ــــــــــــــــــ

(1) م 110 من قانون التأمين الإجتماعى

(2) م 112 بند 4 من قانون التأمين الاجتماعى

(3) قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة

(4) م 112 بند 3 من قانون التأمين الاجتماعى

(5) م 112 بند 5 من قانون التأمين الاجتماعى

(6) قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المملحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ح- تجمع المطلقة بين أكثر من معاش فى حدود 30 جنيها شهريا (1) ، وتجمع بين هذا الحد والمعاش المستحق عن شهيد بدون حدود(2)

ط- يجمع المستحقون فى غير الحالات المتقدمة بين المعاشات المستحقة عن غير شهيد فى حدود مائة جنيه شهريا(3) ، وفى حساب هذا الحد تعتبر المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير وحدة واحدة (4) ويجمع المستحق بين هذا الحد والمعاش المستحق عن شهيد بدون حدود(2) 

 

المطلب الرابع

المعاش

والدخل من عمل أو مهنة(5)

كما سبق أن أوضحنا يستند نظام التامين فى تقرير معاش للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش على أنهم كانوا يعتمدون فى معيشتهم على دخل العائل ، فإذا ما توافر للمستحق دخل من عمل أو مهنة بمعنى أن كان من الهيئة العاملة فى تاريخ وفاة العائل أو أصبح بعد ذلك من أفرادها فانه يفقد المبرر فى صرف المعاش عن العائل ولا يؤثر ذلك فى استمرار استحقاقه للمعاش فإذا فقد عمله عاد له الحق فى صرف معاشه ، ويتناول قانون التامين الاجتماعى تنظيم قواعد حظر الجمع بين المعاش والدخل على الوجه الأتى :

1- الدخل من العمل لحساب الغير :

إذا كان المستحق ملتحقا بعمل أو التحق بعمل ، وكان صافى دخله من العمل يساوى قيمة معاشه أو يزيد عليه يوقف صرف المعاش إليه فإذا نقص صافى هذا الدخل عن المعاش صرف إليه من المعاش الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى كل ما يحصل عليه المستحق مقابل عمله مخصوما منه اشتراكات التامين الاجتماعى والضرائب فى تاريخ استحقاقه للمعاش أو فى تاريخ التحاقه بالعمل أى التاريخين بعد الآخر بحسب الأحوال ، وتتم المتابعة فى يناير من كل عام ، وفى تحديد جزء المعاش الواجب الصرف يتم التعامل مع معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير كوحدة واحدة

والمقصود بالعمل الذى يؤثر المقابل منه فى قيمة ما يصرف من المعاش الدخل من العمل لحساب الغير سواء كان فى القطاع الحكومى أم القطاع العام أو الخاص ، سواء كان دائما أو مؤقتا ، سواء كان العمل داخل البلاد أو خارجها

 

 

 

ــــــــــــــــــ

(1) م 105 من قانون التامين الاجتماعى

(2) قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة

(3) م 112 بند 2 من قانون التأمين الاجتماعى

(4) م ثانية عشرة بند 10 من القانون رقم 47 لسنة 1984

(5) م 111 من قانون التامين الاجتماعى

 

 

 

 

 

2- الدخل من مهنة:

إذا كان المستحق يزاول مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح أى يمارس نشاطا لحساب نفسه لمدة تقل عن خمس سنوات متصلة صرف إليه المعاش بالكامل حتى يستكمل تلك المدة ، وإذا كانت مدة ممارسة المهنة تزيد على خمس سنوات متصلة أوقف صرف معاشه وإذا توقف عن مزاولة المهنة عاد إليه الحق فى صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة

 

3- استثناءات من قاعدة عدم الجمع بين الدخل والمعاش :

استثناء مما تقدم يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى الحدود الآتية(1):

أ‌-  تجمع الأرملة بين الدخل من العمل أو المهنة وبين معاشها عن زوجها بدون حدود وذلك تمشيا مع مبدأ الإعالة القانونية الواجبة للزوجة على زوجها

ب‌-يجمع الزوج بين الدخل من العمل أو المهنة وبين معاشة عن زوجته بدون حدود تطبيقا لمبدأ المساواة الذى أخذت به المحكمة الدستورية

