<!--<!--<!--
وزارة الاوقاف
=================================
الطعن رقم 0773 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 413
بتاريخ 31-12-1960 فقرة رقم : 2
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن أحكام كل من القانونين رقم 5 لسنة 1909 و رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات الملكية لا تسرى على أئمة المساجد بوزارة الأوقاف و خطبائها و مدرسيها تلك الأحكام التى تضمنت إحالة الموظف أو المستخدم الدائم إلى المعاش متى بلغ سن الستين و رفت المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة و الستين و أن مفاد ذلك أنه ليس هناك سن معينة لإنتهاء خدمة الطائفة المذكورة و أن هذا هو ما جرت عليه وزارة الأوقاف من إبقاء هذه الطائفة فى الخدمة مدى الحياة ما دامت حالتهم الصحية تمكنهم من أداء عملهم و أنه فى أول أبريل سنة 1928 أصدر مجلس الأوقاف الأعلى لائحة النذور للمساجد و الأضرحة التابعة للوزارة على أن يعمل بها من أول يناير سنة 1928 ثم أصدرت الوزارة المنشور العام رقم 36 لسنة 1928 فى 15 من أبريل سنة 1928 متضمناً أحكام اللائحة المذكورة و أنه واضح من اللائحة و المنشور أن ليس ثمة سن معينة تنتهى عندها خدمة الإمام أو الخطيب و إنما تنتهى خدمته بوفاته أو لعجزه عن أداء عمله ، و أنه فى 16 من مايو سنة 1951 أصدر المجلس الأعلى لوزارة الأوقاف القرار رقم 228 بشأن السن الذى يفصل فيه أئمة المساجد و علماؤها و خطباؤها و مدرسوها الذين يعينون على درجات بميزانية الأوقاف الخيرية و الحرمين الشريفين و بشأن مقدار المكافأة التى تمنح عند الفصل و شروط منحها و قد جاء بالنبد الأول من هذا القرار ما يأتى : " أ " يفصل المذكورون من الخدمة لبلوغ السن فى الخامسة و الستين " ب " يعامل المذكورون عند الفصل بالنسبة لمقدار المكافأة التى تمنح لهم هو و ورثتهم و كذلك بالنسبة لشروط منح هذه المكافأة بمثل ما يعامل به الموظفون المؤقتون المعينون على ميزانية الإدارة العامة أو ورثتهم ، و نص فى البند الثالث من القرار المشار إليه على أن الأئمة و العلماء و الخطباء و المدرسين الحاليين تسرى عليهم القواعد التى نص عليها فى البند أولاً إذا أعطوا إقراراً كتابياً بقبولهم إياها و من لم يعط منهم هذا الإقرار الكتابى يستمر فى معاملته بالنسبة للمكافأة طبقاً لأحكام لائحة النذور الصادرة فى 25 من أبريل سنة 1928 . و أنه فى 8 من ديسمبر سنة 1952 صدر القانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للمعاشات لموظفى الحكومة المدنيين و لم يشمل هذا القانون موظفى وزارة الأوقاف و إنما صدر لهؤلاء قانون مماثل هو القانون رقم 269 لسنة 1953 و قد نص فى مادته الأولى على أنه " تنشأ فى مصلحة صناديق التأمين و الإدخار بوزارة المالية و الإقتصاد صندوق للتأمين للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة ضمن الباب الأول فى ميزانية وزارة الأوقاف " الإدارة العامة و الأوقاف الخيرية و أوقاف الحرمين الشريفين و الأوقاف الأهلية " و لو كانوا معينين قبل العمل بأحكام هذا القانون و صندوق آخر للإدخار يخصص لغير المثبتين من هؤلاء الموظفين و لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين تزيد سنهم عند العمل به على السن المعينة لتقاعد موظفى الحكومة " . و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون فى صدر الفقرة الأخيرة من تلك المادة " نظراً لما تبين من دراسة حالات الموظفين فى الوزارة المذكورة من أنه توجد طائفة من أئمة المساجد حياتهم و هو نظام لا يتفق و الأحكام الخاصة بصندوق التأمين و الإدخار فقد تزيد سنهم عند العمل به على السن المعينة لتقاعد موظفى الحكومة " . و مؤدى ذلك أن الموظفين