العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية

 

مبدأ شخصية العقوبة

 

المبدأ:

 

العقوبة لا تطبق إلا على مرتكب الجريمة ذاته سواء بوصفة فاعلا اصليا او مباشر لها ( وحدة او مع غيرة ) او بوصفة فاعلا تبعيا اى شريك فيها بالتحريض او الاتفاق او المساعدة .

وبناء على هذا المبدأ تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، الحكم بالإدانة و العقوبة يسقطان اذا توفى المتهم بعد صدور الحكم و تنفذ العقوبات المالية و التعويضات و ما يجب ردة و المصاريف فى تركته.

القانون

المادة 30 من قانون العقوبات

" إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى والمصادرة المشار إليها فى هذه المادة هى المصادرة الوجوبية التى تكون فى حالة ما إذا كانت الأشياء المضبوطة من تلك التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته"

المادة 35 من قانون العقوبات

" إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته"

فلسفة العقوبة وطبيعتها:

<!--"العقوبة فى جوهرها هى عبارة عن نوع من القصاص من الجانى بقصد إيلامه " فلا توقع إلا على مرتكب الجريمة الذى يتوافر لديه شروط المسئولية الجنائية عنها.

<!--الأهداف التى تسعى إليها: " لا توقع العقوبة إلا على مقترف الجريمة وحده أو المسئول عنها"

<!--لا يتعارض مبدأ شخصية العقوبة ان تنعكس اثارة بصورة غير مباشرة الى غير مرتكب الجريمة فتنفيذ حكم الاعدام فى محكوم علية يلحق الضرر بأفراد عائلته الذين كانوا يستفيدون من وجودة فى اعالتهم ( وقع عليهم الضرر رغم عدم ارتكاب الجريمة)

<!--مبدأ شخصية العقوبة من المبادئ الأساسية فى التشريع الجنائى الإسلامى فقد أكدته آيات كثيرة منها " ألا تزر وزارة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى"

 إعداد/ أحمد طاهر

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4480 مشاهدة
نشرت فى 21 يونيو 2012 بواسطة Amany2012

ساحة النقاش

Amany2012
موقع خاص لأمانى إسماعيل - باحثة دكتوراه فى العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية البيئية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

527,623