ج‌- الحالات التى يقل فيها قيمة الدخل عن العمل أو المهنة عن مائة جنيه تجمع بين الدخل من أى من المصدرين والمعاش فى حدود 100 جنيه

وفى حالة وقف معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف على أساس معاش شهر كامل(2) 

 

المطلب الخامس

قطع المعاش(3)

طالما زال سبب تقرير الحق فى المعاش للمستحق – الإعالة – فانه يكون من المتعين إنهاء الحق فى المعاش ، وترتيبا على ذلك يقرر قانون التامين الاجتماعى إنهاء الحق فى المعاش متى توافرت الحالات الآتية:

1-  وفاة المستحق ، فاستحقاق المعاش كان لتغطية نفقات معيشة المستحق وبوفاته لم يعد هناك مبرر لاستمرار الاستحقاق

2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت ، فاستحقاق المعاش لأى منهن كان سببه أن المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان ملتزما بالانفاق عليها فإذا زال سبب الاستحقاق وانتقال الالتزام بالإعالة إلى الزوج لم يعد هناك مبرر لاستمرار استحقاق المعاش

وتسرى هذه القاعدة فى شأن الزوج ويقطع معاشه بزواجه من أخرى حتى ولو كانت لا تعمل قياسا على القاعدة المقررة فى شأن الأرملة

 

 

 

ــــــــــــ

(1)   م 111 ، 112 من قانون التامين الاجتماعى

(2)   م 115 من قانون التامين الاجتماعى

(3)   م 113 من قانون التامين الاجتماعى

 

 

 

3-  بلوغ الابن والأخ سن الحادية والعشرين السن التى استكمل ببلوغها الأهلية لمباشرة جميع حقوقه المدنية وباعتبار انه فى هذه السن يكون قد استكمل أيضا مقومات ممارسته عملا سواء لحساب الغير أو لحساب نفسه يحصل منه على دخل يغطى نفقات معيشته وبالتالى زوال حاجته إلى المعاش ، فإذا ما كان هناك عارض أدى إلى عدم تحقق سبب قطع المعاش استمر الحق فيه ، فيستمر استحقاقه المعاش للحالات الآتية :

أ‌-  العاجز عن الكسب ، بسبب عجز الابن أو الأخ عن الكسب يستمر استحقاقه للمعاش آيا كانت سنه حتى زوال حالة العجز ، ويستمر المعاش عن الشهر الذى يحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له(1)  ويؤدى المعاش عن الشهر الذى زال فيه العجز على أساس شهر كامل

ب‌-الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط :

(1) عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وإذا ما بلغ الطالب تلك السن خلال السنة الدراسية استمر استحقاق للمعاش حتى نهاية السنة الدراسة وذلك مهما كانت مدة هذه السنة

(2) أن يكون متفرغا للدراسة

ج- الحاصل على مؤهل نهائى ، ويقصد بالمؤهل النهائى المؤهل الذى تعتمده الدولة للالتحاق بعمل بأحد أجهزتها ، وذلك متى توافرت فى فى شأن الابن أو الأخ الشروط الآتية :

(1) عدم الالتحاق بعمل أو مهنه

(2) ألا يكون قد بلغ سـن السادسة والعشـرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس ، وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهل الأقل

وقد أراد قانون التامين بهذا الاستثناء حماية الابن أو الأخ الذى حصل على مؤهل خلال الفترة من تاريخ تخرجه حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة بالإضافة إلى عدم دفع المستحق إلى التراخى فى دراسته خوفا من قطع المعاش وبقائه بدون مورد إذا ما انتهت الدراسة ولم يكن قد التحق بعمل

4- تطبيقا لقاعدة عدم جواز الجمع بين أكثر معاش من صندوق التامين أو من احد صندوقى التامين والصندوق الأخر أو من أحدهما ومن الخزانة العامة ، وكذلك قاعدة ترتيب الأولوية فى استحقاق المعاش ، يقطع معاش أى من المستحقين إذا ما توافرت له شروط استحقاق المعاش من مرتبة أعلى وذلك مع عدم الإخلال بقواعد الجمع بين المعاشات

 

وفى حالة قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر التى وقع فيه سبب القطع على أساس شهر كامل (1) وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة  (1)

