المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

 

احراز مواد مخدرة    عقوبة الجريمة

=================================

الطعن رقم  0141     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 929

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                 

فقرة رقم : 3

إن إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه و إذن فلا يفيد المتهمة القول بأن حيازتها للمخدر كانت عارضة لحساب زوجها .

 

             ( الطعن رقم 141 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 )

=================================

الطعن رقم  1129     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 953

بتاريخ 18-11-1958

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                 

فقرة رقم : 2

إستقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت إتجار المتهم فى الجواهر المخدرة ، و إنما يكفى لتوقيعها أن يثبت حيازته أو إحرازه لها على أية صورة ، أما المادة 34 فقد جاءت على سبيل الإستثناء فى صدد حالة واحدة هى التى يثبت فيها للمحكمة أن القصد منه إنما هو التعاطى أو الإستعمال الشخصى - فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أعد مسكنه و أداره لتقديم المواد المخدرة فيه لآخرين للتعاطى و هى إحدى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة " جـ " من المادة 33 السالفة الذكر ، فلا يكون قد أخطأ إذ أوقع عليه العقوبة الواردة فيها .

 

            ( الطعن رقم 1129 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/18 )

=================================

الطعن رقم  1788     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 44 

بتاريخ 09-01-1968

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                  

فقرة رقم : 1

القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات إذ وضع أحكاماً خاصة بالعود إلى إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى البنود أ ، ب ، ج ، د من الفقرة الأولى من المادة 34 منه ، و نص فى الفقرة الثانية منها على أن " تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة و الغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة ، إذا عاد المتهم إلى إرتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق الحكم عليه فى جريمة منها أو جريمة مما نص عليه فى المادة السابقة ... ألخ " فقد دل بذلك على أن هذا العود خاص لا يتحقق إلا إذا كانت الجريمة السابق الحكم فيها على المتهم و الجريمة التى يحاكم من أجلها من بين الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة أو المادة السابقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1214

بتاريخ 04-12-1967

الموضوع : مواد مخدرة               

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                 

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء نص المادتين 35 ، 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 و المقابلة بينهما أن العقوبة المقررة لجريمة تقديم الجواهر المخدرة للتعاطى بغير مقابل أشد من العقوبة المقررة لجريمة الإحراز بقصد التعاطى ، و من ثم تكون العقوبة الأولى هى الواجبة التطبيق فى حالة الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات - و ذلك مع إمتناع تطبيق حكم المادة 17 من قانون العقوبات عملاً بصريح نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0533     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 925

بتاريخ 12-06-1972

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                 

فقرة رقم : 3

متى كانت جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار التى إعتدها الحكم ذات العقوبة الأشد معاقباً عليها وفق المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه فى حين أن جريمة التعدى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون ذاته و التى دين بها الطاعن معاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة و بغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنية فتكون أولهما هى الأشد كما أورد الحكم المطعون فيه ، و يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

 

                      ( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1097     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 156

بتاريخ 30-01-1977

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                  

فقرة رقم : 2

من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتى إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً بالواسطة سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك و الإختصاص و لو لم تتحقق الحيازة المادية ، و أن عقوبة جريمة الحيازة هى ذات العقوبة التى نص عليها القانون لجريمة الاحراز .

 

                    ( الطعن رقم 1097 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/30 )

=================================

الطعن رقم  1897     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 4  

بتاريخ 09-11-1936

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                 

فقرة رقم : 4

إن عقوبة إحراز الجواهر المخدرة هى بعينها العقوبة المقررة لجلبها . و كلتا العقوبتين واردة بمادة واحدة هى المادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ، فإذا قدم المتهم إلى المحكمة بتهمة جلب مواد مخدرة ، و رأت المحكمة أن الواقعة الواردة عنه فى جميع أدوار التحقيق و هى " تسلم الحشيش من بعض شركائه و إخفاؤه فى ملابسه و وضعه فى سيارته " إنما هى إحراز لا جلب ، فأعطتها هذا الوصف ، فإنها بذلك لا تكون قد أخلت بحق الدفاع ، لأن جلب الحشيش و إحرازه هما من نوع واحد ، و لأن المحكمة لم تنسب إليه واقعة جديدة ، بل هى أعطت الواقعة المسندة إليه فى التحقيق وصفها القانونى الصحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 42 

بتاريخ 11-12-1939

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                 

فقرة رقم : 1

إن الظاهر من مقارنة عبارة نصوص مواد قانون المخدرات و من المناقشات التى دارت بشأنه فى مجلسى الشيوخ و النواب أن الشارع أراد أن يجعل مجرد الإحراز مستوجباً أصلاً للعقوبة المغلظة الواردة بالمادة 35 ما لم يثبت المتهم - لكى ينتفع بالعقاب المخفف الوارد بالمادة 36 - أن الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى . و إذن فعبء الإثبات الذى يتخصص به القصد من الإحراز يقع على عاتق المتهم دائماً .

