مسح الخفين
1) يقصد بمسح الخفين: إمرار اليد المبلولة بالماء على ما يستعمل للرِّجل من خف ونحوه، بنية التطهر تعبداً لله تعالى .
2) ويجوز المسح على كل ما يستر القدمين سواء أكان من جلد أم صوف أم قطن أم كتان ، إذا توفرت فيها الشروط المعتبرة في المسح ، وهي :
3) شروط المسح على الخفين :
أ – أن يلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء ؛ فيتوضأ وضوءاً كاملاً، ثم يلبس الخفين أو الجوربين ونحوهما، فإن انتقض وضوؤه بعد ذلك جاز له المسح؛ لحديث المغيرة بن شعبة قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فتوضأ ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) [البخاري ومسلم].
ب- سترهما لمحل الفرض، بحيث لا يظهر شيء من القدم مما يجب غسله عند الوضوء؛ لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع فغلب الغسل.
ج- إمكان المشي بهما. لأن الحاجة إلى لبس الخف إنما يقصد بها إمكانية المشي به.
د- ثبوتهما بنفسهما. لأن لفظ الخف إنما ينطبق على الخف المعتاد الذي يثبت بنفسه، وهو الذي وردت الرخصة فيه ، أما ما لا يثبت بنفسه فليس في معنى الخف ، فلا يلحق به .
هـ- إن يكون الخف مباحاً، فلا يصح المسح على خفٍّ مغصوب أو مسروق أو مصنوع من حرير – في حق الرجال-؛ لأن المسح رخصة، والرخص لا تستباح بالمحرمات .
و- أن يكون الخف طاهراً في عينه؛ فلا يكون مصنوعاً من جلد خنزير أو كلب أو ميتة؛ لأن النجس في عينه منهي عنه لذاته . والرخص لا تستباح بالمحرمات.
ز- أن لا يصف البشرة تحته ؛ وهو ما يظهر لون الجلد تحته؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض، ولا تدعو الحاجة إليه.
4) مدة المسح :
وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم أن يمسح يوماً وليلة، وأما المسافر فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليهن؛ ولذلك لما روى علي رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم) [مسلم] .
وعن عوف بن مالك الأشجعي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام لياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم) [أحمد، بإسناد صحيح] .
أما المسافر سفر معصية فإنه يمسح يوماً وليلة كالمقيم؛ لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص، فجعل هذا السفر كعدمه ، واليوم والليلة غير مختصة بالسفر ولا هي من رخصه.
5) ابتداء المسح :
يبدأ وقت المسح من بعد الحدث الذي يطرأ بعد اللبس لا من وقت المسح؛ لحديث صفوان بن عسال قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم) [أحمد والترمذي وصححه] ؛ فمفهومه أنها تنزع لثلاث يمضين من حصول الحدث الذي هو الغائط أو البول أو النوم.
6) إذا مسح المسافر ثم بلغ موضع إقامته، أو مسح المقيم ثم سافر، فيحتسب مدة المسح كالمقيم؛ لأنها عبادة تختلف بالحضر والسفر ، وقد وجد أحد طرفيها في الحضر ، فغلب فيها حكم الحضر .
وإذا شك الماسح في ابتداء المسح؛ هل مسح وهو مقيم أو وهو مسافر؟ فإنه يمسح مسح مقيم يوماً وليلة؛ لأنه لا يجوز المسح مع الشك في إباحته.
7) موضع المسح :
يكون المسح على ظاهر القدم، أي أعلى الخف دون أسفله أو عقبه، فيضع يده على موضع الأصابع ثم يجرها إلى ساقه خطًّا بأصابعه ماسحاً أكثر القدم؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه قال : (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه) [أبوداود، بإسناد صحيح] .
وعن المغيرة بن شعبة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح إلى أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين) [البيهقي، وهو منقطع؛ الحسن لم يسمع من المغيرة]
8) نواقض المسح : ينتقض المسح بعدة أمور :
أ – حصول ما يوجب الغسل؛ كالجنابة والحيض؛ لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة...) الحديث.
ب- نزع الخف أو انكشاف محل الفرض من القدم؛ وذلك لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال محل المسح وهو الخف بطلت الطهارة .
ج- انقضاء مدة المسح؛ لأن مفهوم أحاديث توقيت المسح تفيد بأنها طهارة مؤقتة تبطل بانتهاء وقتها .
فصل [في المسح على الجبيرة]
1) الجــبيرة: أخشاب ونحوها توضع على الكسر لينجبر. وفي حكمها اللافائف والعصائب التي توضع على الجروح والحروق.
2) ويرخص المسح على الجبيرة لما جاء في حديث جابر في قصة الرجل صاحب الشَّجَّة الذي أصبح جنباً فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) [أبوداود وابن ماجه، وصححه ابن السكن، والشوكاني] .
3) شروط المسح على الجبيرة:
أ – لا يشترط في المسح على الجبيرة أن يضعها على طهارة. لأن طلب الطهارة حال الإصابة ووضع الجبيرة مما يشق على الناس جداً ولا يمكن توقعه ، ويؤيد ذلك ما جاء في حديث جابر في الذي أصابته الشجة، فإنه قال: (إنما يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها) ولم يذكر الطهارة.
ب- أن لا تتجاوز موضع الحاجة؛ فإن تجاوز موضع الحاجة وتضرر من نزعها تيمم له أيضاً.
4) صفة المسح على الجبيرة:
يغسل المجبور ما ظهر من العضو الصحيح، ويمسح على الجبيرة بالماء بما يستوعبها كلها ؛ فإن تعذر نزع الجبيرة وجب عليه التيمم لها مع الغسل؛ لما جاء في حديث صاحب الشجة حيث قال عليه الصلاة والسلام : (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) .
ساحة النقاش