الموجودين بالخدمة حالياً من ذوى الأعمار التى تزيد على سن التقاعد لا يتمتعون بنظام الإدخار أما من تقل أعمارهم عن هذه السن التقاعد لا يتمتعون بنظام الإدخار أما من تقل أعمارهم عن هذه السن فانهم يتمتعون بأحكام هذا القانون بشرط أن يتركوا الخدمة فى سن التقاعد المقررة قانوناً و ذلك ما لم يقرر مجلس الأوقاف الأعلى حرمانهم من الإشتراك فى هذين الصندوقين طبقاً للمادة 28 منه . و لما كان المدعى - قبل تعيينه شيخاً لمسجد السلطان الحنفى من طائفة أئمة المساجد و مدرسيها فإنه يعامل من حيث إنتهاء مدة خدمته بالقواعد التى تطبق فى شأن هذه الطائفة و التى تقضى ببقائهم فى الخدمة مدى الحياة ما دامت حالتهم الصحية تمكنهم من أداء عملهم إلا إذا أعطوا إقراراً كتابياً بقبولهم المعاملة بأحكام القرار رقم 228 الصادر فى 16 من مايو سنة 1951 على ما سلف تفصيله فيما تقدم ، و لما كان المدعى لم يعط إقراراً كتابياً بقبوله المعاملة بأحكام القرار سالف الذكر ، و من ثم فمن حقه البقاء فى الخدمة مدى الحياة ما دامت حالته الصحية تمكنه من أداء عمله .
=================================
الطعن رقم 0773 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 413
بتاريخ 31-12-1960 فقرة رقم : 3
فى 25 من نوفمبر سنة 1956 صدر القانون رقم 264 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين و آخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة و نص فى المادة الأولى منه على أنه " ينشأ صندوق للتأمين و المعاشات لجميع موظفى الدولة المدنيين غير المثبتين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية ...... كما ينشأ صندوق آخر للتأمين و المعاشات يخصص للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على إعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات فى الميزانيات المستقلة و هى ميزانية الجامعات و ميزانية الجامع الأزهر و المعاهد الدينية و ميزانية وزارة الأوقاف و ميزانية المجالس البلدية و مجالس المديريات ...... " و نصت المادة 17 منه على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1954 المشار إليهما تنتهى خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين فيما عدا الوزراء و نواب الوزراء و يستثنى من ذلك العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف فيجوز بقاؤهم حتى سن الخامسة و الستين " و يتضح من مطالعة الأوقاف فيجوز بقاؤهم حتى سن الخامسة و الستين " و يتضح من مطالعة أحكام هذا القانون أن مناط الإفادة من أحكامه أن يكون الموظف مربوطاً مرتبه على وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على إعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات و أن يكون موجوداً فى الخدمة وقت صدوره و أن كان قد جاوز وقتذاك السن المحددة فى المادة 17 للإحالة إلى المعاش . و لما كان يبين من الإطلاع على ميزانية وزارة الأوقاف أن وظائف مشايخ المساجد ليست من الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو من وظائف خارج الهيئة و إنما هى وظائف ذات مربوط ثابت على غير درجة و من ثم فلا تسرى أحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 سالف الذكر على المدعى و لا يفيد منه كما أفاد من توافرت فيهم شروط المادة الأولى من موظفى مراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف و من ثم فإنه يعامل من حيث إنتهاء مدة خدمته بالقواعد السابقة التى تقضى ببقائه فى الخدمة مدى الحياة ما دامت حالته تمكنه من أداء عمله . و لا يغير من هذا الحكم - و هو بقاء المدعى فى وظيفته مدى الحياة - نقل المدعى من وظيفة أمام و خطيب مسجد محمد بك المدبولى إلى وظيفة شيخ مسجد السلطان الحنفى ، ذلك أنه و قد ثبت له الحق فى المعاملة بنظام معين من حين إنتهاء مدة خدمته فمن حقه أن تستمر معاملته طبقاً لهذا النظام ما دامت الوظيفة الجديدة المنقول إليها ليس لها نظام آخر يغاير هذا النظام ، بل على العكس من ذلك فإن الوظيفة الجديدة تتفق و الوظيفة السابقة فى هذا الشأن ذلك أنه يبين من مطالعة مذكرة قسم المساجد إلى قسم قضايا الوزارة المؤرخة 17 من نوفمبر سنة 1949 بمناسبة ترشيح المدعى شيخاً لمسجد السلطان الحنفى ، أن مشايخ المساجد السبع الوارد ذكرها بالمذكرة على وجه التحديد يبقون فى وظائفهم مدى الحياة ، و يؤكد ذلك أيضاً ما ورد بالمذكرة من أنه عند وفاة شيخ مسجد السيدة نفيسة " و كان من غير العلماء " عين مكانه نجله " و هو من غير العلماء " و عند وفاة شيخ مسجد الإمام الشافعى " و هو من غير العلماء " عين مكانه نجله " و هو من غير العلماء " أى أن من بين هذه الوظائف ما هو وراثى يتوارثه الأبناء دون التقيد بشرط الحصول على مؤهل معين أو أى شرط آخر ، و هذا وضع ليس له مثيل فى الوظائف الحكومية و لا يتأتى إلا إذا كانت خدمه الشيخ لا تنتهى إلا بالوفاة مما يقطع بأن هذه الوظائف ذات طابع خاص لا تخضع فيه للأوضاع الوظيفية المقررة بالقوانين و اللوائح ، يؤيد ذلك أيضاً ما جاء بالمذكرة التى رفعها قسم المساجد إلى السيد السكرتير العام للوزارة فى 17 من فبراير سنة 1957 بمناسبة فصل المدعى و تظمله من ذلك الفصل فقد جاء بها أن المدعى قد ظلم ظلماً بيناً " فلا هو أبقى فى عمله الحالى ما بقى له من العمر و لا هو عومل كزملائه فى الترقيات و إستحقاق المعاش " مما يستفاد منه أن نظام بقاء مشايخ المساجد السبع و الأئمة و خطباء المساجد و مدرسيها فى وظائف مدى الحياة نظام قائم و معمول به فى الوزارة طبقاً لما جرى عليه العرف و نصت عليه اللوائح و الأوامر السابقة حسبما سلف تفصيله .
=================================
الطعن رقم 0773 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 413
بتاريخ 31-12-1960 فقرة رقم : 4
إن وظائف خارجى الهيئة - و هى تنتظم صناعاً و غير صناع - و هى أدنى الدرجات فى السلم الوظيفى و يعين فيها عادة من غير ذوى المؤهلات و لها درجات معينة تتناسب و حالة هذه الطائفة تبدأ من الدرجة الثانية و راتبها من 36 - 72 جنيهاً سنوياً و تنتهى بالدرجة العالية و مرتبها من 84 - 108 جنيهاً سنوياً و ليس هذا شأن المدعى الحاصل على شهادة العالمية و الذى كان يشغل الدرجة السادسة بمرتب 21 جنيهاً شهرياً ثم نقل إلى وظيفة شيخ مسجد السلطان الحنفى بمرتب 25 جنيهاً شهرياً و هى وظيفة لها من الأهمية و المكانة ما إستلزم صدور أمر ملكى بالتعيين فيها و مثل هذه الوظيفة لا يستطيع العقل نعتها بأنها من وظائف خارج الهيئة و أغلب الظن أن مرد هذا الإستناد إلى فهم خاطىء سقيم لما ورد بميزانية وزارة الأوقاف قسم 2 فرع 1 مصروفات المساجد و مكافحة الأمية " أنظر على سبيل المثال ص 225 من ميزانية الوزارة عن السنة المالية 1956/1955 " فقد ورد فى تفصيل بند 1- ماهيات و أجر و مرتبات ما يأتى : "ب" الوظائف المؤقتة - و هى تنتظم وظائف أئمة و خطباء و مدرسى المساجد و خصصت لهم الدرجات من السادسة إلى الرابعة ثم " ج " الوظائف الخارجة عن هيئة العمال و تنتظم وظائف ملاحظى المساجد و غيرهم و خصص لهم الدرجة الثانية سايرة . ثم " ج " وظائف و مكافآت ذات ربط ثابت و هى تنتظم مشايخ المساجد و عددها سبع و شيخ المقارىء ثم بعض الوظائف الأخرى . و واضح من هذا البيان أن الوظائف ذات الربط الثابت لا تندرج فى ضمن الوظائف الخارجة عن هيئة العمال و إنما فى صنف آخر و نوع مختلف عن وظائف خارج الهيئة و إن كانت قد وردت تحت " ج " أسوة بالوظائف الخارجة عن هيئة العمال و هى ليست منها .
