عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة عند جمهور العلماء، الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وذهبت الظاهرية إلى أن عورة الرجل في الصلاة هي القبل والدبر فقط، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وأما صلاة الرجل بادي الفخذ مع القدرة على الإزار، فهذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف"، وقال ابن قدامة رحمه الله: "نص عليه أحمد في رواية جماعة، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وأكثر الفقهاء"، والذي يظهر لي أن عورة الصلاة هي عورة النظر بالنسبة للرجل، إلا أنها تحظى بمزيد اعتناء، قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فيستتر في الصلاة أبلغ مما يستتر الرجل من الرجل، والمرأة من المرأة".
واستدل الجمهور بعموم الأدلة الآمرة بستر العورة, وبالأدلة الدالة على أن الفخذ عورة، ومن ذلك حديث جرهد "أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ به وقد كشف فخده فقال: غطها فإنها عورة" أخرجه أحمد والبخاري تعليقاً والترمذي وحسنه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان، وضعفه البخاري في التاريخ للاضطراب.
والحديث له شواهد تقويه وتعضده ففي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: "لا تكشف فخدك، ولا تنظر لفخذ حي ولا ميت" رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وأخرجه عبد الله بن أحمد في الزوائد، وهو وإن كان ضعيفاً إلا أنه يصلح شاهداً لحديث جرهد.
ومما يشهد له أيضاً ما أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما عن محمد بن جحش قال: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: "يا معمر غط فخذيك؛ فإن الفخذين عورة" قال الزيلعي رحمه الله: "وهذا مسند صالح"، وصححه الطحاوي، ويشهد له أيضاً حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: "... وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته؛ فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته" أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى بسند حسن.
وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاً فتصح وتقوى، ويستدل بها على المقصود، والله تعالى أعلم.
26-9-1427هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
نشرت فى 25 فبراير 2011
بواسطة trueway2allah
ahmed seleim
أقسام الموقع
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
11,857
ساحة النقاش