جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
<!--<!--<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"جدول عادي";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
وزارة التربية
=================================
الطعن رقم 0846 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 642
بتاريخ 09-04-1960
فقرة رقم : 1
إن الترخص أو عدم الترخص فى تحويل مدرسة من ابتدائية إلى اعدادية فى حى من أحياء المدنية هى جميعها من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة القائمة على مرفق التعليم ، و هى تترخص فى ذلك حسبما تراه متفقا مع صالح الاشراف على نشر العلم و تربية أبناء الشعب بناء على ما تطمئن هى إليه من الاعتبارات التى تزنها و المعاينات و البيانات التى تقوم بها ، و تقدير جهة الإدارة فى هذا كله لا معقب عليه ما دام مطابقا للقانون و خاليا من اساءة استعمال السلطة . و متى بان للمحكمة من تقارير المعاينات التى قام بها الموظفون المختصون ، و من مذكرات رجال مناطق التعليم أن مدرسة المدعى لا تصلح للتحويل من ابتدائية إلى اعدادية لأسباب مختلفة و ملاءمات عدة ، فإن الطعن فى قرار التحويل يكون غير مستند إلى أسباب جدية ، و غنى عن القول أن نشاط القضاء إلادارى فى وزنه للقرارات الإدارية ينبغى أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها فى نطاق الرقابة القانونية ، فلا يجاوزها إلى وزن مناسبات القرار و غير ذلك مما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الإدارة بغير معقب عليها فيها .
( الطعن رقم 846 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0567 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 581
بتاريخ 21-01-1961 فقرة رقم : 1
إن النظر فى طلب إعادة القيد يتطلب حتماً الرجوع إلى سبب الفصل ثم إلى المبررات التى يتقدم بها طالب إعادة القيد تبريراً لهذا السبب الذى أدى إلى فصله . فسبب الفصل و مبررات إعادة القيد مرتبطان بعضهما ببعض ، فسبب الفصل هو غياب التلميذ بلا عذر مقبول المدة التى نص عليها القانون . و أما مبررات إعادة القيد فهى الأسباب التى يتقدم بها التلميذ أو و لى أمره بعد فصله مبرراً بها غيابه و ملتمساً من أجلها إعادة قيده و هذا المعنى و اضح تماماً من نص المادة 25 من القانون رقم 55 لسنة 1957 فى شأن تنظيم التعليم الإعدادى العام " يفصل من المدرسة كل تلميذ يتغيب بغير عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً - و يجوز إعادة قيد التلميذ بعد فصله إذا كانت هناك مبررات تقبلها المدرسة ... إلخ فالنص صريح فى أن الأصل هو فصل التلميذ الذى يتغيب بلا عذر مقبول المدة المنصوص عليها ثم أجازت المادة إعادة قيد مثل هذا التلميذ بعد فصله " إذا كانت هناك مبررات تقبلها المدرسة " أى أنه يشترط لقبول إعادة القيد أن يتقدم التلميذ أو ولى أمره بمبررات تقبلها المدرسة . فإذا كان الثابت أن المدعى لم يتقدم بأى مبررات بل كل ما ذكره فى طلبيه المؤرخين 23 من سبتمبر سنة 1957 هو طلب إعادة قيد ولديه و ما دام لم يتقدم بأى مبررات لهذا الطلب فيكون مرفوضاً حتماً و لئن كان المدعى قد تقدم فيما بعد بشهادتين مرضيتين فإن تقديمهما كان لمنطقة القاهرة الجنوبية التعليمية و لم يحولا إلى المدرسة إلا فى 26 من أكتوبر سنة 1957 كما هو مؤشر عليهما و مع ذلك فإن ناظر المدرسة لم يجد فيهما ما يبرر العدول عن قراره السابق برفض إعادة القيد و هذا من صميم سلطته التقديرية .
( الطعن رقم 567 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/21 )
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 03 مكتب فنى 06 صفحة رقم 981
بتاريخ 08-05-1961 فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن المطعون ضدها بادرت بطلب تطبيق أحكام المادة 49 من المرسوم التشريعى ذى الرقم 86 لسنة 1947 المتضمن الملاك الخاص للمعارف عليها بعد أن حصلت مباشرة على شهادة أهلية التعليم الإبتدائى و أن الوزارة ردت عليها بما يفيد أن طلبها محل بحثها عندما تتوافر الشواغر و الإعتمادات فى الموزانة أى أنها لم تنكر عليها حقها فى الترفيع ، و عندما أخطرتها صراحة بعدم أحقيتها فى الترفيع طبقاً لنص المادة 49 آنفة الذكر بعد أن رفعتها بالقدم و بهذا الإخطار كشفت الوزارة عن إرادتها الصريحة بعدم أحقية المطعون ضدها فى الترفيع المطلوب فما كان لها أن تتخذ من مضى ثلاثين يوماً على أى طلب من الطلبات السابقة قرينة على الرفض إذ موقف الوزارة معها لا يفيد ذلك نظراً لأن الترفيع فى نظرها يتوقف على وجود شواغر و إعتمادات ثم أخطرتها صراحة بالرفض و لو كانت الوزارة تعتد بمضى فى هذا المقام و تتخذ منه قرينة على الرفض لما لجأت إلى إصدار قرار صريح من جانبها و من ثم يكون المعول عليه فى هذا الشأن هو القرار المتضمن الرفض الصريح و إذ أقامت المطعون ضدها دعواها بعد أن تظلمت من القرار فى الميعاد الذى حدده القانون فتكون الدعوى مقبولة طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1950 بتحديد صلاحيات و ملاك المحكمة العليا .