( الطعن رقم 773 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/31 )
=================================
الطعن رقم 1151 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 78
بتاريخ 09-12-1961 فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1959 بشأن موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية سابقاً قد نصت على أن " يعتبر صحيحاً ما تم فى شأن نقل موظفى ديوان الأوقاف الملكية الخصوصية سابقاً إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة و المرتب و الإحتفاظ لهم بأقدميته فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم " . و يبين من مراجعة المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الشارع إنما أراد إستعادة الحكم الذى كان إستحدثه قرار مجلس الوزراء فى 6 من يناير سنة 1952 ثم ألغته أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة طبقاً للتفسير السليم الذى إعتنقته أحكام القضاء الإدارى و لهذا إرتأى الشارع معالجة هذا الوضع فأبقى - بموجب القانون المذكور - على مراكز هؤلاء الموظفين الذين نقلوا إلى وزارة الأوقاف مع الإحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم التى إكتسبوها خلال خدمتهم السابقة بديوان الأوقاف الخصوصية حسبما قررها لهم قرار 6 من يناير سنة 1952 .
ذلك أنه على أثر تنازل الملك السابق عن العرش قررت وزارة الأوقاف ضم موظفى الديوان المذكور - و من بينهم المطعون فى ترقيتهم - إلى خدمتها إعتباراً من أول أغسطس سنة 1952 - بحالتهم التى كانوا عليها و سلكتهم مع موظفى الوزارة بحسب تواريخ أقدمياتهم فى الدرجات التى كانوا يشغلونها بديوان الأوقاف الخصوصية الملكية سابقاً ظنا منها أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 ما زال قائماً و فاتها أن القانون رقم 210 لسنة 1951 و القواعد الصادرة فى ظله بتنظيم ضم مدة الخدمة السابقة قد أبطلت عمل القرار المذكور من ناحية جواز ضم المدة السابقة إذ إستثنت قواعد أخرى لهذا الضم شرعها قانون موظفى الدولة و القرارات المنفذة له . بيد أنه لما نبهتها أحكام القضاء الإدارى إلى خطأ خطتها ، سعت وزارة الأوقاف فى حفظ مراكز هؤلاء الموظفين ضماناً لإستقرار أحوالهم و حسن تفرغهم لأعمالهم و كان أن إستصدرت القانون رقم 118 لسنة 1959 ليعالج هذا الوضع بأداة التشريع كى تدفع عن أفراد هذه الطائفة الأضرار الناجمة عن تبعة الأوقاف الخصوصية لوزراة الأوقاف تمشياً مع الإعتبارات التى أشار إليها القانون رقم 160 لسنة 1957 بإحتساب مدة الخدمة التى قضاها هؤلاء الموظفون فى ديوان الأوقاف الخصوصية كاملة فيما يتعلق بصندوق التأمين و المعاشات و لهذا نص القانون رقم 118 لسنة 1959 فى مادته الأولى على وجوب إعتبار ما تم فى شأن نقلهم إلى وزارة الأوقاف بحالتهم صحيحاً و الإحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم التى كانوا عليها عند نقلهم .
و لا حجة البتة فيما تحدى به الحكم المطعون فيه من أن القرار بقانون رقم 118 لسة 1956 لم يتضمن نصاً عن الأثر الرجعى حتى ينسحب عليه موظفين تم نقلهم فى أول أغسطس سنة 1952 ، لأن صيغة القانون المذكور قاطعة فى تنظيم وضع حاصل فى الماضى ، فهو رجعى الأثر بحكم طبائع الأشياء ، و العبرة فى دلالة المفاهيم التشريعية بالمعانى لا بالألفاظ و المبانى و القول بأن التشريع حال الأثر - فضلاً عن منافاته لخصائص القانون ، من جهة جواز إنسحابه إلى الماضى ، هو تحكم صرف يأباه منطق التعديل الذى أراد أن يحدثه الشارع ، كما تأباه أصول التفسير القويم ، إذ ليس من المستساغ أن يصدر تشريع بجواز حساب أقدمية خدمة سابقة لموظفين تم نقلهم فى الماضى إلى وزارة الأوقاف بعد مفارقتهم ديواناً زال وجوده بتبعيتة لوزارة الأوقاف ، إلا أن يكون رجعياً بالبداهة ، و القول بغير ذلك يهدر مقصود التشريع و يفوت حكمته .