 

                   ( الطعن رقم 33 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0699     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 140

بتاريخ 18-03-1940

الموضوع : مواد مخدرة               

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                 

فقرة رقم : 1

إن المادة 39 من القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بوضع نظام للإتجار بالمخدرات و إستعمالها إذ كان نصها أنه " فى حالة العود بعد سبق الحكم بمقتضى هذا القانون على العائد يجب ألا تقل العقوبة عن ضعف الحد الأدنى المقرر للجريمة بمقتضى هذا القانون " فهى لا تشترط فى هذا العود سوى أن يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بمقتضى القانون المذكور ثم بعد ذلك عاد فخالف أحكامه فى أى نص من نصوصه . و ذلك لأن جميع الجرائم التى عرفتها هذه النصوص و بينت عقوبتها إنما هى كلها من طبيعة واحدة و متفرعة عن أصل واحد فهى لذلك متماثلة . فمتى كان للمتهم سابقة عن حكم صادر عليه بناء على القانون المذكور ، و قبل أن تمضى المدة القانونية إقترف جريمة إحراز مخدر ، فإن هذا المتهم يعتبر عائداً فى حكم المادة المذكورة و لو أن سابقته لم تكن عن إحراز مخدر أيضاً .

 

                ( الطعن رقم 699 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/18 )

=================================

الطعن رقم  1287     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 509

بتاريخ 12-06-1944

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                 

فقرة رقم : 1

إن المادة 35 من قانون المخدرات لا تشترط أن يكون الإحراز المنصوص عليه فيها مقصوداً به الإتجار . فكل إحراز يعاقب عليه بموجبها إلا إذا ثبت أنه كان بقصد التعاطى أو للإستعمال الشخصى ، ففى هذه الحالة يكون للمتهم أن ينتفع بالعقاب المخفف الوارد بالمادة 36 ، و عبء الإثبات فى تخصيص القصد من الإحراز يقع دائماً على عاتق المتهم . فإذا كان المتهم لم يقدم للمحكمة أى دليل على أن إحرازه للمخدر كأن بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى فلا يكون له أن ينعى عليها أنها طبقت عليه المادة 35 دون أن تذكر أن الإحراز كان بقصد الإتجار .

 

                ( الطعن رقم 1287 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0044     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 58 

بتاريخ 29-11-1928

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                 

فقرة رقم : 1

المادة 32 من قانون المخدرات الصادر فى 21 مارس سنة 1925 تقضى بأن لا يكون الحبس أقل من ستة أشهر " إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه لنفس المخالفة فى أى زمان كان " . و هذا النص عام يشمل جميع الصور التى يكون قد سبق الحكم فيها على المخالف لمثل المخالفة الجارية المحاكمة عنها مهما بعد فى الماضى تاريخ صدور هذا الحكم عن تاريخ وقوع المخالفة المذكورة ، و سواء أكانت المحاكمة الأولى واقعة بموجب القانون القائم أم كانت واقعة بموجب قانون سبقه .

 

                  ( الطعن رقم 44 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/11/29 )

=================================

الطعن رقم  2098     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 349

بتاريخ 10-10-1929

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                 

فقرة رقم : 1

الأصل هو توقيع عقوبة المادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بمجرد الإحراز بأى قصد كان . أما عقوبة المادة 36 فلا توقع إلا إذا تخصص هذا القصد و كان هو التعاطى أو الإستعمال الشخصى . و إثبات هذا القصد الخاص يقع على عاتق المتهم . فإذا أنكر المتهم التهمة بتاتاً و لم يقم دليل على هذا القصد الخاص تعين تطبيق المادة 35 دون غيرها .

 

           ( الطعنان رقما 2098 و 2100 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/10 )

=================================

الطعن رقم  1727     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 69 

بتاريخ 30-10-1930

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                 

فقرة رقم : 1

إن مجرد الحيازة و الإحراز مستوجب للعقوبة الكبرى المنصوص عنها بالمادة 6/35ب من قانون المخدرات إلا إذا أقام المتهم الدليل أو توافر الدليل لدى المحكمة من عناصر الدعوى على أن الإحراز كان للتعاطى أو للإستعمال الشخصى ، فعندئذ تطبق المادة 36 و يستفيد المتهم من عقوبتها المخففة .

