المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

المحكمة الدستورية لاتختص بنظرالنزاع الموضوعى ولابالطعن على قرار إداري
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس،14من يونيه سنة 2012م، الموافق الرابع والعشرين من رجب 1433 ه.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان                      رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى وتهانى محمد الجبالى                                   نواب رئيس المحكمة        
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبد العزيز سالمان       رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                             أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 33 قضائية " تنازع "
المقامة من
المهندس/ محمد محمد مبروك
ضد
1 - السيد وزير الداخلية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية
" الإجراءات"
بتاريخ الواحد والثلاثين من ديسمبر سنة 2011، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم:
أولاً: بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2001 المتضمن إسقاط الجنسية المصرية عنه.
ثانياً: تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى المنظورة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برقم 980 لسنة 2011 مدنى مستأنف، والدعاوى أرقام 29470 لسنة 57 قضائية الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، و 26181 لسنة 52 قضائية و 7954 لسنة 55 قضائية إدارية عليا، واحتياطيا بتعيين المحكمة الدستورية العليا بنظر موضوع النزاع، والاعتداد بالحكم رقم 29470 لسنة 57 قضائية الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة دون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 26181 لسنة 52 قضائية عليا.
ثالثاً: بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض على المحكمة الدستورية العليا بمناسبة ممارسة اختصاصها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن واقعات الدعوى تتحصل – وبالقدر اللازم للفصل فيها – أنه بتاريخ 30/1/2001 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2001 بإسقاط الجنسية المصرية عن المدعى، فأقام الدعوى رقم 29470 لسنة 57 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بطلب الحكم – بصفة مستعجلة – بإيقاف هذا القرار، وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب عليه من آثار والتعويض عما أصابه من أضرار، وبتاريخ 21/5/2006 قضت له تلك المحكمة بالطلبات وإذ طعن المدعى عليهم – وآخرون – فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 26181 لسنة 52 قضائية عليا، فقضت المحكمة بتاريخ 20/12/2008 بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فأقام المدعى الدعوى رقم 7954 لسنة 55 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب الحكم ببطلان وإلغاء الحكم الأخير، ولم يفصل فى هذه الدعوى بعد. ومن جهة أخرى أورى المدعى أنه سبق له إقامة الدعوى رقم 429 لسنة 2011 مدنى أمام محكمة عابدين الجزئية طالباً الحكم بتعويضه عما أصابه من أضرار بسبب قرار مجلس الوزراء آنف الذكر بإسقاط الجنسية المصرية عنه، فقضت المحكمة بتاريخ 28/6/2011 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص، فطعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالاستئناف رقم 980 لسنة 2011 مدنى مستأنف، ولم يفصل فى استئنافه بعد، وإذ تراءى للمدعى أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه بعاليه قد صدر مخالفاً لأحكام الدستور والقانون، وأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 29470 لسنة 57 قضائية قد صادف  صحيح الدستور والقانون، على خلاف ما قضى به الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 26181 لسنة 52 قضائية، كما أن جهة القضاء العادى والإدارى قد أصدرتا أحكاماً متناقضة وهناك دعاوى أخرى متداولة أمامها، فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته المبينة آنفاً.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، وذلك على ضوء طلبات الخصوم فيها، وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها، واستلهام معانى عباراتها دون التقيد بمعانيها.
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، فإن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى التنازع الإيجابى على الاختصاص فى شق منها، والشق الثانى يتعلق بطلب الفصل فى النزاع الناشئ بشأن تنفيذ أحكام نهائية متناقضة وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها، بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، متى كان ذلك وكان المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه مايدل على أن جهة القضاء العادى قد قضت باختصاصها بالفصل فى موضوع النزاع المعروض عليها، بل إن المدعى أبدى بصحيفة دعواه أن محكمة عابدين الجزئية قد قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص، وأنه قد استأنف هذا الحكم ولم تفصل المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف المقام أماها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الشق من الدعوى.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، قد أسند لها دون غيرها الاختصاص بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرا أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأنه يتعين على كل ذى شأن – وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا – أن يبين فى طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ ووجه التناقض بين الحكمين، وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا – وبما لا تجهيل فيه بأبعاد النزاع تعريفا به ووقوفاً على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حكم فى المادة (34) من قانونها، أن يرفق بطلب فض التناقض، صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهريا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لأحكامه، متى كان ذلك، وكان المدعى لم يرفق بدعواه الماثلة صوراً رسمية من الأحكام المدعى بوجود تناقض فى تنفيذها، فإن دعواه فى هذا الشق أيضاً – وأيا كان وجة الرأى فيما يزعمه من تناقض بين هذه الأحكام، تكون أيضاً غير مقبولة.
وحيث إنه فيما يتعلق بطلب المدعى الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 29470 لسنة 57 قضائية دون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 26181 لسنة 52 قضائية، فإن طلبه ينحل فى حقيقته طعناً على الحكم الأخير، وهو ما يخرج عن اختصاص هذه المحكمة، ويكون هذا الطلب أيضاً غير مقبول.
وحيث إنه فيما يتعلق بما آثاره المدعى فى طلباته الحكم – على سبيل الاحتياط – بتعيين المحكمة الدستورية العليا مختصة بنظر النزاع الموضوعى، فهو طلب غير مقبول كذلك، إذ إن المحكمة الدستورية لاتختص بنظر أى نزاع يدخل – ابتداء وانتهاء – فى اختصاص أية جهة قضائية أخرى .
وحيث إنه فيما يتعلق بطلب المدعى وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2001 بإسقاط الجنسية المصرية عنه، فهو يتضمن فى حقيقته طعنا على قرار إدارى، يخرج الفصل فيه عن اختصاص هذه المحكمة، ويضحى - تبعاً لذلك - طلباً غير مقبول.
وحيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة، أن إعمالها للرخصة المخولة لها بالتصدى للفصل فى دستورية القوانين واللوائح، أن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بالنزاع المطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها. كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة التى انتهت المحكمة إلى عدم قبولها، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها، ومن ثم يكون هذا الطلب كذلك جديرا بعدم القبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 182 مشاهدة
نشرت فى 10 يناير 2013 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

817,449