جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
=================================
الطعن رقم 0894 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 30
بتاريخ 08-10-1951
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 1
كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية فهو هتك عرض . أما الفعل العمد المخل بالحياء الذى يخدش فى المرء حياء العين و الأذن ليس إلا فهو فعل فاضح 0 فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه عندما كانت المجنى عليها تتهيأ للنوم سمعت طرقاً على باب غرفتها فإعتقدت أن الطارق زوجها ففتحت الباب فوجدت المتهم فدخل الغرفة ، ثم لما حاولت طرده وضع يده على فمها وإحتضنها بأن ضم صدرها إلى صدره ثم ألقاها على السرير فإستغاثت فركلها بقدمه فى بطنها و خرج ، ثم أدانه فى جناية هتك العرض بالقوة - فأنه يكون سليماً لتوافر أركان هذه الجريمة فى حقه .
( الطعن رقم 894 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )
=================================
الطعن رقم 0440 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 996
بتاريخ 16-06-1953
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 2
يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن . أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة و الفحش فلا تعتبر إلا سباً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر أن ما وقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدتين يتعقبهما " تعرفوا إنكم ظراف تحبوا نروح أى سينما " جريمة فعل فاضح مخل بالحياء فإنه يكون قد أخطأ . و الوصف القانونى الصحيح لهذه الواقعة أنها سب منطبق على المادتين 306 و 171 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 440 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/16 )
=================================
الطعن رقم 1151 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 913
بتاريخ 10-11-1958
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 1
لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة [ الأول ] فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه . [ الثانى ] العلانية و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة . [ الثالث ] القصد الجنائى ، و هو تعمد الجانى إتيان الفعل .
=================================
الطعن رقم 0726 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 834
بتاريخ 02-11-1959
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 2
يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح غير العلنى المنصوص عليها فى المادة 279 من قانون العقوبات أن تتم بغير رضاء المجنى عليها - حماية لشعورها و صيانة لكرامتها مما قد يقع على جسمها أو بحضورها من أمور مخلة بالحياء على الرغم منها .
=================================
الطعن رقم 0726 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 834
بتاريخ 02-11-1959
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 3
مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها - فى جريمة المادة 279 من قانون العقوبات - مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم - فإذا إستند الحكم فى براءة المتهم إلى قوله : " ... إن الثابت من وقائع الدعوى أن ركن إنعدام رضاء المجنى عليها غير متوافر ، ذلك أن الظاهر للمتهم هو أن المجنى عليها راضية عن الواقعة ، فضلاً عن أنها سمحت له برضائها الدخول لمسكنها و الجلوس بصحبتها ... و من ناحية أخرى فإن المحكمة تستخلص رضاء المجنى عليها من قولها بمحضر جمع الإستدلالات أن زوجها قد لفق الواقعة للإيقاع بالمتهم، أى إنها كانت راضية عن الفعل الذى قام به المتهم و ذلك حتى توقع به لكى يستفيد زوجها حسب الخطة التى كان يرمى إليها ... " فإن ما أثبته الحكم ينطوى على رضاء المجنى عليها بجميع مظاهره و كامل معالمه .
( الطعن رقم 726 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/2 )
=================================
الطعن رقم 1348 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 891
بتاريخ 29-12-1975
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 278 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً " . و كان يبين من هذا النص أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة - " الأول " فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن ، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعة الجانى على نفسه . " الثانى " - العلانية ، و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة . " و الثالث " القصد الجنائى ، و هو تعمد الجانى إتيان الفعل . و لما كانت مداعبة الطاعن لسيدة بالطريق العام و إحتضانه لها من الخلف ، مما أثار شعور المارة حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه ، ينطوى فى ذاته على الفعل الفاضح العلنى المنصوص عليه فى المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء على النحو المتقدم .
=================================
الطعن رقم 1318 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 270
بتاريخ 18-04-1929
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 1
القانون يعاقب على كل فعل فاضح مخل بالحياء . و تقدير الأفعال التى من هذا القبيل يختلف بإختلاف الأوساط و البيئات و إستعداد أنفس أهليهما و عاطفة الحياء عندهم للتأثر .
و يعتبر فعلاً مخلاً بالحياء ما تأتى به المرأة فى محل عمومى من الحركات البدنية التى تثير فكرة التمازج الجنسى " كترقيص البطن " . و هذا الفعل يقع تحت نص المادة 240 عقوبات و المواد 15 مكررة و 27 و 29 من لائحة المحلات العمومية .
( الطعن رقم 1318 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/18 )
=================================
ساحة النقاش