<!-- content -->

الفصل السادس: مكافحة الإرهاب



مادة(179):  

تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏,‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ‏,‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه ، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.

لغيةا

المصدر: بوابة الحكومة المصرية
tweky

طارق الطويقي

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 137 مشاهدة
نشرت فى 22 مارس 2011 بواسطة tweky

طارق الطويقي

tweky
طارق سيد احمد عبداللاه الطويقي المحامي لدى المحاكم المدنية والجنائي ومجلس الدولة »

ابحث

عدد زيارات الموقع

353,007

المحكمة هي بيتي

القانون هو طريقي

العـدالة هي هدفـي

      طارق الطويقي