جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
قراررئيس الجمهورية بتعديل قانون النقابات العمالية
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 ؛
والإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012 ؛
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012 بمد أجل الدورة النقابية ؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2012 بمد أجل الدورة النقابية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
تلغى المادة (23) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية .
(المادة الثانية )
يستبدل بنص المادة (42) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية النص الآتي :
" إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز أو لأي سبب آخر يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات . و في حال تعذر استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانوني لمجلس الإدارة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص ".
( المادة الثالثة )
يمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المشارإليه و ذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية ، أولحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب ، على أن تتم الدعوة لانتخاب مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها و قبل انتهائها بستين يوماً .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يكون له قوة القانون ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 المحرم سنة 1434 هـ
( الموافق 22 نوفمبر سنة 2012 م ).
( منشور في الجريدة الرسمية العدد 47 مكرر(أ) في 24 نوفمبر 2012 )
ساحة النقاش