 

ــــــــــ

(1) م 115 من قانون التامين الاجتماعى

 

 

 

المطلب السادس(1)

أيلولة المعاش من مستحق لمستحق أخر

تمشيا مع مبدأ ضمان مستوى المعيشة المناسب للأسرة يقرر النظام أيلولة المعاش من مستحق لمستحق آخر فى الحالات الآتية :

1-  فى حالة إيقاف أو قطع معاش احد المستحقين كله أو بعضه يرد ما يوقف أو يقطع إلى المستحقين من الفئة ذاتها

2- فى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من فئة المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه يتم الرد على باقى المستحقين معه فى تاريخ الإيقاف أو القطع بالترتيب التالى :

أ- معاش فئة الأزواج :

-  يرد على الأولاد

-  يرد على الوالدين

-  يرد على الإخوة والأخوات

ب- معاش فئة الأولاد :

-  يرد على فئة الزواج

-  يرد على الوالدين

ج- معاش فئة الوالدين :

-  يرد على فئة الأزواج

-  يرد على فئة الأولاد

-  يرد على فئة الإخوة والأخوات

ويراعى قبل تنفيذ قاعدة رد المعاش خصم ما يكون قد استحق من معاش دون المساس  بحقوق باقى المستحقين ، وما يتبقى من المعاش الذى سيتم رده يوزع على المستحقين وقت الرد بما فيهم المستحق مع عدم المساس(2) بحقوق باقى المستحقين وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التامين الاجتماعى 0

ويتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى نصيبه المحدد بالجدول

والمعاش الذى منح دون المساس بحقوق المستحقين لا يرد لباقى المستحقين فى حالة إيقافه أو قطعه وذلك فى حدود الجزء الذى لم يستنزل من المعاش

ويعاد ربط معاش المستحق مضافا إليه ما تم رده إليه من معاشات المستحقين الآخرين من أول الشهر التالى لتاريخ واقعة استحقاق الرد

 

 

ــــــــــ

(1) ملاحظات الجدول رقم 3 المرفق بقانون التأمين الاجتماعى

(2) راجع المطلب الثامن من هذه المذكرة

 

 

 

 

 

المطلب السابع

عودة الحق فى المعاش(1)

الأصل انه طالما توافرت إحدى حالات قطع معاش المستحق أن ينتهى حقه فيه إلا انه قد تزول أسباب القطع ويعود المستحق فى حاجة إلى المعاش مرة أخرى ، ويعالج قانون التامين هذه الحالات على الوجه الأتى :

1- الأرملة والزوج :

يعود الحق فى المعاش للأرملة التى قطع المعاش الذى استحق لها بهذه الصفة لزواجها فى أى من الحالتين الآتيتين دون تحديد لعدد مرات تحقق تلك الحالات :

أ‌-     طلاقها من الزوج الاخير

ب‌-ترملها مع عدم استحقاقها معاش عن الزوج الأخير فإذا كانت مستحقة لمعاش الزوج الأخير فلا يعود لها الحق فى معاش الزوج السابق حتى لو كانت قيمة المعاش المستحق لها عن الزوج الأخير اقل من المعاش عن الزوج الأول وكذلك آيا كان قانون التامين الاجتماعى المستحق وفقا له معاش الزوج الأخير

وتسرى القواعد ذاتها بالنسبة لمعاش الزوج عن زوجته

 

2- الابنة والأخت :

يعود الحق فى المعاش للابنة أو الأخت التى قطع المعاش المستحق لآيتهما بتلك الصفة لزواجها وذلك فى أى من الحالتين الآتيتين :

أ‌-     الطلاق

ب‌-الترمل وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بقاعدة استحقاق المستحق لمعاش واحد واستثناءاتها

ويعود الحق فى هذا المعاش بصرف النظر عن طول الفترة الزمنية من تاريخ الزواج حتى تاريخ تحقق أى من هاتين الحالتين أو عدد مرات تحقق أيهما

وبالنسبة للأخت يراعى شروط الإعالة – السابق بيانها – فى تاريخ الطلاق أو الترمل

 

3- الابن أو الأخ فى حالة العجز عن الكسب :

