جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
قضية رقم 235 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
مبادئ الحكم: تشريع-إحالة - دستور-مبدأ المساواه - مبدأ المسواه-مراكز متماثلة
نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 يونية سنة 2004 م ، الموافق 18 ربيع الآخر سنة 1425 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 235 لسنة 25 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة بنى سويف الابتدائية ملف الدعوى رقم 226 لسنة 2003 قضائية .
المقامة من
السيد / عبدالخالق إبراهيم على سليمان
ضد
1 السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من أغسطس سنة 2003 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 226 لسنة 2003 مدنى كلى ( تعويضات ) بنى سويف بطريق الإحالة من محكمة بنى سويف الابتدائية ، بعد أن قضت بجلسة 26/6/2003 بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن الموتوسيكلات الخاصة على الغير دون الركاب.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليه بصفته الدعوى رقم 226 لسنة 2003 مدنى كلى أمام محكمة بنى سويف الابتدائية ( الدائرة 18 تعويضات ) ، طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ، تسبب فى إحداثها به قائد الدراجة البخارية رقم 4805 موتوسيكل بنى سويف ، بأن قاد الدراجة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ، وكان المدعى راكباً خلفه إذ قطع الطريق فجأة أمام سيارة مارة مما نتج عنه حصول الحادث وإصابة المدعى بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى ، وقيدت الواقعة جنحة إصابة خطأ برقم 14250 لسنة 2002 جنح مركز بنى سويف ، وقضى فيها حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً وأصبح الحكم باتاً لعدم الطعن عليه . ولما كانت الدراجة الموتوسيكل مؤمناً عليها لدى المدعى عليه الأول بصفته ، فقد أقام المدعى دعواه الموضوعية طالباً الحكم له بالتعويض المبين سلفاً . وبجلسة 26/6/2003 قضت محكمة بنى سويف الابتدائية بوقف الدعوى أمامها وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن الموتوسيكلات الخاصة على الغير دون الركاب ، لما تراءى لها من مخالفته لحكم المادة (40) من الدستور ، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية " دستورية " بجلسة 9/6/2002 بعدم دستورية النص ذاته فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب .
وحيث إن المادة (5) من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات تنص على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه .
وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه فى المادة (752) من القانون المدنى " .
وتنص المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور على أنه " إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية السيارة فعلى الطالب أن يقدم وثيقة تأمين من حوادث السيارة عن مدة الترخيص صادرة من إحدى هيئات التأمين التى تزاول عمليات التأمين بمصر .
ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محددة .
ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها ....." .
وحيث إن محكمة الموضوع حسبما تضمنه حكم الإحالة قد تراءى لها أن نص المادة الخامسة المشار إليها فى ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية " دستورية " بجلسة 9/6/2002 قد مايز بين فئتين ، فئة ركاب السيارات الخاصة وهؤلاء أصبحت تشملهم آثار عقد التأمين ، بينما قصر الأمر بالنسبة للموتوسيكلات الخاصة على الغير دون الركاب ، رغم كونهم يشتركون فى مركز قانونى واحد ، وذلك بالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 9/6/2002 فى القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية " دستورية " ، بأن قانون التأمين الإجبارى على السيارات رقم 652 لسنة 1955 ، إذ أحال فى مادته الخامسة على البيان الوارد بنص المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955 ، فإنه قصد من ذلك إلحاق هذا البيان بأحكامه منتزعاً إياه من إطاره التشريعى ، جاعلاً منه لبنة من لبناته وجزءاً من نسيجه ، وأن هذا النص بالتحديد المتقدم لازال قائماً لم يعدل أو يلغ بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، ومن ثم قضت بعدم دستوريته فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب بحيث أصبح التأمين يشمل أيضاً ركاب السيارة الخاصة ، كما قضت بجلسة 4/4/2004 فى القضية رقم 109 لسنة 25 قضائية " دستورية " ، بعدم دستورية النص ذاته فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال ، ومن ثم فقد أصبح المتبقى من النص ما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى الموتوسيكل الخاص على الغير دون الركاب .
وحيث إن ما ينعيه حكم الإحالة على ما تبقى من النص الطعين وفقاً للتحديد المتقدم من إخلاله بمبدأ المساواة ، نعى سديد ، إذ أن النص بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى النطاق المتقدم ذكره ينطوى على تمييز غير مبرر بالنسبة للموتوسيكلات الخاصة ، إذ أوجب النص أن يكون التأمين فيها لصالح الغير دون الركاب ، فى حين التأمين أصبح يشمل الغير والركاب فى السيارات الخاصة ، ويشمل كذلك هؤلاء والعمال فى السيارات غير الخاصة ، ولا مراء فى أن الركاب فى مركز قانونى متماثل فى الموتوسيكلات الخاصة والسيارات على اختلاف أنواعها ، كما أنهم ليسوا طرفاً فى عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك الموتوسيكل ، وهم يتحدون بحسب الأصل فى عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث ، كما يتحدون فى أن أضراراً لحقت بهم من جرائه ، وكان لزاماً ضماناً للتكافؤ فى الحقوق بين هاتين الفئتين أن تنتظمهم قاعدة واحدة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها ، وإذ أقام النص الطعين ذلك التمييز التحكمى بين هاتين الفئتين فإنه يكون مناقضاً لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة (40) من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن الموتوسيكلات الخاصة على الغير دون الركاب
ساحة النقاش