<!-- content -->

الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى



مادة(180):  

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة‏,‏ وهي ملك للشعب‏,‏ مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏,‏ ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.

مادة(181):  

تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

مادة(182):  

ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطنى) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة(183):  

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.

المصدر: بوابة الحكومة المصرية
tweky

طارق الطويقي

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 102 مشاهدة
نشرت فى 22 مارس 2011 بواسطة tweky

طارق الطويقي

tweky
طارق سيد احمد عبداللاه الطويقي المحامي لدى المحاكم المدنية والجنائي ومجلس الدولة »

ابحث

عدد زيارات الموقع

353,068

المحكمة هي بيتي

القانون هو طريقي

العـدالة هي هدفـي

      طارق الطويقي