يعود الحق فى المعاش للابن أو الأخ فى المعاش الذى ربط لأى منهما بهذه الصفة إذا عجز عن الكسب آيا كان سبب استحقاقه المعاش وآيا كان سبب انتهاء الحق فيه وآيا كان تاريخ ثبوت حالة العجز طالما كان سببه قد توافر قبل بلوغه سن الستين

 

4- الابن أو الأخ خلال فترة التجنيد الالزامى(2) :

يعود الحق فى المعاش للابن أو الأخ الذى ربط له المعاش بهذه الصفة خلال فترة التجنيد الالزامى وذلك متى توافرت الشروط الآتية :

أ‌-  أن يكون معاش الابن أو الأخ لم يرد كليا أو جزئيا على باقى المستحقين بعد قطعه سواء كان مستحق المعاش الذى رد عليه نصيب الابن أو الأخ مستحق الصرف أم كان معاشه موقوفا

ــــــــــ

(1)   م 114 من قانون التامين الاجتماعى

(2)   م 116 من قانون التامين الاجتماعى

 

ب‌-ألا يكون الابن أو الأخ قد بلغ سن السادسة والعشرين ويستوى فى هذا الشرط من كان حاصلا على مؤهل عال أو مؤهل اقل من العالى أو كان بدون مؤهل

 

5- القواعد التى تتبع فى شأن المعاش الذى سيعود الحق فيه :

أ‌-     يعود الحق فى المعاش من أول الشهر التالى(1) لتاريخ تحقق الواقعة التى يترتب عليها عودة الحق فى المعاش ، وفى حالة الطلاق الرجعى يرجأ صرف المعاش حتى تنتهى فترة العدة فإذا استمرت حالة الطلاق تم صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ وقوع الطلاق

ب‌-إذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فتخفض معاشات من رد عليهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش اعتبارا من تاريخ عودة الحق فيه

ج- يحدد نصيب المستحق الذى يعود الحق فيه بمراعاة حالات القطع التى تمت بعد قطع نصيبه فى المعاش والذى كان من المفترض أن تؤول إليه وفقا لقواعد الرد والأيلولة لولا قطع معاشه

د- يستفيد المستحق من جميع الإعانات والزيادات التى أضيفت إلى المعاش حتى تاريخ عودة حقه فى المعاش

ﻫ- تطبق فى شأنه معاش المستحق قاعدة حظر الجمع بين المعاشات واستثناءاتها وقواعد الجمع بين المعاش والدخل

 

    المطلب الثامن

حالات توافر شروط استحقاق المعاش

بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش(2)

الأصل امتداد رعاية قانون التامين الاجتماعى لمن كانوا يعتمدون على دخل المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى تاريخ وفاته إلا أن قانون التامين الاجتماعى يمد الحماية إلى أفراد أسرته الذين لم يكونوا يعتمدون عليه فى معيشتهم وقت وفاته إذا مازالت الحالة التى أدت إلى عدم استحقاقهم فى المعاش وأصبحوا فى حالة تقتضى إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهم لو كان مازال على قيد الحياة ، فيرتب حقا فى المعاش للحالات الآتية :

الحالة الأولى :

1- البنت والأخت التى كانت متزوجة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق معاشا فى حالة طلاقها أو ترملها

2- الابن والأخ الذى لم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ثم يصاب بعجز يمنعه من الكسب – بالمفهوم المحدد بقانون التامين (3)  فى تاريخ لاحق

 

القواعد التى تتبع فى شأن المعاش :

1-  يشترط لمنح المعاش بالنسبة للأخت والأخ توافر شروط الإعالة فى تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق

ــــــــــ

(1) م 115 من قانون التامين الاجتماعى

(2) م 114 من قانون التامين الاجتماعى

(3) مادة 5 بند ي من قانون التأمين الإجتماعي

2- يقدر المعاش على أساس معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف اليهما من زيادات وإعانات تعتبر جزء منه فى تاريخ تحقق الواقعة التى ينشأ بموجبها حق المستحق فى المعاش

3- يؤخذ فى الاعتبار عند تحديد قيمة نصيب المستحق فى المعاش الحالات المماثلة التى استحقت فى المعاش قبل تحقق واقعة الاستحقاق بالنسبة للحالة محل البحث