=================================
الطعن رقم 1290 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 35
بتاريخ 18-11-1961 فقرة رقم : 2
إذا ثبت أن المدعى دخل فى 3 من نوفمبر سنة 1955 فى خدمة وزارة التربية و التعليم ، كان دخوله فى ذلك التاريخ تعييناً لأول مرة فى الحكومة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و لم يكن دخوله إذن بالضم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من سبتمبر سنة 1950 الخاص بضم موظفى المدارس الحرة إلى الوزارة و ندبهم للعمل بمدارس التعليم الحر خصماً على بند 10 تكاليف و بكادر رجال التعليم الحر . ليس لأنه كان يعمل بكلية الأميريكان بأسيوط و هى مدرسة حرة غير معاونة أو لأن دخوله فى خدمة الوزارة قد حدث بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 ، ليس لكل أولئك فحسب ، بل أيضاً لأنه دخل الخدمة بقرار كان مفصحاً غاية الإفصاح عن إرادة الوزارة فى تعيينه بالتطبيق لأحكام القانون المذكور لأول مرة فى الحكومة إعتباراً من 3 نوفمبر سنة 1955 ، فقد أحالت ديباجة القرار إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 و القوانين المعدلة له . كما أحالت إلى نتيجة إمتحان مسابقة ديوان الموظفين رقم 33 لسنة 1955 بترشيح 130 للمواد التجارية و 66 للمواد الإجتماعية و 60 للمواد الزراعية و 51 للغة الإنجليزية . ثم أحالت إلى مسوغات التعيين المقدمة ممن شملهم القرار و قرارات القومسيون الطبى العام بلياقتهم للدخول فى الخدمة طبياً للوظائف الدائمة . و نصت المادة الأولى على تعيين من شملهم القرار " و من بينهم المدعى " الناجحين فى مسابقة ديوان الموظفين رقم 33 لسنة 1955 فى وظيفة مدرس من الدرجة السادسة الفنية العالية الدائمة إعتباراً من 3 نوفمبر سنة 1955 ، و على أن يكون التعيين تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر . فالقرار إذن قد حوى جميع مقومات التعيين لأول مرة فى الحكومة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة سواء من حيث مسوغات التعيين و ثبوت اللياقة الصحية أو من حيث إجتياز الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة بنجاح أو من حيث التعيين فى أدنى الدرجات فى الكادر الفنى العالى أو من حيث التعيين تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر . فلا شبهة فى أن المدعى لا يعتبر بحكم هذا القرار من موظفى وزارة التربية و التعليم إلا إعتباراً من 3 من نوفمبر سنة 1955 .
( الطعنان رقما 1290 و 1552 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/11/18 )
=================================
الطعن رقم 0224 لسنة 04 مكتب فنى 07 صفحة رقم 112
بتاريخ 23-12-1961 فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية و التعليم سلطة الإستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة و معاهد التعليم قد أريد به تدارك أوجه النقض التشريعى التى كشف عنها تطبيق القانون الملغى رقم 76 لسنة 1947 ، فقد كان القانون يستلزم عرض الأمر - فى كل حالة تمس فيها الحاجة إلى الإستيلاء - على مجلس الوزراء للحصول على موافقته ثم يصدر قرار الإستيلاء بعد ذلك من وزير التربية و التعليم ، مع أن هذا الإجراء قد يستغرق بعض الوقت مما تفلت معه فرصة الإستيلاء على العقار بسبب مبادرة مالكه بشغله أو بتأجيره ، و لهذا إكتفى القانون الجديد رقم 521 لسنة 1955 بصدور القرار من وزير التربية و التعليم ، كما أباح الإستيلاء لصالح الهيئات التى تشارك بنصيب فى رسالة وزارة التربية و التعليم ، و لذلك فقد نص فى مادته الأولى على أنه " يجوز لوزير التربية و التعليم أن يصدر قراراته بالإستيلاء على أى عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات المصرية أو غيرها من معاهد التعليم على إختلاف أنواعها أو إحدى الهيئات التى تساهم فى رسالة وزارة التربية و التعليم ، و يتبع فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فى شأن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين " .
=================================
الطعن رقم 0224 لسنة 04 مكتب فنى 07 صفحة رقم 112
بتاريخ 23-12-1961 فقرة رقم : 2
من المسلم أن الشارع لما إستشعر الحرج من إخراج المالك من ملكه أو المستأجر من العين التى ينتفع بها و ما قد يلاقيه هذان من عنت و مشقة فى إستئجار عين أخرى إحتاط لذلك سواء فى القانون رقم 16 لسنة 1947 الملغى أو فى القانون الأخير رقم 521 لسنة 1955 فإشترط لإمكان الإستيلاء على العقار أن يكون خالياً و مفهوم الخلو فى حكم هذا الشرط هو ألا يكون أحد - مالكاً أو مستأجراً - شاغلاً للعقار عند صدور قرار الإستيلاء عليه حتى لا يترتب على هذا القرار إخراج شاغله جبراً عنه ، و هو محظور أراد الشارع أن يتقيه ، فإذا تبين لهذه المحكمة من الأوراق أن العقار المستولى عليه بالقرار المطعون فيه كان مشغولاً بالبلدية التى أصدر لمصلحتها ذلك القرار تحقق الشرط الذى أوجبه القانون للإستيلاء هو خلو العقار ، إذ لا يترتب على هذا الإستيلاء مضارة لأحد ، و لو أن المطعون لصالحه كان قد أتم تنفيذ حكم الإخلاء ثم بادر بالحلول فى ملكه أو تأجيره و تمكين الغير من حيازته قبل صدور قرار الإستيلاء لحق القول بقيام المانع الذى يحول قانوناً دون إصدار قرار الإستيلاء من ناحية القانون على عقاره ، لأنه ينجم عنه حتماً مضارة شاغله بقسره على الخروج منه ، فالنص على خلو العقار لم يتقرر قانوناً إلا لمصلحة شاغل العقار الذى يصدر قرار الإستيلاء إضراراً به لا المطعون لصالحه الذى لم يكن قطعاً شاغلاً للعقار عند صدور قرار الإستيلاء ، و من ثم يتعين القول بسلامة مثل هذا القرار - فى ضوء الغرض الذى توخاه واضع القانون - بعد أن ثبت أنه لم يكن ثمة مانع قانونى من تنفيذ قرار الإستيلاء .
