جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
حالات التماس اعادة النظر
=================================
الطعن رقم 4054 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 63
بتاريخ 16-01-1962
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
العبرة فى قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه . فإذا كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطالبين سبق أن قدما طلباً إلى النائب العام بإعادة النظر و أسساه على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية و كان مما استنداً اليه فيه الإدعاء بتزوير تقريرى خبير البصمات و لما أصدر النائب العام قراراً برفض الطلب طعناً فى قراره أمام غرفة الاتهام ثم طعناً فى قرار الغرفة أمام محكمة النقض ، و قبل أن تفصل المحكمة فى ذلك الطعن عمداً إلى تقديم طلب جديداً أسساه على الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من تلك المادة استناداً إلى حصول ذلك التزوير المدعى به ، وطلباً فى هذه المرة عرضه و جوباً على محكمة النقض عملاً بحكم المادة 442 من القانون ، رغم أن حكماً لم يصدر بعد بتزوير التقريرين قبل رفع هذا الطلب - و هو ما تشترطه الفقرة الثالثة من المادة 441 . و من ثم فإن الطلب المطروح يكون - فى حقيقته - لا زال فى حدوده التى عرضت على النائب العام من قبل ، و هو بهذا الوصف يندرج تحت حكم الفقرة الخامسة من المادة المذكورة مما لا يصح فى القانون رفعه إلى محكمة النقض إلا إذا رأى النائب العام و جهاً لذلك على أن تكون الإحالة عن طريق اللجنة المشار إليها فى المادة 443 . و هذا الذى أقدم عليه الطالبان لا يعدو أن يكون محاولة لإظهار الطلب فى إطار جديد لا يضم فى الحقيقة غير ذات الواقعة و هى بعد محاولة يراد بها - افتئاتاً على الأوضاع المقررة فى القانون - أن يعرض الطلب على محكمة النقض و جوباً و مباشرة و بغير الطريق السوى . و إذ كانت المحكمة لا تتصل بمثله عن هذ الطريق فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله .
( الطعن رقم 4054 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0168 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 174
بتاريخ 20-02-1962
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 1
مفهوم نصوص المواد 441 و 442 و 443 من قانون الإجراءات الجنائية و ما تضمنته مذكرته الايضاحية أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام و المحكوم عليه فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 ، أما فى الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق على " النائب العام و حده " و إذا كان الشارع قد أردف ذلك بعبارة " سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن " فإنه لم يقصد سوى تنظيم الطريق الذى يكون لهؤلاء فى استعمال ذلك الحق و هو طريق النائب العام على خلاف الحالات الأربع الأولى ، و هى حالات تبدو فيها جدية الطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم أو تناقضه مع حكم آخر نهائى أو تأسيسه على حكم ألغى ، أما الحالة الخامسة فليس الأمر فيها من الوضوح بمثل الحالات الأربع الأولى و إنما هو متعلق بتقدير الوقائع أو الأوراق التى قد تظهر بعد الحكم دون أن تكون معلومة وقت المحاكمة ، و بالنظر لهذا الخلاف الواضح بين تلك الحالات الأربع الأول و الحالة الخامسة فإن الشارع لم يخول حق طلب إعادة النظر فى الحالة الأخيرة إلا للنائب العام و حده ، و هو لم يكتف بهذا القيد بل وضع قيداً آخر هو عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 و جعل قرارها نهائياً و قد قصد بهذه القيود المحافظة على حجية الأحكام النهائية و حتى لا تهدر بمجرد بمجرد طلب يقدمه المحكوم عليه و لا بمجرد قراراً يصدره النائب العام .