 

                  ( الطعن رقم 1727 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0393     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 231

بتاريخ 05-02-1931

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                 

فقرة رقم : 2

الحيازة المنصوص عليها فى الشطر الثانى من المادة 35 معناها وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل الملك و الإختصاص " possession "و لا يشترط فيها الإستيلاء المادى ، بل يكون الشخص حائزاً و لو كان المحرز للجوهر شخصاً آخر نائباً عنه . و أما الإحراز " detention " فمعناه مجرد الإستيلاء مادياً على الجوهر المخدر لأى باعث كان كحفظه على ذمة صاحبه أو نقله للجهة التى يريدها أو تسليمه لمن أراد أو إخفائه عن أعين الرقباء أو السعى فى إتلافه حتى لا يضبط إلى غير ذلك من البواعث . و الإحراز مطلقاً معاقب عليه بالفقرة السادسة من المادة 35 بلا شرط و لا قيد . و عليه فإن هذه المادة تنطبق على الزوجة التى تحرز مادة مخدرة بقصد إخفاء أثر جريمة زوجها . لأنه لا فرق بين أن يكون الإحراز طارئاً أو غير طارئ طويل الأمد أو قصيره .

 

                    ( الطعن رقم 393 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/5 )

=================================

الطعن رقم  0627     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 275

بتاريخ 29-03-1931

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                 

فقرة رقم : 1

إن القانون يعاقب على مجرد إحراز الجوهر المخدر مع العلم بأنه مخدر ، و لا أهمية مطلقاً للباعث على الإحراز و لا لكون هذا الإحراز عرضياً طارئاً أو أصلياً ثابتاً . و عليه فلا يصح تبرئة الزوجة التى تضبط و هى تحاول إخفاء المادة المخدرة التى يحرزها زوجها بعلة عدم إمكانها الخروج عن طاعة زوجها و أن محاولتها إخفاء تلك المادة إنما كانت لدفع التهمة عنه .

 

                  ( الطعن رقم 627 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/29 )

=================================

الطعن رقم  5237     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 249

بتاريخ 06-02-1986

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                 

فقرة رقم : 1

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدر مجردا من القصود التى دين بها الطاعن هى السجن و الغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه و كانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر عملاً بالفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . و أنه و إن كان نص المادة 17 من قانون العقوبات يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة و معاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فى الجريمة . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً  ذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات و مع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن و هى العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادتين 1/37 ، 38 من القانون رقم 182 لسن 1960 فى شأن مكافحة المخدرات فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس. و لما كان هذا الخطأ مع كونه خطأ فى القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة إتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن أعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

 

                   ( الطعن رقم 5237 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/6 )

=================================

الطعن رقم  4114     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 612

بتاريخ 16-04-1987

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                 

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 34 سالفة الذكر تنص على أن " يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة من ثلاث آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه . "أ" كل من حاز أو أحرز أو إشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً و كان ذلك بقصد الإتجار أو إتجر فيها بأية صورة و ذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون " . و كانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه " إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية المباشرة للعقوبة المقررة للجريمة " . فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الإتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و التى لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما كان يقتضى نقضه و تصحيحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  4114     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 612

بتاريخ 16-04-1987

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - عقوبة الجريمة                 

فقرة رقم : 3

لما كانت الدراجات البخارية غير محرم إحرازها ، وكان نص المادة 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية ، و كانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشىء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك و الحائز على السواء ، أما إذا كان الشىء مباحاً لصاحبه الذى لم يكن فاعلاً أو شريكاً فى الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه . لما كان ذلك ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد إقتصرت على واقعة ضبط المخدر دون إستظهار ضبط الدراجة البخارية محل الطعن و دون بيان مالكها و هل هو المطعون ضده الثانى الذى كان يقودها أم شخص آخر و مدى حسن نية أياً منهما و صلته بجريمة إحراز المخدر المضبوط ، و كان هذا الغموض و ذلك القصور من شأنهما أن يعجزا محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم و التقرير برأى فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن - و هو عيب يتسع له وجه الطعن .

 

 

=================================

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 7611 مشاهدة
نشرت فى 4 يونيو 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

817,525