تامر الرشيدى

المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدوله

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان القانون لا يشترط ألفاظاً معينه للشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ إلا أنه يلزم أن تكون صيغته قاطعة فى الدلاله على وقوع الفسخ حتماً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له .

( المادة 158 مدنى )

( الطعن رقم 2247 لسنة 66 ق جلسة 27 / 4 / 1997 س 48 ج1 ص 701)



الموجز:



الإتفاق على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه . يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ . مناطه . تحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعماله . سلطة القاضى فى التثبت من إنطباق الشرط على عبارة العقد ومراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله . وجوب تجاوزه عنه عند إسقاط الدائن حقه فيه بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ فلا يبقى للأخير سوى التمسك بالفسخ القضائى المنصوص عليه بالمادة 157 مدنى .



القاعدة:



إن كان الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الإلتزامات الناشئة عنخ من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعماله ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من إنطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه فى طلب الفسخ الإتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى .

( المادتان 2/157 ، 158 من القانون المدنى ، 108 ، 176 ، 178 من قانون المرافعات )

( الطعن رقم 9312لسنة 64 ق جلسة 1996/12/10 س 47 ج 2 ص 1491 )



الموجز:



الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى العقد عند التاخير فى سداد باقى الثمن . قبول البائع للوفاء المتاخر . اثره . اعتتباره متنازلا عن اعمال الشرط الفاسخ الصريح . لايبقى له عند تحقق ذلك سوى التمسك بالفسخ القضائى . خضوع امر الفسخ لتقدير محكمة الموضوع . القضاء به شرطه . ان يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم .



القاعدة:



المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فانه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته ان يثبت قيامه وعدم العدول عن اعمال وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فان كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتاخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له وتبين ان البائع اسقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التاخير فى سداد اقساط الثمن فى مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد او بطريقة تتعارض مع ارادة فسخ العقد منبئا بذلك عن تنازله عن اعمال الشرط الصريح الفاسخفان تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لايكون مقبولا ، ولا يبقى له – عند التاخير فى سداد ما تبقى من اقساط الثمن – سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقا للمادة 157 من القانون المدنى ، وفى هذه الحالة يكون امر الفسخ خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به ان يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم فى الدعوى .

( المواد 89 ، 158، 157 مدنى، المادة 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 1973 )

( الطعن رقم 2311 لسنة 59 ق جلسة 22/ 6/ 1994 س 45 ج 2 ص 1092 )



لموجز:



عرض باقي الثمن بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه 0



القاعدة:



الفسخ متي وقع بمقتضي شرط العقد فان عرض باقي الثمن ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه 0

( المواد 147 ، 158 ، 418 مدني )

( الطعن رقم 2259 لسنة 59 ق جلسة 11-5-1994 س 45 ج ا ص 818 )

الموجز:



تمسك الخصم بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ لان البائع لم يسع اليه فى موطنه للمطالبة بباقى الثمن فى موعده او يعذره بالوفاء به اغفال الحكم الرد على هذا الدفاع وقضاءه بالفسخ لتحقق الشرط الصريح الفسخ قصور وخطا .



القاعدة:



اذ كان العقد موضوعى التداعى قد خلا من تحديد مكان سداد باقى الثمن وكان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ تاسيسا على ان المطعون ضده لم يسع اليه فى موطنه لمطالبته بباقى الثمن ، وخلت الاوراق مما يفيد ذلك ، وهو منه دفاع من شانه – ان صح – ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى فان الحكم المطعون فيه اذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع واقام قضاءه على تحقق الشرط الصريح الفاسخ يكون فضلا عن قصوره قد اخطا فى تطبيق القانون .

( المادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات )

( الطعن رقم 3244 لسنة 59 قجلسة 13/ 1/ 1994 س45 ج 1 ص 151 )

الموجز:



فسخ العقد بقوة الشرط الصريح الفاسخ . شرطه . وجوب قيامه وعدم العدول عن إعماله .



القاعدة:



المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الواجب لسريانه . فإذا كان الفسخ مرتبطا بالتأخير فى سداد باقى الثمن فى الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه فى استعمال الشرط الفاسخ المقرر لمصلحته عند التأخر فى سداد باقى الثمن فى موعده بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا .

( المواد 158 ، 418 مدنى و 178 مرافعات )

( الطعن رقم 2162 لسنة 62 ق جلسة 1993/4/14 س 44 ع 2 ص 117)



الموجز:



عدم تنفيذ المدين لالتزامه لخطأ من الدائن . أثره . وجوب التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي . م 157 مدني .



القاعدة:



المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه اذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب علي القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقي للدائن سوي الفسخ القضائي طبقا للمادة 157 من القانون المدني .

( 157 ، 158 مدنى )

( الطعن رقم 1616 لسنة 60 ق جلسة 1990/2/20 س 41 ج 2 ص 74)



الموجز:



الشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة سلطة تقدير أسباب الفسخ يلزم أن تكون صيغته قاطعة الدلالة علي وقوع الفسخ بمجرد حصول المخالفة . الموجبة له .



القاعدة:



انه وان كان القانون لا يشترط ألفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ ، الا أنه يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة علي وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد . حصول المخالفة الموجبة له .

