أسم المتحرى عنه ( المتهم )

أول ما يحدد به الشخص الطبيعي أسمه ، فبه يعرف ويتميز عن غيره من الأشخاص ومرد ذلك أحكام وقواعد القانون المدني فى مجال تحديد ماهية الشخص الطبيعي ، فالمادة 38 من القانون المدني تقضي " يكون لكل شخص أسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق بأولاده "

فيلـزم بداءة لصحة محضـر التحريـات أن يعيــن الشخـص المتحـرى عنه ( المتهم ) باسمه فلا يجهل باسم المتحرى عنه ( المتهم ) دائما وأبدا ، ولذا لا يصح بل لا يتصور أن يخلو محضر التحريات من أسم المتحرى عنه ، فلا تحريات ضد مجهول الاسم لتنافي ذلك مع التحري كوسيلة كشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وكأحد عناصر الإثبات الجنائي كما سيلي ، ويثير تعين الشخص المتحرى عنه باسمه عدة مشكلات قانونية وعملية هامة تتعلق فى مجملها بمدى تأثير الخطاء الوارد بمحضر التحريات فى أسم المتحرى عنه ( المتهم ) على جدية التحريات.

الخطاء في اسم المتحرى عنة ( المتهم )

أول ما يعين به الشخص الطبيعي اسمه ، والخطاء في الاسم قد يؤدى إلى الخطاء فى الشخص وهو اشد صور الخطاء جسامة ويؤدى إلى عدوان صارخ على حرية الشخـص فقد يسفر عن واقعة تفتيش وقبض لغير شخص المتهم الحقيقي ، وقد لا يصل مستوى الخطأ إلى هذا الحد ، ونعني أن يصاحب الخطأ في الاسم خطأ في شخص المتهم ، فقد ينحصر الخطأ في اسم والد المتهم أو المتحرى عنه أو جده أو لقب عائلته.

وثمة تساؤل 000 هام يتعلق بمدى تأثير الخطأ الوارد باسم المتحرى عنه(المتهم)على محضر التحريات وصحته كعمل قانوني 000 ؟

الخطأ الجسيم … يتحقق الخطأ الجسيم في أسم الشخص المتحرى عنه متي ورد الاسم بمحضر التحريات على خلاف الاسم الحقيقي للشخص المتحرى عنه ، فالخطأ في الاسم خطأ كامل ورد باسم الشخص وأبيه وجده ولقبه ، ويؤدى مثل هذا الخطأ إلى انعدام التحريات لا مجرد الدفع بعدم جديتها أو عدم دقتها ، إلا أن هذا النوع من الخطأ نادر الحصول عملاً ، وأساس انعدام التحريات استحالة تصور حصولها مع غياب شخص المتحرى عنه . رجوع للفهرس

الخطأ غير الجسيم أو المادي … يتحقق الخطأ غير الجسيم أو المادي متى ورد باسم الشخص المتحرى عنه خطا باسم والده أو بلقب عائلته كالخطأ في أحد حروف الاسم أو اللقب. ويؤدى مثل هذا الخطأ إلى وصم التحريات بعدم الدقة إلا انه لا يعدمها وتبقي سلطة محكمة الموضوع في تقدير مدي جسامة أو بساطة الخطأ وتقدير مدي تأثير ذلك على جدية التحريات ودقتها وكفايتها .

المبادئ والأسس التي أرستها محكمة النقض ومحاكم الجنايات في خصوص الخطأ في اسم المتحرى عنه ( المتهم )

تصدت المحاكم ( محكمة النقض – محاكم الجنايات ) لمسألة الخطأ فى اسم المتهم بكل صورة الجسيمـة و البسيطة ( أي المادية ) وأرست بأحكامها ما يعد المبادئ العامة فى تحديد ماهية الخطأ وأثره على القول بدقة التحريات وجديتها ومدي إمكان الاعتماد عليها رغم ما اعتراها من أخطاء.

الخطأ الجسيم في أسم المتحرى عنه يعدم التحريات 000 أساس ذلك فوات المقصود من التحري كوسيلة بحث وتنقيب دقيقة يتولاها متخصصون.

من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ولما كان الحكم المطعون فيه ابطل أذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان جادا فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة اسمه خاصة والمتهم معروف باسمه الحقيقي المسجل في ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه فى قضايا مماثلة فإن ما أنتهي إليه الحكم من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات لم يكن أساسه مجرد الخطأ فى الاسم وإنما كان مرجعة المقصود من التحري بما يبطل الأمر بالتفتيش ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع.