4-  يستفيد المستحق من حالات رد المعاش التى وقعت قبل تاريخ تحقق الواقعة المنشئه لاستحقاقه بشرط:

 أ- تطبق قواعد الجمع بين المعاشات قبل الافادة من حالات الرد ، فاذا ما اسفر تطبيق هذه القواعد عن استحقاقه فى المعاش الجارى تحديد نصيب له فيه يتم افادته من حالات الرد (راجع ثانيا: تحقق شروط الإستحقاق لأحد المستحقين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش – الأمثلة التطبيقية)

ملحوظة:

إنتهي الصندوق الحكومي إلي الإفادة من حالات الرد قبل تطبيق قواعد الجمع بين المعاشات - إستنادا إلي أن المنشور رقم 4 لسنة 1984 لم يتطرق إلي مراعاة حدود الجمع بين المعاشات قبل إفادة المستحق من حالات رد المعاش التي وقعت قبل تاريخ الإستحقاق.

 ب-عدم زيادة مجموع ما يصرف من المعاش فى هذه الحالة علـى معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى أو المتغير وما أضيفت إليه مـن زيادات وإعانات تعتبر جزءا منه

5-  يراعى تطبيق قاعدة حظر الجمع بين المعاشات واستثناءاتها وكذلك حظر الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة

 

الحالة الثانية :

حالة الابن أو الأخ الذى لم تكن تتوافر فيه شروط الاستحقاق فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش والتحق بإحدى مراحل التعليم يمنح معاش متى توافرت بشأنه الشروط الآتية مجتمعة :

1-  أن يكون التحاقه بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس او البكالوريوس

2-   ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين

3-  أن يكون متفرغا للدراسة بمعنى ألا يكون ملتحقا بعمل أو ممارسة لمهنة

قيمة المعاش :

1- يعاد توزيع المعاش على المستحقين للمعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بما فيهم هذا المستحق ( الابن أو الأخ )

2- يحدد نصيب المستحق ( الابن أو الأخ ) بمراعاة حالات القطع والإيقاف التى تمت قبل تحقق واقعة استحقاقه والتى كان من المفترض أن تؤول إليه لو كان مستحقا فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

3- يحدد نصيب الابن أو الأخ على أساس معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير مضافا إليها جميع الإعانات والزيادات التى تعتبر جزءا منه فى تاريخ منحه المعاش

4-  يشترط فى الأخ توافر شروط الإعالة فى تاريخ التحاقه بالتعليم

5-  يراعى تطبيق قاعدة حظر الجمع بين المعاشات واستثناءاتها

ويمنح الابن أو الأخ المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لالتحاقه بالدراسة

 

المطلب التاسع

منحة زواج البنت أو الأخت ومنحة قطع معاش الابن أو الأخ (1)

منحة زواج البنت أو الأخت :

رعاية للبنت والأخت ومعاونة لهما على تأثيث بيت الزوجية تمشيا مع التقاليد الاجتماعية يقرر قانون التأمين الاجتماعى فى حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج منحة تساوى معاشها عن سنة بما فيه الزيادات والإعانات التى أضيف إليه وذلك بحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها بالنسبة للحالات التى تم فيها الزواج حتى 31/3/1984 وبحد أدنى خمسون جنيها بالنسبة للحالات التى وقع فيها الزواج اعتبارا من 1/4/1984 وحتى 30/6/1992 وبحد أدنى مائتان من الجنيهات بالنسبة للحالات التى يقع فيها الزواج اعتبارا من 1/7/1992(2)  0

وفى حساب الحد الأدنى المشار إليه يعتبر المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير وحدة واحدة

وإذا كان نصيب البنت أو الأخت فى المعاش موقوفا كله أو جزء منه فتحدد قيمته المنحة على أساس قيمة المعاش كاملا شاملا الجزء الموقوف

ويدخل فى تحديد قيمة المنحة جزء المعاش الذى آل للبنت أو الأخت نتيجة قطع معاش مستحق آخر ، ولا يدخل فى تحديد قيمة المنحة جزء المعاش المردود على البنت أو الأخت نتيجة إيقاف معاش احد المستحقين

ولا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة

 

منحة قطع معاش الابن أو الأخ :