=================================
الطعن رقم 1868 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 555
بتاريخ 03-05-1966
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 1
يبين من نص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر و مما ورد بمذكرتها الإيضاحية و من المقارنة بينها و بين نص القانون الفرنسى المستمدة منه أن الحالات الأربع الأولى التى وردت فى المادة المشار إليها ، و هى حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إما أن ينبنى عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، و إما أن ينبنى عليها إنهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت فى الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم . و الملاحظ أن القانون المصرى كان فى صدد تحديد الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر اكثر تشدداً من القانون الفرنسى ، إذ بينما تنص الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على " وجوب وجود المدعى قتله حياً " إعتباره وجهاً لإعادة النظر ، يترخص القانون الفرنسى فيكتفى بظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً . و قد كان النص الفرنسى أمام الشارع المصرى وقت وضع قانون الإجراءات الجنائية و مع ذلك فقد آثر إحتراماً لحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفى بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعى قتله حياً بل أوجب وجوده بالفعل حياً ، مما يؤكد أنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته فى ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته . و لما كان من غير المقبول - على هدى ما تقدم - أن يتشدد الشارع فى الحالات الأربع للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه فى الحالة الخامسة التى تستوعب بعمومها ما تقدمها ، و إنما قصد بها فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية و التى تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية ، و بإستصحاب سياسة التشريع و القاعدة العامة التى أرشد الشارع إلى عناصرها فى الفقرات السابقة عليها - أن تكون نصاً إحتياطياً إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها و لا تنفك عنها و التى قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، كوفاة الشاهد أو عتهه أو تقادم الدعوى الجنائية قبله أو لغير ذلك من حالات شبيهة مما لازمة عدم الإكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع دون أن يصاحب عدوله ما يحسم بذاته الأمر و يقطع بترتيب أثره فى ثبوت براءة المحكوم عليه ، و هو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه و صالح المجتمع الذى يضيره المساس من غير سبب جازم بقوة الشىء المقضى فيه جنائياً و هى من حالات النظام العام التى تمس مصلحة المجتمع و التى تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ، و هو ما سجلته المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ، فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هى أقوى من الحقيقة نفسها مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما أنه لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد . و القول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع و إعادة طرحه على القضاء .
=================================
الطعن رقم 1868 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 555
بتاريخ 03-05-1966
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 2
الأصل أنه لا يكفى إعادة النظر فى الدعوى الإدعاء بأن المحكمة التى أصدرت الحكم كانت مخطئة فى فهم الوقائع و تقدير الأدلة التى كانت مطروحة أمامها .
( الطعن رقم 1868 لسنة 34 ق ، جلسة 1966/5/3 )
=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 1
يبين من نص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر و مما ورد بمذكرتها الإيضاحية و من المقارنة بينها و بين نص القانون الفرنسى المستمدة من أن الحالات الأربع الأولى التى وردت فى المادة المشار إليها هى حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إما أن ينبنى عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، و إما أن ينبنى عليها إنهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت فى الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم . و الملاحظ أن القانون المصرى كان فى صدد تحديد الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر أكثر تشدداً من القانون الفرنسى ، إذ بينما تنص الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على " وجوب وجود المدعى قتله حياً " لإعتباره وجهاً لإعادة النظر يترخص القانون الفرنسى فيكتفى بظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً . و قد كان النص الفرنسى أمام الشارع المصرى وقت وضع قانون الإجراءات و مع ذلك فقد آثر إحتراماً لحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفى بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعى قتله حياً بل أوجب وجوده بالفعل حياً ، مما يؤكد أن التشريع القائم لدينا لا يقبل الدليل المحتمل ، بل إنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته فى ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته .
=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 2
الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية و إن جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون جاء بها تعليق على هذه الفقرة أنه : "نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة و هى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه . و مثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على المتهم أنه كان مصاباً بالعاهة فى عقله وقت إرتكابها أو أنه كان محبوساً فى هذا الوقت أو عثر على الشئ المسروق لدى المجنى عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة " . و قد إستمد الشارع حكم المادة سالفة البيان من المادة 443 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى بعد تعديلها بالقانون الصادر فى 8 يونية سنة 1895 التى صار موضوعها المادة 622 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى الجديد الصادر بالقانون الرقيم 31 ديسمبر سنة 1957 و من غير المقبول أن يتشدد الشارع فى الحالات الأربع الأولى للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه فى الحالة الخامسة التى تستوعب بعمومها ما تقدمها و إنما قصد بها - فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية - أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية . فالغاية التى تغياها الشارع من إضافة هذه الفقرة فى قانون الإجراءات الجنائية إلى حالات الإلتماس الواردة فى الفقرات السابقة عليها أن تكون نصاً إحتياطياً إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها و لا تنفك عنها و التى قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، مما لازمه عدم الإكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع أو بمجرد قول مرسل لشاهد أمام محكمة أخرى ما لم يصاحب هذا القول أو ذلك العدول ما لم يحسم بذاته الأمر و يقطع بترتيب أثره فى ثبوت براءة المحكوم عليه ، و هو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه و صالح المجتمع الذى يضيره المساس فى غير سبب جازم بقوة الشئ المقضى فيه جنائياً و هى من حالات النظام العام التى تمس مصلحة المجتمع و تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ، الأمر الذى سجلته المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه : " لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغير الوصف القانونى للجريمة " . فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هى أقوى من الحقيقة نفسها ، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد . و القول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع و إعادة طرحه على القضاء .
=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 3
إشترط القانون فى الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد الحكم و تصلح سبباً للإلتماس أن تكون مجهولة من المحكمة و المتهم معاً إبان المحاكمة . و لما كان الثابت بالأوراق أن واقعة بطلان إجراءات القبض و التفتيش التى يستند إليها طالب إعادة النظر لم تكن مجهولة منه أثناء محاكمته بجريمتى إحراز السلاح النارى و الذخيرة بدون ترخيص فقد دفع فى محضر التحقيق - قبل محاكمته - ببطلان القبض عليه و تفتيشه ، و طلب محاميه - تحقيقاً لهذا الدفع - سؤال شرطى المرور فى ساعة ضبط السيارة التى كان يستقلها المتهم ، و مع ذلك فلم يثر أى منهما أمر ذلك البطلان بجلسة المحاكمة المشار إليها ، و قد قرر الشرطى سالف البيان صراحة فى محضر التحقيق أنه لا يعلم من أمر ضبط المتهم و ملابساته شيئاً ، فإذا عدل عن أقواله أمام محكمة الجنايات عند نظرها قضية المخدرات ، أو جاء زميله بقول مرسل مؤداه عدم مشاهدته واقعة الضبط إبان نوبته ، فإن هذه الأقوال - بفرض إعتبارها واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة لا تعدو أن تكون مجرد دليل إحتمالى لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ما دام لم يصحبه ما يحسم الأمر و يقطع فى ترتيب أثره فى إهدار الحقيقة التى سجلها الحكم البات و خاصة أن بطلان إجراءات القبض و التفتيش ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه و لا يلزم عنه فى كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته .
=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 4
تشترط الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية - فضلاً عن صدور حكمين نهائيين متناقضين عن واقعة واحدة - أن يكون الحكمان صادرين ضد شخصين . أما إذا كان الحكمان صادرين ضد شخص واحد فلا يكون هناك ثمت تناقض فى تقدير الوقائع يوفر إلتماس إعادة النظر . و إن شاب الحكم الثانى عندئذ خطأ فى تطبيق القانون لإخلاله بحجية الشئ المحكوم فيه جنائياً كان ذلك موجباً للنقض . و إذ ما كان الحكمان موضوع دعوى الإلتماس المطروحة صادرين فى حق الطالب وحده فإن التناقض بينهما - بفرض وقوعه - لا يصلح سبباً لإعادة النظر .
=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 5
إستلزمت المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول طلب إعادة النظر المبنى على الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 من القانون سالف الذكر أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية . و لما كان الطالب قد إستند فى الوجه الأول من وجهى الإلتماس إلى الحالة الثانية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 441 دون أن يقوم بسداد الكفالة المنصوص عليها فى القانون أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذا الوجه .
