جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
قرار رئيس الجمهورية بتجريم بعض المخالفات المتعلقة بمواد التموين والبترولية
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 92 لسنة 2012بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945الخاص بشئون التموين
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012 ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين و القوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات و البيانات التجارية و القوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش و القوانين المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير التموين و التجارة الداخلية رقم 250 لسنة 1986 في شأن القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية و تعديلاته ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (3) مكرراً (ب) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 النص الآتي :
مادة (3) مكرراً (ب) :
مع عدم الإخلال بأيةعقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز ألف جنيه كل من :
1- اشترى لغير استعماله الشخصي و لإعادة البيع مواد التموين و المواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام و شركات قطاع الأعمال العام و الجمعيات التعاونية الاستهلاكية و فروعها ومستودعات البوتاجاز و محطات خدمة و تموين السيارات أو غيرها ، و كذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2- خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة في البند (1) بغيرها أو غير مواصفاتها أوحازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها .
3- عهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها في البند (1) في مناطق معينة أو على أشخاص معينين و امتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الاشخاص .
4- فرغ حمولة المنتجات البترولية أونقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء و مديري الفروع ومتعهدي التوزيع و شركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن .
5- قلد عبوات المواد المشار إليها في البند (1) المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام و قطاع الأعمال العام و فروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بناءً على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناءً على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها و كان عالماً بتقليدها .
6- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقاً لنظام الحصص ، و ذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها ، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص ، أو من كان مختصاً بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق .
7- نشر أخباراً أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه .
8- أدلى ببيانات كاذبة ، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة و أسعاء تداولها .
9- رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتويعها .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة .
( المادة الثانية )
تضاف مادة جديدة برقم 3 مكرراً (ج) إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 يكون نصها الآتي :
مادة (3) مكرراً (ج) :
يعاقب على تهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تزيد عن خمس سنوات و بغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه و لا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه و ضعف قيمة المواد المهربة ، و تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات و وسائل النقل المستخدمة في الجريمة .
وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى و الأقصى ، فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات و لا تزيد على سبع سنوات و غرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه .
( المادة الثالثة )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ذي الحجة سنة 1433 هـ
( الموافق 6 نوفمبر سنة 2012 م ).
( منشور في الجريدة الرسمية العدد 44 مكرر في 6 نوفمبر 2012 )
ساحة النقاش