بهدف معاونة الابن والأخ على مواجهة ظروف حياته بعد قطع معاشه أضاف التعديل الذى دخل على النظام بالقانون رقم 30 لسنة 1992 حقا للابن والأخ فى حالة قطع معاشه

لبلوغه سن 21 سنة أو لانتهاء حالات استمرار صرف المعاش بعد هذه السن منحة لأى منهما تساوى معاشه عن سنة بحد أدنى مائتى جنيه ، وتسرى فى شأن هذه المنحة سائر الأحكام الأخرى التى تسرى فى شأن منحة زواج البنت والأخت سابق الإشارة إليها

 

المطلب العاشر

إعانة المرافق للولد العاجز عن الكسب(3) (4)

يقرر قانون التأمين الإجتماعى إعانة للولد العاجز عن الكسب – الابن – أو الابنة – إذا استدعت حالته إلى المعاونة الدائمة من شخص أخر ونتناول فيما يلى دراسة قواعد تلك الإعانة :

ــــــــــ

(1) مادة 113 من قانون التأمين الإجتماعي

(2) المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992

(3)     م 103 مكررا من قانون التأمين الإجتماعى معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2000

 

(4)     يرجع فى مفهوم العاجز عن الكسب الى البند (ى) من م (5) من قانون التأمين الإجتماعى

 

 

الفرع الأول

حالات استحقاق الإعانة

1- تستحق إعانة المرافق للولد العاجز عن الكسب فى الحالات الآتية :

أ‌-  إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى عجز الابن عن الكسب فعليها ان تقرر فى الوقت ذاته مدى حاجته للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية0

ب‌- إذا توافرت للابنة فى تاريخ استحقاقها للمعاش صفة العاجز عن الكسب وكانت حالتها تستدعى الحاجة إلى مرافق فلها أن تطلب عرضها على الهيئة العامة للتامين الصحى للنظر فى طلبها

ج- إذا استدعت حالة الابنة أو الابن الذى تتوافر لديه صفة العاجز عن الكسب إلى    المعاونة الدائمة من شخص آخر بعد تاريخ استحقاقه للمعاش فله أن يتقدم بطلب لعرضه على الهيئة العامة للتأمين الصحى للنظر فى طلبه

وإذا قررت الجهة الطبية عدم حاجة مستحق المعاش للمعاونة الدائمة من شخص آخر فله ان يطعن فى قرارها وفقا لأحكام قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 فى شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبى وتنظيم عملها وذلك خلال شهر من تاريخ إعلانه بقرار الجهة الطبية

 

2- تاريخ بدء استحقاقه الإعانة :

تستحق إعانة المرافق اعتبارا من تاريخ استحقاقه المعاش للحالات التى تقرر الجهة الطبية توافر شروط استحقاق الإعانة من هذا التاريخ وفى غير هذه الحالات تستحق الإعانة من أول الشهر التالى لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة المستحق للمعاونة الدائمة من شخص آخر

 

3- إعادة الفحص :

يتم توقيع الكشف الطبى على المستحق المقرر له إعانة المرافق سنويا لتقرير مدى استمرار حاجته للمعاونة الدائمة من شخص آخر وذلك بالنسبة للحالات التى ترى الجهة الطبية ان حاجتها للمعاونة الدائمة قابلة للانتهاء

 

الفرع الثانى

قيمة إعانة المرافق

تحدد إعانة المرافق بواقع 20% من قيمة معاش المستحق شاملا ما أضيف إليه من زيادات وإعانات

ويراعى فى تحديد قيمة الإعانة ما ياتى :

1- لا يدخل فى تحديد قيمة الإعانة جـزء المعاش المردود على المستحق نتيجة إيقاف معاش احد المستحقين

2- يدخل فى تحديد قيمة الإعانة جزء المعاش الذى آل إليه نتيجة قطع معاش احد المستحقين

3- يجمع المستحق بين الإعانة المستحقة له عن كل من معاش والديه بدون حدود (1)

 

ــــــــــــ

(1)   م 112 من قانون التأمين الإجتماعى معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2000

 

الفرع الثالث

المصدر: منقول
  • Currently 60/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
20 تصويتات / 482 مشاهدة
نشرت فى 19 نوفمبر 2010 بواسطة wwwaboqircom

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,084,223