و يترتب على ما سلف إعتبار أقدمية المطعون فى ترقيتهم و هم من موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية المنقولين إلى الوزارة فى الدرجة الثامنة المتوسطة مردودة إلى 30 من أغسطس و 11 من أكتوبر و أول نوفمبر و 6 من نوفمبر سنة 1950 فى حين لم تبدأ أقدمية المدعى فى تلك الدرجة إلا من أول فبراير سنة 1951 و على هذا يكونون جميعاً أحق من المدعى بالترقية هم و كافة من شملهم القرار المطعون فيه الصادر فى 6 من يولية سنة 1957 بالترقية إلى الدرجة السابعة على أساس الأقدمية .
( الطعن رقم 1151 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/12/9 )
=================================
الطعن رقم 1116 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1300
بتاريخ 21-06-1964 فقرة رقم : 5
إن المشرع أجاز فى المادة الثالثة من القانون رقم 84 لسنة 1959 تعيين بعض الموظفين الفنيين بقسم قضايا وزارة الأوقاف فى إدارة قضايا الحكومة و أوجب تعيينهم فى وظائف مماثلة لوظائفهم و أوجب تحديد أقدمياتهم فى قرارات تعيينهم كما أوجب تعيين من تركوا بقسم قضايا الأوقاف بوظائف فنية أو إدارية لا تقل من حيث الدرجة عن درجاتهم و قد قصد المشرع - و قصده فى ذلك كان جلياً و واضحاً - إلى أن الذين لا يعينون بإدارة قضايا الحكومة ينبغى ألا ينحدر بمستواهم الوظيفى من حيث الدرجة عن درجاتهم السابقة التى كانوا عليها بقسم قضايا الأوقاف بإكتفاء ما حاق بهم من الحرمان من كادر القضاء و ميزاته و علاواته فلم يرد أن يتركهم تحت رحمة وزارة الأوقاف تعينهم فى أية وظيفة و بأية درجة و لو أدنى من درجاتهم فيصيبهم الضرر مضاعفاً و يجتمع بهم الحرمان من الكادر القضائى و مميزاته و التعيين على درجات أقل من درجاتهم لا لذنب جنوه أو مطعن فى كفايتهم سوى ما إبتغاه من قصر التعيين فى إدارة قضايا الحكومة على حملة إجازة الحقوق كما أن المادة الرابعة صريحة فى حظر الطعن على التعيين و تحديد الأقدمية التى تقع مطابقة لما نصت عليه أحكام المادة الرابعة بمعنى أنه متى عين عضو قسم قضايا الأوقاف فى إدارة قضايا الحكومة فى وظيفة مماثلة لوظيفته التى كان عليها و نص على تحديد أقدميته فى قرار التعيين أو عين عضو بقسم قضايا لأوقاف لم يتيح له حظ التعيين فى إدارة قضايا الحكومة فى وظيفة فنية أو إدارية لا تقل درجتها عن درجته التى كان عليها بالكادر القضائى فقد وقعت هذه التعيينات و تحديد تلك الأقدمية محصنة من أى طعن سواء بالإلغاء أو التعويض فلا يجوز أن يطعن أحد من رجال قضايا الحكومة على قرارات تعيين الوافدين عليهم من زملائهم أعضاء قسم قضايا الأوقاف فقد يرى أن هذا التعيين يمسه و أنه قد يصلح سبباً فى حرمانه من ترقية مقبلة إلى درجة أعلى كما لا يجوز لمن عينوا بإدارة قضايا الحكومة أن يطعنوا على تحديد أقدمياتهم الصادرة فى قرارات تعيينهم و لا لمن فاتهم حظ التعيين بإدارة قضايا الحكومة أن يطلبوا إلغاء قرارات تعيينهم فى وظائف فنية أو إدارية ما دامت درجتها لا تقل عن درجاتهم التى كانوا عليها و ذلك لحكمة ظاهرة و هى أن المشرع قد إنصرف قصده بهذا الحظر إلى حماية الأوضاع الحساسة المترتبة