=================================
الطعن رقم 0224 لسنة 04 مكتب فنى 07 صفحة رقم 112
بتاريخ 23-12-1961 فقرة رقم : 3
أنه مما لا يقبل الجدل أن مجلس بلدى الإسكندرية يسهم فعلاً فى رسالة وزارة التربية و التعليم ليس فقط من جهة الواقع بل من ناحية القانون ، فقد صرح القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية فى البند " سادساً " من مادته العشرين بإختصاص هذا المجلس البلدى " بإدارة الأعمال الآتية أو الإشراف عليها : . . . . "أ" كل ما يتعلق بالمرافق العامة " و لا شبهة فى أن مرفق التعليم هو من المرافق التى يجوز لمجلس بلدى الإسكندرية أن يتصدى له بالإشراف عليه أو بإدارته و لو فعل لما صح أن يعتبر بهذا الإشراف أو الإدارة متعدياً ما رسمه قانون إنشائه ، يؤكد ذلك ما نص عليه البند سابعاً من المادة العشرين سالفة الذكر ضمن إختصاصات المجلس البلدى المذكور من تقرير مساعدة المؤسسات و المعاهد الخيرية من ملاجئ و مستشفيات و مدارس و غير ذلك من المؤسسات و المعاهد الخيرية " . و لا مراء فى أن المجلس البلدى - لو تطوع - كما هى الحال فى المنازعة الحاضرة - بإسكان الملاجئ أو المؤسسات الخيرية فى دار يستأجرها لهذا الغرض ، فأن تطوعه عن الملجأ المذكور أو المؤسسة بتأدية قيمة الإيجار مما يندرج تحت مدلول المساعدة التى يعنيها القانون المشار إليه .
و يتضح من مطالعة ميزانية المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية و مراجعة تقرير التفتيش التابع لمنطقة التعليم بها أن المجلس البلدى المذكور إنما يقوم بالإشراف على مؤسسة ملجأ البنات و بتزويدها بالمعلمات كما يتعهد هذه المؤسسة بشتى صور المساعدات الأخرى إعانة لها على تأدية رسالتها نحو البنات اللاجئات اللاتى لا معتمد لهن إلا على ما يفئ عليهن هذا المجلس من معونة ثقافية و مادية أخصها اسكان هذه المؤسسة فى الدار موضوع الدعوى و إرصاد رواتب لمعلماتها فى ميزايتها ، و فضلاً عما تقدم فأن منطقة التعليم بالإسكندرية - إيماناً منها بخطر الرسالة التى تشارك هذه المؤسسة بنصيب فيها ، قد درجت على إيفاد مفتشيها إليها للمراقبة على سير التعليم فيها ، و تفيض تقاريرهم بالملاحظات و مناحى التوجيه فى شأن نظام الدراسة فى المؤسسة المذكورة و طرائق التعليم فيها - على ما يستفاد من مستندات الوزارة - و كل هذا شاهد عدل على أن المجلس البلدى بالإسكندرية يسهم قانوناً و فعلاً فى رسالة وزارة التربية و التعليم ، و ينهض بواجبه كاملاً حيال فئة من اللاجئات لا يقل عددهن عن مائتى فتاة ، لأنه فضلاً عن توفيره المسكن لهن لمأواهن ، له اليد الطولى فى كشف الجهالة عنهن بما يرصده فى ميزانيته من أجور و مرتبات للمعلمات و المربيات اللائى يقمن بتثقيفهن و تربيتهن .
و بناء على ما تقدم ، فأن قرار الإستيلاء على العقار الذى تشغله مؤسسة ملجأ البنات لصالحها ، يكون قد إتخذ لمصلحة تشارك بنصيب فى رسالة وزارة التربية و التعليم و هى بلدية الإسكندرية .
=================================
الطعن رقم 0731 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 405
بتاريخ 03-03-1962 فقرة رقم : 1
إن ما ينعاه الطاعنان من أن القرار المطعون فيه لم يحقق الصالح العام و لا العدالة غير منتج ، ذلك أن ما يأخذانه على الوزارة فى هذا الصدد لاحق فى المجال الزمنى لصدور القرار المطعون فيه و تنفيذه ، إذ مبناه تجريح تصرفات الوزارة بالنسبة للمدرسة بعد إستيلائها عليها أى بعد صدور القرار المطعون فيه و تنفيذه ، و هو ما لا يؤثر قانوناً على صحة القرار المطعون فيه ما دامت الواقعة التى قام عليها و هى ضيق الفناء صحيحة و ما دامت هذه الواقعة تسوغ قانوناً تدخل الوزارة بالإستيلاء و ما دام ليس ثمة دليل على أن القرار المطعون فيه قد صدر بقصد الكيد أو النفع الشخصى .