( الطعن رقم 1821 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/31 )
=================================
الطعن رقم 1522 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 353
بتاريخ 28-03-1976
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : حالات التماس اعادة النظر
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق و ما تم فى شأن الطلب من تحقيقات أنه بتاريخ 28 يناير سنة 1969 تردد الطالب على العيادة النفسية بمستشفى أحمد ماهر و أدخل مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة بعد تشخيص حالته بجنون الصرع ، ثم عاد للتردد على العيادة يوم 9 مارس سنة 1971 و دخل دار الإستشفاء للصحة النفسية بالعباسية فى يوم 21 مارس سنة 1971 مصاباً بإضطراب عقلى إلى أن غادرها فى 29 أبريل سنة 1971 . و بتاريخ 15 يونيو سنة 1973 حكمت محكمة القاهرة للأحوال الشخصية فى القضية رقم 212 سنة 1969 ب كلى الزيتون بتوقيع الحجرعليه للجنون و ما زال محجوزاً عليه . و إذ أمر المحامى العام الأول - تحقيقاً للطلب الماثل - بإيداع الطالب دار الإستشفاء للصحة النفسية بالعباسية بتاريخ 13 أبريل سنة 1974 لمدة خمسة عشر يوماً لبيان مدى مسئوليته عن أفعاله وقت إقترافه جريمة الشروع فى السرقة فى 17 أكتوبر سنة 1971 أورى التقرير الفنى أنه يعانى من الإضطراب العقلى " الفصام " و يعتبر غير مسئول عن تلك الجريمة . لما كان ذلك ، و كانت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر قد نصت بصدد بيان الحالة الأخيرة من الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة من مواد الجنايات و الجنح - على أن ذلك الطلب جائز " إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة . و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " . و كانت تلك الفقرة و أن ما جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين ، إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه " نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة ، و هى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه . و مثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على متهم أنه كان مصاباً بالعاهة فى عقله وقت إرتكابها أو أنه كان محبوساً فى هذا الوقت أو عثر على الشئ المسروق لدى المجنى عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة ، و قد تغيأ الشارع من إضافة الفقرة الخامسة إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة 441 من القانون فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية - أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية . لما كان ما تقدم ، و كان ما ظهر من الوقائع و الأوارق من أن المحكوم عليه - طالب إعادة النظر - كان مصاباً بعاهة فى العقل وقت إرتكابه جريمة الشروع فى السرقة تحول دون عقابه عنها طبقاً للمادة 62 من قانون العقوبات ، و إذ كانت هذه العلة على ما يبين من ظروف الحال و من الأوراق و من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتى الموضوع فى درجتى التقاضى - مجهولة من المحكمة و المحكوم عليه معاً إبان المحاكمة و لا يغير من جهالة المحكوم عليه بها ما ورد على لسانه عرضاً فى التحقيقات من إشارة إليها ، فذلك لا ينهض دليلاً على علمه اليقينى بإصابته بها وقت إقترافه الجريمة خاصة بعد الإذن له بمغادرة دار الإستشفاء قبيل ذلك مما وقر فى نفسه براءته من علته ، فضلاً عن أن هذا العلم لا يمكن الإعتداد به ممن كان سقيم العقل لا يقيم القانون وزناً لتصرفاته و لا يساءله عن أفعاله ، و كانت تلك العلة قد ظهرت بعد صدور حكم بات بالعقاب فى الدعوى ، و تشكل واقعة جديدة تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها فى ثبوت عدم تحمل الطالب التبعة الجنائية للجريمة و إعفائه من العقاب ، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره و توافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله و القضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الجنحة رقم 6420 سنة 1971 إستئناف وسط القاهرة بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1971 و براءة الطالب المحكوم عليه فيها .
( الطعن رقم 1522 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/28 )
ساحة النقاش