التزوير كالغش يفسد كل شئ - 

ولا تتقادم دعوى التزوير مهما طال الزمن

دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 

- قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويرة ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى يتظرها القضاء وإلا تعين على دعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 إلى 58 منه باعتبار أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيبة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى أو مجرد قيام مدعى التزوير بالإدعاء الجنائى بشأنه طالما أن المحر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره .( المادة 59 إثبات )( الطعن 4334 لسنة 61 ق جلسة 26 / 4/ 1997 س 48 ص 695)

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 31 مشاهدة
نشرت فى 1 يونيو 2016 بواسطة sherifazme

شريف عزمى أحمد

sherifazme
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

93,781