=================================
الطعن رقم 0731 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 405
بتاريخ 03-03-1962 فقرة رقم : 2
إن ما ينعاه الطاعنان على القرار المطعون فيه من أنه أخل بمبدأ المساواة ، بمقولة أن الوزارة لم تستول على مدارس حرة كثيرة قامت فيها تلك المخالفة ، مردود بأن القرار الوزارى رقم 512 لسنة 1956 إذ أولى الوزارة سلطة الترخيص فى الإعفاء من شرط سعة الفناء فليس من شك أن مناط هذا الإعفاء أو عدمه متروك زمامه لتقديرها فى كل حالة على حدتها بحسب الظروف و الأحوال بما لا وجه معه لفرض القياس فرضاً بناء على إدعاء ما يدعى ذلك و يطالب بالإعفاء بحجة التماثل بين حالة فردية و أخرى ، و الزعم بأن فى غير ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة و تمييزاً بغير مقتض - ما دام التشريع ذاته هو الذى سمح بالترخيص فى الإعفاء أو عدمه فى الحالات الفردية ، و الترخيص على هذا الأساس منوط بتقدير الإدارة كما سبق القول . و إذ كان الإعفاء فى مثل هذه الحالة بمثابة منحه من الوزارة لصاحب الشأن تقررها بناء على تفويض من التشريع ، فأن الوزارة و الحالة هذه تترخص فى منحها بسلطتها التقديرية و ليس لصاحب الشأن أن يجبرها على منحه هذا الإعفاء ما دام المشرع قد ترك الأمر المطلق لتقديرها و لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة .
( الطعن رقم 731 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/3/3 )
=================================
الطعن رقم 2511 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1074
بتاريخ 16-06-1962 فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن المدعى عليها إلتحقت طالبة مستجدة بالمعهد فى العام الدراسى 1953/1952 فرسبت و بقيت للإعادة بالنسبة الأولى فى العام الدراسى 1954/1953 فرسبت للمرة الثانية ، و لو لم تلغ اللائحة التى كانت سارية وقتئذ لكانت قد فصلت من المعهد لرسوبها سنتين متتاليتين فى فرقة واحدة لا ريب أن رسوبها المتكرر على هذا النحو دليل واضح على إخفاقها فى دراستها بالمعهد . و هو أخفاق ليس مرده إلى تهاونها أو تكاسلها أو إستخفافها أو خيبة أملها فى الإلتحاق بإحدى كليات الجامعة لكن مرده إلى عدم ملاءمة إستعدادها الطبيعى لهذا النوع من الدراسة و آية ذلك أنها إذا إلتحقت بمدرسة الخدمة الإجتماعية أدركتها النجاح فى دراستها فى تلك المدرسة حتى لقد تخرجت فيها ، و من ثم فأن عذرها قائم فبعد ما أخفقت فى دراستها فى المعهد ذلك الإخفاق المبين ولت وجهها شطر دراسة تتلاءم و إستعدادها الطبيعى ، فهى لم تكن مطلقة الإختيار فى هذا الإتجاه لأنها لن تجد لإستعدادها الطبيعى تغييراً و لا تبديلاً .
و لما تقدم تكون المدعى عليها الأولى إذ إنقطعت عن الدراسة بالمعهد قد إنقطعت عنها لعذر مقبول مما يحلها هى والمدعى عليه الثانى من إلتزامهما بدفع المصروفات المدرسية .
( الطعن رقم 2511 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/16 )
=================================
الطعن رقم 1146 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 393
بتاريخ 04-01-1964 فقرة رقم : 3
أنه عن قرار الإستيلاء الصادر من السيد / نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 1722 لسنة 1961 بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1961 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 521 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 بشأن سلطة الإستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهدها . فواضح أنه قرار صدر مؤكداً لزوم المبنى المستولى عليه لوزارة التربية و التعليم بيد أن ذلك لا ينفى عنه أنه قرار صحيح مطابق للقانون . فهو صادر ممن يملكه ذلك أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1658 لسنة 1961 قد فوض نائب رئيس الجمهورية للخدمات فى مباشرة سلطة رئيس الجمهورية فى الإستيلاء المنصوص عليها فى القانون رقم 252 لسنة 1960 و هو قد إستوفى شرط خلو العقار المنصوص عليه فى القانون رقم 521 لسنة 1955 ذلك أن مفهوم الخلو فى حكم هذا الشرط - كما سبق أن قضت هذه المحكمة - هو ألا يكون أحد - مالكاً أو مستأجراً - شاغلاً للعقار عند صدور قرار الإستيلاء عليه حتى لا يترتب على هذا القرار إخراج شاغله جبراً عنه . و هذا هو المحظور الذى أراد الشارع أن يتقيه . و لكن العقار كان مشغولاً وقت صدور القرار المشار إليه بحيازة وزارة التربية و التعليم التى صدر لمصلحتها القرار المذكور و هى حيازة مشروعة بحكم قرار الإستيلاء الصحيح الصادر من السيد المحافظ . و من ثم فقد تحقق الشرط الذى أوجبه القانون للإستيلاء و هو خلو العقار و كون القرار سالف الذكر قد صدر تأكيداً لقرار الإستيلاء الصادر من المحافظ بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1959 بشأن حالة الطوارئ لا يعنى أنه لغو لا يعتد به . و إنما هو يحمل على الأخذ بالأحوط فى حالة ما إذا ألغى إعلان حالة الطوارئ و سقط بالتالى قرار الإستيلاء الصادر من المحافظ .
