<!--

<!--<!--

الخطوة الأساسية و الأولي لبداية أي منشأه سواء كانت فردية أو شركة , و سواء كان نشاطها تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو نشاط غير تجاري
هي إخطار المأمورية المختصة بمزاولة النشاط خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء مزاولة النشاط و علي المأمورية المختصة فتح ملف ضريبي للممول فور إخطارها
ان يقوم الممول أو وكيله بالتقدم إلي المأمورية المختصة التي يتبعها لطلب استخراج بطاقة ضريبية , ومرفق معه أصول و صور المستندات الاتيه :-
1- البطاقة الشخصية
2-عقد ايجار او عقد التمليك
3- عقد الشركة او النشرة الخاصة التي تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها و نظامها الأساسي
** سيتم الإطلاع علي أصول هذه المستندات فقط و الاحتفاظ بالصور
وينشا بكل مأمورية سجل خاص تقيد به بيانات كل بطاقة
** يجب ان تتضمن البطاقة الضريبية للممول البيانات التالية :-
1- رقم التسجيل الضريبي
2- الرقم المسلسل للبطاقة طبقا لما هو وارد في سجل قيد البطاقة

 3- تاريخ الإصدار و تاريخ الانتهاء
4- كود المأمورية
5- اسم الممول
6- عنوان الممول
7- رقم الملف الضريبي
8- نشاط الممول
9- السمة التجارية
10- عنوان المركز الرئيسي و الفروع و المخازن
11- تاريخ بدء مزاولة كل نشاط
12- الكيان القانوني
13- بيانات الإقرار ( سنة الإقرار –تاريخ الإقرار – توقيع المختص بالمأمورية )
14- بيانات الاعفاءات الضريبية
15- أي تغيير في بيانات البطاقة

* تكون مدة سريان البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها , و تعتبر البطاقة لاغية و غير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة علي أن تثبت بالبطاقة في مكان ظاهر عبارة تفيد ذلك

• لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية واحدة للممول الواحد , فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو أكثر من فرع ,تقوم المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي

و يتم إخطار المأمورية التابع لها الممول عند التوقف عن النشاط بتقديم طلب كتابي يوضح تاريخ التوقف والانشطة التى تم التوقف عنها

 

و يعتبر من حالات عدم تحقيق إيه إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف :-
1- مغادرة البلاد نهائيا
2- الغلق الإجباري أو الإداري
3- ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار
4- الاستيلاء علي مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة

يكون من حق الممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط او التنازل عن المنشاه او مغادرة البلاد مغادرة نهائية

طلب تحديد موقفه الضريبي حتي تاريخ توقفه او تنازله او مغادرة البلاد

 . بشرط ان يكون قد قدم الاقرارات الملتزم بها قانونا , وعلي المامورية المختصة اجابته الي طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات

و يمكن الان استخراج البطاقة الضريبية من خلال الموقع الالكتورنى لبوابة الحكومة الالكترونية المصرية www.egypt.gov.eg

    صورة من الموقع الالكترونى

عزيزي الممول :
يسر وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أن تقدم لكم الخدمات المدرجة علي بوابة الحكومة الإلكترونية وتستطيعون بذلك توفير جهد ووقت ولها عندنا كامل المصداقية :
1 - رقمكم السري هو مسؤلية مباشرة عليكم برجاء تغييره بصفة دورية والاحتفاظ به في مكان امن بمعرفتكم ولكم صلاحية ذلك دون تدخل منا
2- في حالة تعدد الملفات عن انشطتكم يرجي مراعاة الدقة في تحرير اقراركم الضريبي للاشخاص الطبيعيين من حيث ان الاعفاءات بالقانون او الشرائح المعفاة لايستفاد بها الا مرة واحدة في السنة المالية (الفترة الضريبية) ومن خلال احد هذه الانشطة والايرادات وتقع مسئولية تلك الدقة علي عاتق سيادتكم.
3- اذا كنت من الا شخاص الطبعيين ولديكم انشطة متعددة بملفات متعددة فيحب عليكم مراعاة الاتي :
   • رفم التسجيل الضريبي يجب ان يكون واحدا لكافة انشطتكم وبالتالي بادر بتصحيح الوضع اذا كان هناك ما يخالف ذلك.
   • لو اردتم اضافة تصحيح بيانات اساسية نرجو استخدام تلك الخدمة "استعلام عن بيانات اساسية"

ويؤكد مصداقية استخدامكم لهذه الخدمات ما تقرر باللأئحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ماده (92) :يعد فى حكم الإخطار بمزاولة النشاط واستخراج البطاقة الضريبية، قيام الممول باستخدام النموذج الإلكتروني المعد لذلك من خلال شبكة المعلومات الإلكـترونية ( بوابة الحكومة الإلكترونية ) خدمة ممولي الضريبة على الدخل. ماده (93) : يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول، سواء صدرت على هيئه بطاقة ورقية مكتوبة أو في شكل بطاقة ذكية، البيانات الآتية:
1 - رقم التسجيل الضريبي
2 - الرقم المسلسل للبطاقة طبقاً لما هو وارد فى سجل قيد البطاقة الضريبية
3 - تاريخ إصدارها
4 - كـود المأموريـة .................الخ
مادة (104) : يجوز للممول إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونياً مجازاً من المصلحة. وفى جميع الأحوال، يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المجازة المنصوص عليها فى المادة (82) من هذه اللائحة أو التى تقرها وزارة المالية.

 

 

المصدر: قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2023 مشاهدة
نشرت فى 19 مارس 2014 بواسطة nourelislam56

ساحة النقاش

نور 56

nourelislam56
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

21,875