انسان مسئول فلا توقع على معتوه أو مجنون أو شخص عير مميز أو مكره
<!--توقع باسم الدولة
إعداد/ أحمد طاهر
ساحة النقاش