( الطعنان رقما 1146 لسنة 8 و 382 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/1/4 )
=================================
الطعن رقم 1246 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1012
بتاريخ 03-05-1964 فقرة رقم : 1
إن وزارة المالية " اللجنة المالية " تقدمت إلى مجلس الوزراء فى 2 من مارس سنة 1947 بمذكرة قالت فيها أن معلمى التربية البدنية بالمدارس الأميرية كثيراً ما تقدموا بالشكوى من وضعهم الشاذ بالنسبة لزملائهم المعينين بالتعليم الحر و طلبوا مساواتهم بهم من حيث القواعد التى تطبق فى تحديد المرتبات و الدرجات حتى يستقيم الحال ، و هذه القواعد تقضى بإعتبار كل من أمضى خمس سنوات فى الخدمة فى الدرجة الثامنة بماهية ستة جنيهات شهرية و بعلاوة قدرها 500 مليم شهرياً كل سنتين و بإعتبار من أمضى خمس عشرة سنة فى الدرجة الثامنة منسياً و نقله إلى الدرجة السابعة و أن وزارة التربية و التعليم توصى بإجراء هذه المساواة بينهم ، وقالت اللجنة المالية بعد أن إستعرضت هذا الإقتراح بالتفصيل أنها توافق عليه و قد وافق مجلس الوزراء على ذلك فى 9 من مارس سنة 1947 . يبين مما تقدم أن شرط الإفادة من أحكام هذا القرار أن يمضى معلم التربية البدنية خمس سنوات فى خدمة الحكومة إعتباراً بأن هذه المدة تمثل مدة الخبرة الفنية . أن المطعون ضده و إن كان قد أمضى فى خدمة الحكومة خمس سنوات إلا أن هذه المدة لم تتكامل قبل العمل بقانون نظام موظفى الدولة ، إذ نظم هذا القانون أحكام التعيين على أساس الخبرة الفنية تنظيماً عاماً و شاملاً فى المادة 12 منه التى يجرى نصها بالآتى :- يجوز إعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى إذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الأقل فى المصالح الحكومية أعمالاً فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها . هذا التنظيم العام من شأنه أن ينسخ ضمنياً الأحكام الواردة فى القرار الصادر بتاريخ 9 من مارس سنة 1947 فى شأن الترقية على أساس الخبرة و ذلك إعمالاً للأثر الحال لأحكام قانون نظام موظفى الدولة الذى تقضى المادة الأولى من قانون إصداره بأن تسرى أحكامه على موظفى الدولة و موظفى وزارة الأوقاف و الجامع الأزهر و المعاهد الدينية و أن يلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام . و بما أن القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة أصبح العمل به واجباً من أول يوليو سنة 1952 و إذ عين المطعون ضده فى 1951/12/19 فإنه لا يكون قد أمضى مدة الخمس سنوات قبل العمل بقانون نظام موظفى الدولة بحيث يتعين أن يدركه الحكم العام الوارد فى المادة الثانية عشرة من هذا القانون بأثر الحال و ليس ثمة مبرر قانونى لإستثناء أفراد هذه الطائفة من سريان هذا الحكم العام عليهم و هو المطبق ضرورة على سائر موظفى الدولة . و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الترقية إلى الدرجة الثامنة الفنية طبقاً لقرار 1947/3/9 تستلزم قضاء خمس سنوات فى خدمة الحكومة قبل أول يولية سنة 1952 . و من ثم يكون المدعى و قد عين قبل أول يولية سنة 1952 ليس له من أمل فى ترقية إلا إذا قضى خمس سنوات متواليات فى خدمة الحكومة فإذا ما صدر حكم عام ينظم الترقية على أساس الخبرة الفنية إدراكه هذا الحكم بأثره المباشر ، و من ثم لا يسوغ له الإفادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الذى زال أثره بالعمل بقانون نظام موظفى الدولة على ما سلف البيان و إذ قضى الحكم بأحقيته للترقية إلى الدرجة الثامنة طبقاً لأحكام هذا القرار فإنه يكون حكماً مخالفاً للقانون و خليقاً بالإلغاء و تكون الدعوى على غير أساس حقيقة بالرفض .
( الطعن رقم 1246 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/5/3 )
=================================
الطعن رقم 1741 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1257
بتاريخ 08-05-1965 فقرة رقم : 1
إن الإستيلاء لغة ، هو نزع المال قهراً من صاحب اليد عليه سواء أكان مالكاً له أم منتفعاً به .
=================================
الطعن رقم 1741 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1257
بتاريخ 08-05-1965 فقرة رقم : 2
صاحب المدرسة الحرة أى صاحب المؤسسة التعليمية ليس لزاماً أن يكون هو صاحب المبنى الذى هو وعاء المدرسة و لا أن يكون صاحب الأرض أو الفدان الذى يقوم عليه المبنى الذى يضم بين جدرانه المدرسة أى المؤسسة . و قد يكون كذلك أحياناً و لكنه ليس لزاماً . هذا الوضع الظاهر كان دائماً قائماً فى كافة التشريعات التى نظمت المدارس الحرة .
=================================
الطعن رقم 1741 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1257
بتاريخ 08-05-1965 فقرة رقم : 3
إذا جاء السيد وكيل وزارة التربية و التعليم المساعد و أشر بخطه فى 1956/9/2 على المذكرة المعروضة عليه بتاريخ 1956/8/14 و موقع عليه بإسم "عبدالرحمن لطفى" بإتخاذ الإجراءات فوراً لتسليم مبانى المدرسة و أرضها و كذلك الفدان الذى ترغب المصحلة التنازل عنه للمدرسة من مصلحة الأملاك الأميرية . و هذا هو ما جاء بالبند "3" . من تأشيرة السيد وكيل الوزارة . ثم بعد ذلك بالبند "4" تضم المدرسة لوزارة التربية و التعليم و تصبح مدرسة حكومية . فلا جدال بعد ذلك فى أن نية الوزارة .... إنصرفت بعبارة "تضم المدرسة لوزارة التربية و تصبح مدرسة حكومية" إلى عملية إستيلاء على مدرسة حرة لتصبح بالإستيلاء مدرسة حكومية أو أميرية . و لا يمكن أن يتأدتى هذا الإنقلاب فى المركز القانونى للمدرسة من حرة إلى أميرية إلا بقرار إدارى بقصد إحداث أثر قانونى مترتب عليه . و الواقع أن هذا التبديل فى المركز القانونى حصل قهراً عن صاحب المدرسة أو واضع اليد عليها أو المسئول عن إدارتها كمرفق للتعليم أو مؤسسة تؤدى رسالة التربية منذ خمسين عاماً و هى فى يد السيد حنا. و فى أحكام كافة القوانين للمدارس الحرة لا توجد عبارة "ضم المدرسة الحرة إلى الوزارة لتصبح مدرسة حكومية" و إنما يوجد فى أحكام هذه القوانين إصطلاح "الإستيلاء على المدارس أو غلقها".
