أن حق الإنسان يحميه القانون حتى ولو كان متهماً ولذا يجب علينا  تطبيق حقوق المتهم القانونية الواردة في القوانين المطبقة للأمور التالية:- 
 (1) -  إهدار حق الدفاع في الاطلاع على ملفات القضايا و مقابلة موكله على انفراد  " لم يتمكن المحامون في العديد من القضايا من الحصول على مهلة كافية للاطلاع و دراسة ملف الدعوى لإعداد دفاعهم .
 (2) -  الحق في عدم أكراه  المتهم على الاعتراف التهمة الموجه آليةالأصل إن الاعتراف هو سيد الأدلة و أخطرها لان الاعتراف يتناقض مع طبيعة البشر حيث أن الأصل أن يسعى الإنسان لتبرئة نفسه لا إدانتها لذا تنظر محاكم الجنايات بريبة في الاعتراف و تعيد طرحة على بساط البحث أمام المحكمة حتى تتيقن من عدم وجود أي إكراه مادي أو لا يجوز إكراه أي شخص متهم بارتكاب جريمة أو الإقرار بالذنب و ذلك بناء على مبدأ افتراض البراءة الذي يضع عبء الإثبات على النيابة العامة.(3) - حق المتهم في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال محام يدافع عنه لكل شخص يتهم بارتكاب جريمة الحق في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال محام و له الحق في الحصول على مساعدة من محام يختاره بنفسه أو ينتدب لمساعدته من قبل المحكمة من اجل مصلحة العدالة بدون مقابل إذا كان غير قادر على أن يدفع أتعابه و له الحق في أن يتصل بمحامية بدون رقابة أو قيد.
 (4) - الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وقفا لأحكام القانون " استقلالية المحكمة " ركن جوهري لازم لعدالة المحاكمة و المقصود بهذا أن يصدر الحكم في أي قضية مطروحة أمام المحكمة في إطار من الحيدة و على أساس الوقائع و طبقا لأحكام القانون دون أي تدخل أو ضغوط أو تأثير غير مناسب من أي سلطة أخرى حكومية أو غير حكومية كما أن الاستقلالية تعنى أن يكون المعيار الأول في اختيار الأشخاص الذين يتولون مناصب القضاء  هم من ذوي الخبرة القانونية .
 (5) -  الحق في النظر العلني للقضايا :- 
و هو حق ضمان أساس لعدالة و استقلالية التقاضي و هو وسيلة لحماية الشق العام في نظام العدالة.
لذلك يجب أن تعقد المحاكم جميع جلساتها و تصدر أحكامها في إطار من العلانية فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية القليلة المحددة بدقة كما أن الحق في النظر العلني للدعاوى الجنائية مكفول أيضا في المعايير الدولية .
و لا يعنى الحق في علانية المحاكمة أن يحضر أطراف الدعوى الجلسات فحسب بل أن تكون الجلسات مفتوحة أمام الجمهور العام كذلك فللجمهور الحق في أن يعرف كيف تدار العدالة و الأحكام التي ينتمي إليها النظام القضائي.
و تقتضى علانية المحاكمة إجراء جلسة شفوية للادعاء و المرافعة فى حضور الجمهور وفقا لموضوع القضية و يجب أن تعلن المحكمة عن موعد و مكان جلسات المرافعة للجمهور العام و أن توفر التسهيلات اللازمة في الحدود المعقولة لحضور الأفراد المعنيين من الجمهور تلك الجلسات.
(6) - الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له لكل فرد اتهم بارتكاب جريمة الحق في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له على أن يتوقف تقدير الوقت المعقول على ملابسات الحالة و يجب أن تبدأ الإجراءات الجنائية و تنتهي في غضون مدة معقولة  و معنى هذا الشرط الأساسي هو ضرورة مراعاة التوازن بين حق المتهم في مساحة زمنية و تسهيلات كافية لإعداد دفاعه و ضرورة البدء في نظر الدعوى و إصدار الحكم دون تأخير لا مبرر له و يلزم هذا الحق السلطات بضمان الانتهاء من جميع الإجراءات حتى صدور الحكم في غضون فترة زمنية معقولة و يغدو الالتزام الواقع على السلطة القضائية  بالإسراع في نظر الدعاوى القضائية أكثر إلحاحا بالنسبة لأي شخص يتهم بارتكاب جريمة ويكون موقوفاً ذمة قضية و ضمان المحاكمة العاجلة في الدعاوى الجنائية مرتبط بالحق في الحرية و افتراض البراءة و حق المرء في الدفاع عن نفسه و الهدف من هذا ضمان البت في مصير المتهم دون أي تأخير لا مبرر له وكذلك ضمان عدم المساس بحقه في الدفاع عن نفسه بسبب انقضاء فترة زمنية مفرطة قد تتلاشى تفاصيل الوقائع من ذاكرة الشهود أو تتشوه أو قد يتعذر إيجادهم أو تتلف الأدلة الأخرى أو تختفي كما يهدف هذا أيضا إلى ضمان اختصار فترة القلق التي يكابدها المتهم خوفا على مصيره و المعاناة التي تلحق به نتيجة اتهامه بارتكاب جريمة رغم افتراض براءته و يجسد الحق في سرعة المحاكمة في عبارة موجزة الحكمة التي تقول إن العدالة البطيئة نوع من الظلم " 
(7) - الحق في حضور المحاكمات و الجلسات 
لكل شخص يتهم بارتكاب جريمة الحق في أن يحضر محاكمته لكي يسمع مرافعة الادعاء و يدافع عن نفسه .
و يعتبر الحق في المحاكمة حضوريا جزء مكمل للحق في حق المتهم في الدفاع عن نفسه و يفرض الحق في حضور المحاكمات واجبات على المحكمة  من حيث ضرورة إخطار المتهم و محامية بمكانها و زمانها قبل بدئها بوقت كاف و أن تستدعى المتهم لحضورها لا أن تستبعده على نحو مخالف من حضور جلساتها.

thaerkhalil

ثائر خليل

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 29 مشاهدة
نشرت فى 11 ديسمبر 2014 بواسطة thaerkhalil

ساحة النقاش

ثائر زهير خليل / رئيس نيابة الاستئناف لدولة فلسطين

thaerkhalil
الاسم :- ثائر زهير ياسر خليل . »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,960

مسرح الجريمة