حالات قطع إعانة المرافق

تقطع إعانة المرافق – أى ينتهى الحق فى الإعانة اعتبارا من توافر إحدى الحالات الآتية :

1-  التحاق المستحق بأى عمل أو مزاولته مهنة

2-  زوال الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر

3-  تاريخ إعادة الفحص فى حالة عدم تقدم المستحق لإعادة توقيع الكشف الطبى عليه

4-  وفاة المستحق

 

المطلب الحادى عشر

أحكام خاصة بصرف المعاشات

1- من تصرف إليه معاشات القصر :

أ- تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر للولى أو الوصى الذى تحدد صفته بشهادة إدارية وفقا للترتيب الأتى :

(1) للولى الطبيعى وهو الأب ، وتعتبر الأم فى حكم الأب فى حالة عدم وجوده وتصرف لها معاشات القصر من أبنائها دون حاجة لصدور قرار وصاية

(2) للولى الشرعى وهو الجد الصحيح أى والد الأب

(3) للوصى المتولى شئون القصر وتثبت صفته بشهادة إدارية

ب- يجوز للمحكمة أن تصدر قرار بتحديد الشخص الذى يصرف له المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر بالمخالفة للترتيب السابق ، وفى هذه الحالة يبدأ صرف المعاشات للشخص الذى عينته المحكمة اعتبارا من أول الشهر التالى لإخطار الهيئة التأمينية بقرار المحكمة

ج- يستمر صرف المعاشات بعد بلوغ سن الرشد (21سنة) إلى الولى أو الوصى القائم على شئونهم ما لم يتقدم احدهم لصرف المعاش باسمه

 

2- جواز صرف المعاش بتوكيل :

أ- يجوز لجهات الصرف صرف المعاشات بتوكيل أدارى يشهد بصحته اثنان من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو للهيئات العامة ويعتمد إدارياً ، وذك وفقا للإجراءات الآتية :

(1) يقوم الوكيل بتسليم التوكيل الإدارى للمكتب أو المنطقة المختصة بصندوق التامين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال أو صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بحسب الاحوال

(2) يقوم المكتب المختص أو المنطقة المختصة بمراجعة التوكيل والتحقق من صحة اعتماده وتدوين محل الوكيل وبيانات بطاقته العائلية أو الشخصية ( الرقم وتاريخ الصدور)

(3) إصدار خطاب لجهة صرف المعاش باسم الوكيل

(4) يحفظ التوكيل الإدارى بملف الصرف ويخصص سجل لمتابعة هذه الحالات للتحقق من عدم الصرف بالتوكيل الإدارى لمدة تجاوز ثلاث مرات فى السنة

ب- إذا تطلب الأمر استمرار صرف المعاش بالتوكيل لمدة تجاوز المدة المشار إليها فيتعين أن يكون التوكيل موثقا فى الشهر العقارى ، وفى هذه الحالة يقدم التوكيل للصندوق المختص لتعديل اسم من يصرف إليه المعاش

3- عدم جواز الحجز و النزول عن الحقوق التأمينية :

لا يجوز الحجز أو النزول عن المعاش ألا فى الحالات وفى الحدود المبينة فيما بعد :

أ‌-  استيفاء دين النفقة المحكوم بها على المستحق من نصيبه فى المعاش بمراعاة عدم تجاوز نسبة الخصم فى الحدود الآتية :

(1) 25% من قيمة المعاش بالنسبة للنفقة المستحقة زوجة المستحق أو مطلقته

(2) 35% من قيمة المعاش بالنسبة للنفقة المستحقة لأولاد المستحق

(3) 40% من قيمة المعاش بالنسبة لنفقة الزوجة أو المطلقة والأولاد والوالدين

ب‌-الديون المستحقة للهيئة التأمينية قبل المستحقين وذلك فى حدود 1/4 نصيبه فى المعاش

ج- الديون المستحقة للهيئة التأمينية قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش تخصم من معاشات المستحقين فى حدود الريع وتقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم

د- عند التزاحم بين دين الهيئة التأمينية ودين النفقة يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود القدر الجائز الحجز عليه مخصوماً منه الثمن للوفاء بدين الهيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجداول

 

جدول رقم 3 ( [1]) ، ([2]) ، ([3])

جدول توزيع المعاش على المستحقين

رقم الحالة

المستحق فى المعاش

الانصبة المستحقة فى المعاش

الأرملة أو الزوج

الاولاد

الوالدان

الأخوة      و الأخوات

                1 

أرملة أو أرامل أو زوج   و ولد واحد أو أكثر

1/2

يوزع بالتساوى فى حالة التعدد

1/2

يوزع بالتساوى فى حالة التعدد

-

-

                2 

أرملة أو أرامل أو زوج  و والد أو والدين

2/3

-

1/3

لأيهما أو كليهما بالتساوى

-

                3 

أرملة أو أرامل أو زوج و أخت أو أخ أو أكثر

3/4

-

-

1/4

لأيهم أو لهم جميعاً بالتساوى

                4 

أرملة أو أرامل أو زوج فقط

3/4

و يوزع بالتساوى فى حالة التعدد

-

-

-

                5 

أرملة أو أرامل أو زوج  و ولد أو اكثر و والد     أو والدين

1/3

1/2

1/6

لأيهما أو كليهما بالتساوى

-

 

 

 

 

 

رقم الحالة

المستحق فى المعاش

الأنصبة المستحقة فى المعاش

الأرملة أو الزوج

الأولاد

الوالدان

الأخوة      و الأخوات

                6 

ولد واحد

-

2/3 المعاش

-

-

                7 

أكثر من ولد

-

كامل المعاش

ويوزع بالتساوي

-

-

                8 

ولد واحد و والد أو والدين

-

2/3

1/3

لأيهما أو كليهما بالتساوى

-

                9 

اكثر من ولد و والد أو والدين

-

5/6

1/6

لأيهما أو كليهما بالتساوى

-

        10        

والد واحد أو والدين

-

-

1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوى

-

        11        

أخ أو أخت أو أكثر

-

-

-

1/2 لأيهم أو لهم جميعاً    و يوزع بينهم بالتساوى

      12        (1)

والد واحد أو والدين و أخ أو أخت أو أكثر

-

-

1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوى

1/4 لأيهم أو لهم جميعاً بالتساوى

ملاحظات الجدول رقم (3)(2)

1-   تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم الأرملة  .

 

 

 

(1) بند مضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، و يعمل به من 4/5/80 و يسرى حكمه فى شأن الحالات السابقة مع الصرف من التاريخ المذكور.

(2) معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984.

 

2-   فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق ، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب  له بالجدول وفقا للحالة فى تاريخ الرد رد الباقى على الفئة التالية وذلك كله بمراعاة الترتيب الموضح فى الجدول التالى :

فئة المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه

فئة المستحق الذى يرد عليه المعاش

الأرملة

1-   الأولاد

2-   الوالدان.

3-   الإخوة و الأخوات.

الأولاد

1-   الأرملة.

2-   الوالدان

الوالدان

1-   الأرملة .

2-   الأولاد.

3-   الإخوة و الأخوات.

و يراعى قبل تنفيذ قاعدة أيوله المعاش  أو  رده خصم ما يكون قد استحق من معاش دون المساس بمعاشات باقى المستحقين .

3- فى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله  أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب .

4-   يتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول (1).

text-align: justify; text-indent: -1

المصدر: منقول
  • Currently 32/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
11 تصويتات / 657 مشاهدة
نشرت فى 19 نوفمبر 2010 بواسطة wwwaboqircom

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,086,301