=================================
الطعن رقم 1741 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1257
بتاريخ 08-05-1965 فقرة رقم : 4
إن قرار الإستيلاء على المدرسة " و الذى عبرت عنه جهة الإدارة بأنه ضم المدرسة الحرة إلى الوزارة لتصبح مدرسة حكومية " لم يعرض على لجنة شئون التعليم الحر لتتخذ ما تراه فى شأن هذا الإستيلاء عليها بوصفها صاحبة الإختصاص الأصيل فى الإستيلاء على المدارس الحرة وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة "49" من القانون رقم 583 لسنة 1955 . يؤكد هذه المخالفة الجوهرية لأحكام القانون ما رددته المذكرة الإيضاحية فى هذا الخصوص من أن : " كثيرين أقدموا على فتح مدارس حرة فى أماكن غير مستوفاه لمقومات المدرسة حتى أن بعضها لا يعدو أن يكون أماكن لإيواء التلاميذ و لا يجوز تسميتها مدارس إلا تجاوزاً . كما أن بعض المدارس إرتكبت مخالفات جسمية أو وجد بها نقص يضر بحسن سير التعليم . فلما رأت الوزارة أن تحافظ على صحة أبناء الشعب و أن ترعى ما يؤدى لهم من ألوان الثقافة لم يستجب هؤلاء لنصائح الوزراة فى إجراء الإصلاحات المطلوبة. و لما إتجهت الوزارة إلى إغلاق تلك المدارس القائمة . و لذلك رؤى جعل فتح المدرسة الحرة أو نقلها متوقفاً على الترخيص الذى لا يحصل عليه صاحبه إلا إذا إستوفى كل الشروط اللازمة لحسن سير التعليم كما إستعيض عن نظام الإغلاق القضائى بالإغلاق الإدارى بحيث تغلق المدرسة التى تفتح بغير ترخيص بقرار من وزارة التربية و التعليم . كما رؤى أن يكون للوزارة حيال المدرسة التى تخالف القانون حق إغلاقها أو الإستيلاء عليها ، و هناك من الضامانات ما يكفل العدالة حيث إستحدثت لجنة شئون التعليم الحر لتعرض عليها مسائل غلق المدارس و الإستيلاء عليها ، و تعويض أصحابها ، و النظر فى التظلمات التى تقدم من أصحاب المدارس ، كما رؤى أن يمثل هذه اللجنة أصحاب المدارس الحرة . ] و واضح بعد ذلك أن - السيد وكيل الوزارة المساعد لا يملك الإستيلاء على هذا النوع من المدارس و لو أطلقت الجهة الإدارية على هذا الإستيلاء وصفاً آخر يستر حقيقة الإستيلاء .
=================================
الطعن رقم 1741 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1257
بتاريخ 08-05-1965 فقرة رقم : 5
أنه عن طلب المطعون عليه التعويض عن قرار الإستيلاء الذى إنتهت هذه المحكمة من شأنه إلى أنه ليس فحسب جاء مخالفاً لصدوره من السيد وكيل الوزارة المساعد الذى لا يملك سلطة الإستيلاء على المدارس الحرة ، فذلك من إختصاص لجنة شئون التعليم الحر ، و إنما أيضاً لأن قرار الإستيلاء هذا قد قام على غير سبب يحمله . و ترتيباً على ذلك يكون ركن الخطأ ثابتاً فى حق جهة الإدارة ، و ركن الضرر مؤكداً فى جانب المطعون عليه برفع يده قهراً و بغير حق عن المدرسة التى باشرها و رعاها قرابة خمسين عاماً و حرمانه من مصدر رزقه الذى أفنى عمره فى سبيله . و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر واضحة . و تقدر هذه المحكمة التعويض الذى يستحقه المطعون عليه عن ذلك كله تعويضاً جامعاً مانعاً بمبلغ خمسمائة جنيه مراعية فى ذلك أن المطعون عليه قد أفاد أيضاً من نشاطه الطويل فى هذا المضمار خلال النصف قرن الماضى ، فوائد مادية و أدبية لا يمكن التغاضى عنها . كما تقدر المحكمة أن فى إلغاء القرار المطعون فيه خير عوض عما أصاب المضرور من أضرار أدبية .
( الطعن رقم 1741 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/8 )
=================================
الطعن رقم 1380 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 550
بتاريخ 13-03-1966 فقرة رقم : 1
يبين من المذكرة التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسة 20 من يونية سنة 1948 أن دبلوم كلية الأمريكان الوارد بها قد ارتبط مستواه ارتباط أساسيا بمستوى شهادة الدارسة الثانوية قسم ثان و لما كانت هذه الشهادة تمنح بعد دراسة مدتها خمس سنوات دراسية ثانوية بعد الحصول على شهادة الدراسة الابتدائية فإنه يبين أن دبلوم الأمريكان الذى يعينه قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ينبغى ألا يهبط عن هذا المستوى من سنوات الدراسة .
=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 305
بتاريخ 27-11-1966 فقرة رقم : 1
يتضح من أستعراض أحكام القانونين رقمى 213 لسنة 1956 فى شأن التعليم الابتدائى ، 55 لسنة 1957 فى شأن تنظيم التعليم الاعدادى العام ، أنهما خولا وزير التربية و التعليم أن ينظم بقرارات منه خطة الدراسة ، و كيفية توزيع المواد فى سنى الدراسة ، و عدد الدروس المخصصة لكل منهما ، و المناهج الدراسية على ألا يقل عدد الدروس عن العدد الذى نص عليه فى هذين القانونين . و قد أشارت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 55 لسنة 1957 إلى أن المشروع المقترح لم يحد خطة الدراسة تحديدا نهائيا ، و إنما أخذ فى الأعتبار أن الخطة تخضع للتجريب و التقويم فى ضوء ما تسفر عنه التجربة و فى ضوء الأتجاهات و الأهداف التربوية .