على عدم نقل بعض رجال قسم قضايا الأوقاف إلى قضايا الحكومة قد نشأ هذا الحرج من أنها بتت فى صلاحية الأعضاء الجدد بأنهم جديرين بهذا النقل بحكم كفايتهم العلمية و الذاتية فلم تر وجهاً عند إمساكها عن نقل البعض الآخر لأن تفسح لهم باب الطعن فى هذه القرارات سداً منها للدوافع و منعاً للجدل و المهاترات حول هذه الكفايات كفاية أو قصوراً و هو أمر لا يتفق مع الصون لكرامة رجال كانوا زملاء لأعضاء إدارة القضايا و قد يصرفهم هذا الجدل حول صلاحيتهم عن الأقبال عل عملهم فى وظائفهم الجديدة أنه أراد أن يغلق باب المنازعة فى الأقدميات المحددة فى قرارات النقل ذلك أن الأقدميات بين الأنداد تثير كثيراً من المهاترات و توقظ اللجاجة بين زملاء مما يعكر الصفو و يفصم روابط الألفة و التضامن بينهم و هو أمر يتنافى مع ما يجب أن يسود أفراد الفئة الواحدة من حسن الزمالة و متانة الود و الصفاء . و قد يوثر على قيامهم بعملهم على الوجه الأكمل فيضار بذلك الصالح العام و غنى عن البيان أن المشرع إبتغى عدم التنازع و اللجاج حول التعيين فى هذه الوظائف أو الطعن بأنها وظائف تقل فى إحترامها و مركزها الأدبى و بسلطانها عن وظائفهم التى كانوا يشغلونها و لكنه قيد هذا بشرط واحدم هو ألا تقل درجتها عن درجاتهم الحالية أما إذا لم يعين من ينقلون إلى إدارة قضايا الحكومة فى وظائف مماثلة لدرجاتهم أو لم تحدد أقدمياتهم فى قرارات تعيينهم أو عين من تركوا بوزارة الأوقاف فى وظائف فنية أو إدارية تقل درجاتها عن درجاتهم التى كانوا عليها بالكادر القضائى فإن هذه القرارات لا يمت إليها الحظر الوارد بالمادة الرابعة و تكون محصنة من الطعن عليها بالإلغاء . و يخلص من كل ذلك أنه إذا صدرت القرارات المنفذة للقانون 84 سنة 1959 فى إطار الشروط التى أوجبتها المادة الثالثة منه فإنها تقع حصينة من الإلغاء و بمنأى عن أى ألغاء أو تعويضاً إذ يضفى عليها الحظر الوارد بالمادة الرابعة حمايته أما إذا إنحرفت عن تلك الشروط فإن الحظر لا ينظمها و لا يحميها و يكون من حق من صدرت فى شأنه أو من يضار بها أن يطعن عليها بالإلغاء أو يطالب بالتعويض عنها و لا حجية فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه و ما تقول به الحكومة من أن الحظر الوارد بالمادة الرابعة عام يشمل جميع القرارات سواء ما توافرت فيها الشروط التى أوجبتها المادة الثالثة أم ما لم تتوفر فيه تلك الشروط إذ لا تخصيص بغير مخصص لأنه فضلاً عما سبق تبيانه من عدم صحة ذلك فإن هذا القول مدحوض بأنه لا يعقل أن يستوجب المشرع شروطاً خاصة بالمادة الثالثة حماية للموظفين ثم يضفى حمايته و سلطانه على تلك القرارات التى تنحرف عن تلك الشروط التى وضعها و التى تنطوى على الإنتقاص من الحقوق المكتسبة و الأوضاع المستقرة للموظفين و قد كان فى مقدوره لو أراد ذلك أن يتحلل من تلك الشروط بجعل سلطانها فى تنفيذ أحكام هذا القانون مطلقاً من كل قيد . و فى ضوء ما سلف بيانه يحق للطاعن أن يقيم طعنه على أنه عين فى درجة أقل من درجته التى كان عليها بالكادر القضائى ، و من ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الطعن فى غير محله .
ساحة النقاش