المصدر: علمت "بوابة الأهرام" أنه من المتوقع خلال الأيام القادمة صدور مرسوم بتعديل الإعلان الدستورى لتفويض بعض صلاحيات رئيس الجمهورية للدكتور كمال الجنزورى رئيس وزارة الانقاذ الوطنى، جدير بالذكر أن هذه الصلاحيات ممنوحة بنص الإعلان الدستورى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس الجمهورية. وكانت بعض وسائل الاعلام قد ذكرت أنه من المتوقع تعديل المادة 10 من الإعلان الدستورى لمنح صلاحيات لرئيس الوزراء لتنفيذ المهام التى سيتم تكليفه بها لإدارة البلاد فى هذه المرحلة الدقيقة، وهذا التعديل غير صحيح لأن المادة العاشرة من الإعلان الدستورى لاعلاقة لها بصلاحيات رئيس الجمهورية ونصها كالتالى: المادة 10: للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقًا لأحكام القانون. والصحيح أن المادة المتوقع تعديلها هى المادة 56 والتى تتضمن عشرة بنود ونصها كالتالى: المادة 56 : يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية: 1 - التشريع. 2 - إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. 3 - تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب. 4 - دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه. 5 - حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. 6 - تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وتعتبر جزءًا من النظام القانوني في الدولة. 7 - تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم. 8 - تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعدلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين. 9 - العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. 10 - السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته. بالتالى يكون التعديل المنتظر فى عدد من هذه المواد وخاصة المادة العاشرة ليتضمن جواز تفويض رئيس الوزراء فى أى من اختصاصات المجلس العسكرى.
shreetalahdas

http://kenanaonline.com/shreetalahdas