(المادة 158 مدنى)

( الطعن رقم 3093 لسنة 57 ق و 120 لسنة 58 ق جلسة 1990/6/10 س 41 ج 2 ص)



الموجز:



الاتفاق علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . بسلب القاضي كل سلطة تقديرية في . صدد الفسخ . مناطه . تثبت المحكمة من توافر شروطه وموجب اعماله مؤدي ذلك . التزامها بالتحقق من انطباق الشرط علي عبارة العقد . ومراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون اعماله .



القاعدة:



لئن كان مؤدي نص المادة 158 من القانون المدني أن الاتفاق علي أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في حدود الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط علي عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله .

( المادتان 158 ، 418 من القانون المدني )

( الطعن رقم 1231 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/20 س 41 ج 1 ص 99 )

الموجز:



سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق في العقد علي الشرط الفاسخ الصريح . مناطه . تحقق توافره وموجب اعماله . قبول الدائن الوفاء بطريقة تتعارض مع ارادة الفسخ أو تسببه بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين مشروعا . مؤداه . وجوب تجاوز المحكمة عن أثر الشرط . تمسك الطاعن بنزول المطعون ضدها عن ذلك الشرط استنادا الي قرار مجلس ادارتها بتأجيل الوفاء بالقسط . الأول من الثمن والي قبولها الوفاء بالأقساط اللاحقة . دفاع جوهري . اغفال الحكم بحثه . قصور



القاعدة:



من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه وان كان الاتفاق علي أن يكون عقد البيع مفسوخا من تلفاء نفسه دون تنبيه أو انذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، الا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب أعماله , ذلم أن للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أنه له عند التحقق من قيامه مراقب الظروف الخارجية التى تحول دون أعماله فإن تبين له أن الدائن أسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع ارادة فسخ العقد , او كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لا لتزامه او كان إمتناع المدين عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى , ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقا للمادة 157 من القانون المدنى .

( م 157 , 158 من القانون المدنى )

( الطعن رقم 2368 لسنة 57 ق جلسة 1990/2/27 س 41 ج 1 ص 633 )

الموجز:



الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط ويسلب القاضى سلطته التقديرية عدم امكان المشترى تفادى الفسخ .



القاعدة:



الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط بغير حاجة لرفع دعوى الفسخ ولا يملك القاضى فى هذه الحالة سلطة تقديرية يستطيع معها امهال المشترى المتخلف عن آداء الثمن ولا يستطيع المشترى أن يتفادى الفسخ بآداء الثمن أو عرضه بعد اقامة دعوى الفسخ عليه .

( م 158 مدنى )

( الطعن رقم 703 لسنة 56 ق جلسة 28/6/1989 السنة 40 حـ 2 ص 720 قاعدة282 )



الموجز:



الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن شرطه أن يكون التخلف عن الوفاء بغير حق .



القاعدة:



المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق الا اذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فالمشترى قانونا أن يحبس الثمن عن البائع وجب على المحكمة التجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقى .

( م 158 ، 246 ، 457 مدنى)

( الطعن رقم 2532 لسنة 55 ق جلسة 1989/03/30 س 40



الموجز:



الشرط الفاسخ الصريح . عدم اشتراط ألفاظا معينة له . النص في العقد علي ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو انذار بمجرد حصول . المخالفة لشروط العقد . قيامه مقام النص علي الشرط بلفظه لا رقابة لمحكمة النقض علي محكمة الموضوع في هذا التفسير متي كانت عبارة العقد تحتمل المعني الذي أخذت به .



القاعدة:



القانون لا يشترط ألفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح ، والنص في العقد علي ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو انذار أو إخطار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد ، يقوم مقام النص علي الشرط بلفظه ، ولا سبيل لمحكمة النقض علي محكمة الموضوع في هذا التفسير ما دامت عبارة العقد تحتمل المعني الذي أخذت به .

( المادتان 150 ، 158 مدنى )

( الطعن رقم 19 لسنة 53 ق جلسة 1986/5/27 س 37 ص 604)



الموجز:



ليس للشرط الفاسخ الصريح صيغة معينة . النص في الاتفاق علي ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة الي تنبيه أو انذار ، بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد يقوم مقام النص علي الفسخ بلفظه . استخلاص محكمة الموضوع ذلك من عبارات العقد التي تحتمل المعني الذي أخذت به . لا رقابة لمحكمة النقض في هذا التفسير .



القاعدة:



لا يشترط القانون ألفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح وعلي ذلك فان النص في الاتفاق علي ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة الي تنبيه أو انذار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد يقوم مقام النص علي الفسخ بلفظه فاذا كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت من عبارات العقد أن نية المتعاقدين اتجهت عند تحريره الي اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه عند اخلال الطاعنين البائعين بالتزامهما وبنت هذا الاستخلاص على ما ورد في العقد من عبارات فسرتها بأنها تفيد الاتفاق ، علي أنه في حالة تخلفهما عن الوفاء بالتزامهما يصبحان ملتزمين برد ما قبضاه من ثمن المبلغ الذي تخلفا عن تسليمه ، وذلك بدون أي من�

tamerelrashedy

تامر الرشيدى المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 232 مشاهدة
نشرت فى 14 نوفمبر 2013 بواسطة tamerelrashedy

ساحة النقاش

tamerelrashedy
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

380,594