الفيصل في النزاع في حكم شيء مختلف فيه بين الحل والحرمة
قال ابن القيم :
إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء : هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته(<!--) فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي ولا سيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يغضب الله ورسوله موصلا إليه عن قرب وهو رقية له ورائد وبريد فهذا لا يشك في تحريمه أولو البصائر .اهـ(<!--)
<!--[if !supportFootnotes]--><!--[endif]-->
<!-- هذا بعد النظر إلى نصوص الكتاب والسنة فإن لم يوجد نص بالتحريم فينظر في المآلات
<!-- مدارج السالكين (1/ 496، 397)



ساحة النقاش