[ الطعن رقم 639 لسنه 48 ق جلسة 26/11/1987 ]

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير جدية التحريات هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ولما كان الحكم المطعون فيه ابطل أذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان جادا فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة اسمه خاصة والمتهم معروف باسمه الحقيقي المسجل فى ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه فى قضايا مماثلة فإن ما أنتهي إليه الحكم من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات لم يكن أساسه مجرد الخطأ في الاسم وإنما كان مرجعة المقصود من التحري بما يبطل الأمر بالتفتيش ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع.

[ الطعن رقم 639 لسنه 48 ق جلسة 26/11/1987 ]

الخطأ المادي في اسم المعني بالتحري ( المتهم ) ينبئ عن عدم دقه القائم بالتحري اثر ذلك بطلان محضر التحريات

من المقرر أن تقدير دقة التحريات وكفايتها لتسويغ الأذن بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب وكان الحكم المطعون فيه قد ابطل أذن التفتيش تأسيسا على عدم دقة التحريات وجديتها لما تبين أن الاسم الوارد بها هو اسم والد المطعون ضده المحكوم ببراءته الذي كان من تجار المخدرات وتوفي إلى رحمة مولاه وانه لا يمكن اعتبار ما حدث مجرد خطاء مادي فى تحديد الاسم لان المستفاد مما سجله الضابط بمحضر الضبط من انه قد اتضح بعد الضبط أن المتهم يدعي / ……… فان التحريات التي صدر على أساسها الأذن لم تكن جدية بالقدر الذي يسمح بإصدار الأذن بالتفتيش )

[ الطعن رقم 118 لسنه 45 ق جلسة 23/3/1975 ]

لما كانت محكمة الموضوع قد أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى جدية التحريات التي بني عليها أمر التفتيش للأسباب التي حاصلها اشتمال محضر التحريات على جمع غفير من الناس مع خـلوه من بيان محل إقامة أي منهم أو مهنته أو أي بيان أخر يفيـد فى التحقيق من شخصيته فضلا عن عدم الوصول إلى الاسم الكامل للمطعون ضده الأمر الذي ينفي الدلائل الكافية لتحديد شخصيـة المتحرى عنه واعتبـاره المعنى بالتحريات )

[ الطعن رقم 158 ق جلسة 22/2/1997 ]

عدم تعين اسم المتحرى عنه كاملاً بمحضر التحريات ينبئ عن عدم جدية التحريات وعدم دقتها وبالتالي عدم كفايتها لإصدار أذن النيابة العامة بالتفتيش، اثر ذلك بطلان محضر التحريات

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف قضاء الموضوع وإذا كانت محكمة الموضوع قد أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى جدية التحريات التي بني عليها أمر التفتيش للأسباب التي حاصلها اشتمال محضر التحريات على جمع غفير من الناس مع خـلوه من بيان محل إقامة أي منهم أو مهنته أو أي بيان أخر يفيـد في التحقيق من شخصيته فضلا عن عدم الوصول إلى الاسم الكامل للمطعون ضده الأمر الذي ينفي الدلائل الكافية لتحديد شخصية المتحرى عنه واعتبـاره المعنى بالتحريات )

[ الطعن رقم 158 ق جلسة 22/2/1997 ]

الخطـأ الوارد باسم المتحرى عنه ينبئ عن عدم جدية التحريـات وعدم دقتهـا وبالتــالي عدم كفايتهــا و أثر الخطــأ في اسم المعنى بالتحريات ( المتهم ) على بطلان محضر التحريات.

لما كان الثابت أن المحكمة إنما أبطلت أذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط مستصدر الأذن لو كان جادا فى تحريه لعرف حقيقة اسمه أما وقد جهله فذلك قصور في التحري يبطله ويهدد الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع).

[ الطعن رقم 35 لسنة 38 ق جلسة 18/3/1968 ]

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار أذن النيابة العامة بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف قضاء الموضوع وإذا كانت محكمة الموضوع قد أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى جدية التحريات التي بني عليها أمر التفتيش للأسباب التي حاصلها اشتمال محضر التحريات على جمع غفير من الناس مع خـلوه من بيان محل إقامة أي منهم أو مهنته أو أي بيان أخر يفيـد فى التحقيق من شخصيته فضلا عن عدم الوصول إلى الاسم الكامل للمطعون ضده الأمر الذي ينفي الدلائل الكافية لتحديد شخصية المتحرى عنه واعتبـاره المعنى بالتحريات.

[ الطعن رقم 158 ق جلسة 22/2/1997 ]

رغم وجود خطأ باسم المتحري عنة ( المتهم ) تبقي لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير مدي جسامته وتأثيره علي صحة محضر التحريات

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار أذن النيابة العامة بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف قضاء الموضوع.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 71 مشاهدة
نشرت فى 1 يونيو 2016 بواسطة sherifazme

شريف عزمى أحمد

sherifazme
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

93,771