و أن سلطة وضع هذه المواد و الخطط و المناهج الدراسية تتضمن حتما و بحكم اللزوم سلطة توزيع القائمين بمهمة التدريس و تقدير ملاءمة هذا التوزيع بالنسبة إلى مختلف مراحل التعليم فى ضوء ما تسفر عنه حاجة مرفق التعليم ، و ما يقتضيه تحقيق الأغراض العليا التى أستهدفها المشرع من أصدار القانونين آنفى الذكر .
=================================
الطعن رقم 0417 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1232
بتاريخ 02-09-1967 فقرة رقم : 1
أن إلتزام المدعى عليه الأول بالتدريس على الوجه الذى تضمنه تعهده يقابله بحكم اللزوم إلتزام يقع على عاتق وزارة التربية و التعليم بتعيينه فى إحدى مدارسها فور تخرجه من كلية التربية أو بعد ذلك بمدة معقولة إذ أن قيام المدعى عليه الأول بتنفيذ إلتزامه منوط بقيام جهة الإدارة بتمكينه من أداء العمل و ذلك بتعيينه فى الوظيفة التى تعهد بالقيام بأعمالها مدة الثلاث سنوات التالية لتخرجه مباشرة فإذا لم تقم الوزارة بتمكينه من تنفيذ ما إلتزم به أو تراخت فى ذلك مدة غير معقولة فإنه لا تثريب على المدعى عليه الأول أن يتحلل هو الآخر من إلتزامه و أن يضرب صفحاً عن طلب جاءه بالتعيين متأخراً بعد مضى مدة تزيد على السنة بعد إتمام دراسته .
( الطعن رقم 417 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/9/2 )
=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 409
بتاريخ 13-01-1968 فقرة رقم : 2
أن النص من تحويل المدرسة من اعدادية إلى ابتدائية بالتدرج لا يعنى المعنى الذى ذهبوا إليه من وجوب اتمامه على عدة سنوات بقصر التحويل فى العام الدراسى الأول لتنفيذ القرار على فصول السنة الأولى الاعدادية التى تخلوا بإنتقال شاغليها إلى الصف الأعلى منها مع قصره فى السنة التالية على فصول السنة الاعدادية الثانية و هكذا إلى أن يتم التحويل الكامل إذ أن مفهوم التحويل التدريجى كما قالت الحكومة بحق رخصة لديها تتعلق بالصالح العام لا بصالح صاحب المدرسة و ترتبط بمكنة توفير الأماكن الصالحة المناسبة لتلاميذ هذه المدرسة ببقية المدارس الاعدادية بالمنطقة و متى أمكن تدبير هذا المكان الصالح لا يكون ثمة محيص من نقل التلاميذ إليه بدلا من ابقائهم فى مكان غير لائق و لا مأمون .
( الطعن رقم 350 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0349 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 460
بتاريخ 03-02-1968 فقرة رقم : 1
و لئن كان التطوع فى الجيش شرفا لا يدانيه شرف الا أنه ليس من الأسباب القانونية المسقطة للالتزام و القول بأن التطوع بالجيش يعتبر سببا مقبولا يتحلل به المدين من التزامه قد يدفع بأى مدين إلى التطوع فى الجيش تنصلا من الوفاء بالتزامه و يصبح من ثم هذا الشرف وسيلة لتحقيق أهداف غير نبيلة ، هى التحلل من الالتزامات ، و من المجافاة الصريحة للمبادئ القانونية أن يتخذ الانسان من عمله الاختيارى مبررا للاخلال بالتزاماته .
( الطعن رقم 349 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/2/3 )
=================================
الطعن رقم 0755 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 14
بتاريخ 02-12-1972 فقرة رقم : 1
إن وزارة التربية و التعليم درجت - تطبيقاً للوائح التنظيمية المعمول بها لديها - على قيد أسماء الطلبة بسجلاتها ثلاثية أى مكونة من أسم كل منهم و أسم والده و لقب الأسرة و ذلك لحكمة ظاهرة هى الحيلولة دون تشابه الأسماء و لسهولة التمييز بين الأشخاص ، و ما درجت عليه وزارة التربية و التعليم فى هذا الشأن تطبيقاً للوائحها التنظيمية لا ينطوى على أية مخالفة لنص المادة 38 من القانون المدنى ذلك أن ما تقضى به هذه المادة من أن يكون لكل شخص أسم و لقب و أن يلحق لقب الشخص أولاده ، ليس فيه ما يفيد حظر أضافة أسم الوالد بين أسم الولد و لقب الأسرة بل أن فى هذه الأضافة ما تتأكد به الحكمة التى تغياها المشرع و هى الحرص على التعريف الكامل بالأشخاص و إزالة اللبس و التشابه بين الأسماء ، كما أن ما درجت عليه الوزارة لا ينطوى على أى تغيير فيما هو ثابت بشهادات ميلاد أولاد المدعى و إنما يطابق ما هو ثابت بهذه الشهادات تمام المطابقة بما لا مجال معه للقول بوجود ثمة مخالفة فى هذا الشأن لأحكام قانون الأحوال المدنية .
