المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

 

مبادىء نقض حديثة فى الايجار
الدوائر المدنية 5472 /81 فى 13-6-2012
إيجار ( القواعد العامة في عقد الإيجار )
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الإيجار مؤبداً لم يكن باطلاً بل يبقى سارياً لمدة ستين سنة وذلك قياساً على الحكر الذى لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدنى ، أو إلى مدة أقل يحددها القاضى تبعاً للظروف وملابسات العقد .
 
الدوائر المدنية 12250/ 81 فى 13-6-2012
إيجار ( تشريعات إيجار الأملكن )
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن أحكام القانون الجديد لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها إلا الأحكام المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية ، ولو كانت ناشئة قبل العمل به ما دامت لم تستقر بصدور حكم نهائى فيها .
 
الدوائر المدنية 12250/ 81 فى 13-6-2012
إيجار ( تشريعات إيجار الأملكن )
الاستفادة من الامتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل القانون 121 لسنة 1947 . شرطه . إقامة المستفيد معه إقامة مستقرة قبل وفاته .صدور القانونين رقمى 25 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 . أثره . تحديد طائفة المستفيدين من الامتداد القانونى .
 
الدوائر المدنية 12250/ 81 فى 13-6-2012
إيجار ( تشريعات إيجار الأماكن )
إذ كان الواقع في الدعوى أن المستأجر الأصلى لشقة النزاع المرحوم ...... قد توفى بتاريخ 14/8/1969 أى قبل نفاذ القانون رقم 52 لسنة 1969 المعمول به اعتباراً من 18/8/1969 ، وكان القانون 121 لسنة 1947 الواجب التطبيق قد خلا من نص مماثل لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 77 التى أقيمت الدعوى في ظله ، فإن قواعد الامتداد القانونى المنصوص عليها في القانونين رقمى 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 تسرى بأثر فورى ومباشر باعتبارها متعلقة بالنظام العام ، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة 22 إيجار ( تشريعات إيجار الأماكن ) الموضوع بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليه لإقامته مع والده المستأجر الأصلى حتى وفاته ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى التى اطمأن إليها من انتفاء إقامة الطاعن الإقامة المستقرة بالعين محل النزاع عند وفاة والدته دون أن يواجه ما تمسك به الطاعن من امتداد عقد إيجار العين إليه لإقامته مع والده المستأجر الأصلى حتى وفاته رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به ـ إن صح ـ وجه الرأى في الدعـوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب .
 
الدوائر المدنية 676 / 71 فى 10-6-2012
إيجار ( تشريعات إيجار الأماكن )
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بسقوط حق الهيئة المطعون ضدها في المطالبة بالمبالغ المطالب بها ( دين الأجرة ) فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى في 7/1/1997 بالتقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة 275 من القانون المدنى غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر الإنذارين المؤرخين 4/3/1991 , 20/3/1995 الموجهين من الهيئة المطعون ضدها إلى الطاعن قاطعين للتقادم ورتب على ذلك رفض ذلك الدفع لعدم اكتمال مـدة التقادم في شأن المبالغ المطالب بها عن الفترة سالفة الذكر مع إلزامه بأدائها إلى الهيئة المطعون ضدها فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 392 مشاهدة
نشرت فى 10 يناير 2013 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

803,491