الموجز:
إلتماس إعادة النظر فى حالة الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى ( م 241 مرافعات ) شرطه . أن يتغير بالورقه وجه الرأى لمصلحة الملتمس وأن يجهل وجودها تحت يد الخصم وكانت محتجزة بفعل الخصم أو حال دون تقديمها . علم الخصم بوجود الورقة تحت يد خصمه وعدم طلب إلزامه بتقديمها . أثره . عدم قبول الإلتماس .
القاعدة:
النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية 1 ، 2 ، 3 ، 4 – إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها وفى المادة 242 على ألا يبدأ ميعاد الإلتماس فى هذه الحالة " إلا من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة ، يدل على أن مناط قبول الإلتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس ، وأن تكون قد إحتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من إلتزامه قانونا بذلك ، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الإلتماس ولما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد أن الشفيعة حالت دون تقديم عقد القسمة بأن حجزته تحت يدها أو منعت من كان العقد تحت يده من تقديمه ، وأن الملتمسة ( الطاعنة ) لم تكن تجهل أثناء الخصومة وجود ورقة هذا العقد تحت يد حائزها بدليل إرتكازها بالسبب الأول من أسباب إستئنافها على وقوع هذه القسمة ، وكان لهذا الذى أقام الحكم قضاءه عليه أصل ثابت الأوراق التى خلت من الإدعاء بالتواطؤ محل النعى ، وكما خلت من أى مطالبة من الطاعنة بإلزام أحد من خصومها بتقديم ورقة عقد القسمة بالرغم من أحقيتها فى ذلك بإعتبارها خلفا خاصا للبائعين فإن الحكم المطعون فيه لايكون قد أخطأ فى القانون .
( م 241 مرافعات )
( الطعن رقم 305 لسنة 58 ق – جلسة 1991/4/23 س42 ع 1 ص 917 قاعدة )
الفهرس:
3التماس اعادة النظر –> الفصل الأول : حالات الالتماس –> الفرع الثالث : احتجاز الخصم للأوراق
الموجز:
إلتماس إعادة النظر فى حالة الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى ( م 241 مرافعات ) شرطه . أن يتغير بالورقه وجه الرأى لمصلحة الملتمس وأن يجهل وجودها تحت يد الخصم وكانت محتجزة بفعل الخصم أو حال دون تقديمها . علم الخصم بوجود الورقة تحت يد خصمه وعدم طلب إلزامه بتقديمها . أثره . عدم قبول الإلتماس .
القاعدة:
النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية 1 ، 2 ، 3 ، 4 – إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها وفى المادة 242 على ألا يبدأ ميعاد الإلتماس فى هذه الحالة " إلا من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة ، يدل على أن مناط قبول الإلتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس ، وأن تكون قد إحتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من إلتزامه قانونا بذلك ، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الإلتماس ولما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد أن الشفيعة حالت دون تقديم عقد القسمة بأن حجزته تحت يدها أو منعت من كان العقد تحت يده من تقديمه ، وأن الملتمسة ( الطاعنة ) لم تكن تجهل أثناء الخصومة وجود ورقة هذا العقد تحت يد حائزها بدليل إرتكازها بالسبب الأول من أسباب إستئنافها على وقوع هذه القسمة ، وكان لهذا الذى أقام الحكم قضاءه عليه أصل ثابت الأوراق التى خلت من الإدعاء بالتواطؤ محل النعى ، وكما خلت من أى مطالبة من الطاعنة بإلزام أحد من خصومها بتقديم ورقة عقد القسمة بالرغم من أحقيتها فى ذلك بإعتبارها خلفا خاصا للبائعين فإن الحكم المطعون فيه لايكون قد أخطأ فى القانون .
( م 241 مرافعات )
( الطعن رقم 305 لسنة 58 ق – جلسة 1991/4/23 س42 ع 1 ص 917 قاعدة )
الفهرس:
3التماس اعادة النظر –> الفصل الأول : حالات الالتماس –> الفرع الثالث : احتجاز الخصم للأوراق
الموجز:
إلتماس إعادة النظر فى حالة الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى ( م 241 مرافعات ) شرطه . أن يتغير بالورقه وجه الرأى لمصلحة الملتمس وأن يجهل وجودها تحت يد الخصم وكانت محتجزة بفعل الخصم أو حال دون تقديمها . علم الخصم بوجود الورقة تحت يد خصمه وعدم طلب إلزامه بتقديمها . أثره . عدم قبول الإلتماس .
القاعدة:
النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية 1 ، 2 ، 3 ، 4 – إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها وفى المادة 242 على ألا يبدأ ميعاد الإلتماس فى هذه الحالة " إلا من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة ، يدل على أن مناط قبول الإلتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس ، وأن تكون قد إحتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من إلتزامه قانونا بذلك ، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الإلتماس ولما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد أن الشفيعة حالت دون تقديم عقد القسمة بأن حجزته تحت يدها أو منعت من كان العقد تحت يده من تقديمه ، وأن الملتمسة ( الطاعنة ) لم تكن تجهل أثناء الخصومة وجود ورقة هذا العقد تحت يد حائزها بدليل إرتكازها بالسبب الأول من أسباب إستئنافها على وقوع هذه القسمة ، وكان لهذا الذى أقام الحكم قضاءه عليه أصل ثابت الأوراق التى خلت من الإدعاء بالتواطؤ محل النعى ، وكما خلت من أى مطالبة من الطاعنة بإلزام أحد من خصومها بتقديم ورقة عقد القسمة بالرغم من أحقيتها فى ذلك بإعتبارها خلفا خاصا للبائعين فإن الحكم المطعون فيه لايكون قد أخطأ فى القانون .
( م 241 مرافعات )
( الطعن رقم 305 لسنة 58 ق – جلسة 1991/4/23 س42 ع 1 ص 917 قاعدة )
ساحة النقاش