( الطعن رقم 755 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/12/2 )
=================================
الطعن رقم 1033 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 115
بتاريخ 03-06-1973 فقرة رقم : 1
إن الأصل أن عبء إثبات الحصول على المؤهلات الدراسية التى تمنحها الدولة يقع على عاتق الموظف الذى يدعى الحصول على المؤهل الدراسى و يتم ذلك بتقديم أصل هذه الشهادة أو مستخرج رسمى منها فى حالة فقد الأصل أو ضياعه ، إلا أن كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 3/3/234 الصادر فى 3 من مارس سنة 1946 قد إستثنى من هذا الأصل الفترة ما بين سنتى 1916 و 1923 التى ألغيت خلالها الشهادة الإبتدائية فإذا أجاز إثبات الحصول عليها بمقتضى شهادة تقدم من مدارس بعض الجهات أورد ذكرها هذا الكتاب ، تفيد بصفة قاطعة بأن الطالب قد نجح فى امتحان القبول بالمدارس الثانوية الحرة التابعة لها ، و لما كان الثابت أن العام الدراسى الذى أقر المدعى بحصوله على الشهادة الإبتدائية خلاله لا يقع فى الفترة التى كانت فيها هذه الشهادة ملغاة إذ حصل عليه فى العام الدراسى 1925/1924 و هو العام الذى أعيد فيه العمل بنظام الشهادة الإبتدائية ، و من ثم أصبحت وزارة المعارف العمومية بحسب الأصل العام - هى الجهة المختصة بمنح هذه الشهادة الرسمية أو مستخرج رسمى منها بأعتبار ذلك هو المستند الوحيد الذى يمكن الإعتماد عليه قانوناً فى إثبات الحصول على المؤهل الدراسى ، و لا وجه بعد ذلك للقول الأمر يقتضى أو لا و قبل بحث التحقق من حصوله على هذه بأن الشهادة التى حصل عليها المدعى تعادل الشهادة الإبتدائية لأن الشهادة و هو ما لم يقم دليل على النحو الذى رسمه القانون و الذى سبق بيانه و بهذه المثابة فإن المدعى لا يعد من الحاصلين على الشهادة الإبتدائية .
( الطعن رقم 1033 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/3 )
=================================
الطعن رقم 1015 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 16
بتاريخ 17-11-1973 فقرة رقم : 1
إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها الأولى وقعت تعهدا فى مايو سنة 1958 التزمت فيه بضمانة المرحوم محمد محمد منصور أن تتابع الدراسة فى المعهد العالى للتدبير المنزلى بحلمية الزيتون حتى التخرج فيه ، و أن تقوم بعد إتمام الدراسة فيه بالإشتغال بمهنة التدريس بالمدارس التابعة لوزارة التربية و التعليم أو بالمدارس التى تختارها لمدة الخمس سنوات التالية مباشرة لتخرجها و أنه فى حالة اخلالها بشرط من هذه الشروط تلتزم بدفع المصروفات المدرسية المقررة بواقع عشرين جنيها مصريا للقسم الخارجى عن كل سنة دراسية قضتها فى المعهد و قد أمضت المدعى عليها الأولى فى المعهد أربع سنوات و تخرجت فى عام 1958 ثم عينت مدرسة تدبير منزلى بمدرسة بنى مزار الاعدادية بنات فى 18 من سبتمبر سنة 1960 ثم إنقطعت عن العمل من 6 من يناير سنة 1962 مدة تزيد على خمسة عشر يوما فصدر قرار بإنهاء خدمتها اعتبارا من أول يناير سنة 1962.
و من حيث أن إلتزام المدعى عليها الأولى بالتدريس على الوجه الذى تضمنه تعهدها يقابله بحكم اللزوم يقع على عاتق وزارة التربية و التعليم بتعينها فى أحدى مدارسها فور تخرجها أو بعد ذلك بمدة معقولة إذ أن قيام المدعى عليها الأولى بتنفيذ التزامها منوط بقيام جهة الإدارة بتمكينها من أداء العمل بتعيينها فى الوظيفة التى تعهدت بالقيام بأعمالها مدة الخمس سنوات التالية لتخرجها مباشرة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بتعيينها أو تراخت فى ذلك مدة غير معقولة كان ذلك بمثابة الإفصاح عن عدم الحاجة إلى خدمات المدعى عليها المذكورة و التنازل عن التمسك بما إلتزمت به المدعى عليها الأمر الذى من مقتضاه أن تتحلل المدعى عليها مما تعهدت به و بالتالى يسقط عنها إلزامها فى هذا الشأن و ذلك حتى لا تظل أسيرة إلتزام أهدرته الجهة الإدارية من جانبها بعدم تنفيذه فى موعده المحدد . و من حيث أن جهة الإدارة و قد تقاعست عن تعيين المدعى عليها الأولى مدة زادت على السنتين بعد إتمام دراستها و مخالفة بذلك ما تضمنه التعهد من أن يكون تعيين المدعى عليها فور تخرجها و متجاوزة المدة المعقولة لإتخاذ إجراءات التعيين فإن إلتزام المدعى عليها يكون قد سقط و فقد كل أثر له ، و إذا كانت المدعى عليها قد قبلت بعد ذلك الإشتغال بالتدريس فإنه لا يسوغ القول بأن قبولها هذا كان تنفيذاً للتعهد السالف الذكر و تسليماً بأنه كان لا يزال قائماً وساريا فى حقها لا يسوغ ذلك لان التعهد و قد سقط بتراخى جهة الإدارة عن أعمال مقتضاه خلال المدة المعقولة على ما سلف بيانه، فإنه لا تعود له قوته الملزمة لمجرد قبول المدعى عليها الإشتغال بالتدريس بعد ذلك لأن الأصل أن الساقط لا يعود و بالتالى فان احياء مثل هذا الإلتزام لا يكون الا بافصاح الصريح عن ذلك و هو ما لم يقم عليه ثمة دليل و من ثم فان قبول المدعى عليها الإشتغال بالتدريس يكون منبت الصلة بتعهدها السابق و غير مقيد بما نضكنه من إلتزامات شأنه فى ذلك شأن قبول التعيين فى أية و ظيفة عادية أخرى .
( الطعن رقم 1015 لسنة 15 ق، جلسة 1973/11/17 )
ساحة النقاش