نظرات

موقع اجتماعي سياسي و تربوي ونفسي يهتم بالطفل وتربيته وقصصه

 

للمريض عدة حالات :

1 - إن كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئا فاحشا ، وذلك كصداع ووجع ضرس - ص 9 - ونحوها ، أو من يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه - فهذا لا يجوز له التيمم ؛ لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ، ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله .

2 - وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو ، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة ، فهذا يجوز له التيمم ، لقوله تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
3 - وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم .
4 - من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره من استعمال الماء فأجنب جاز له التيمم للأدلة - ص 10 - السابقة ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك ويتيمم للباقي .
5 - مريض في محل لم يجد ماءا ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما صلى على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة ، لقول الله سبحانه : فاتقوا الله ما استطعتم
6 - المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك ؛ وإلا عفي عنه ؛ لقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله صلى الله عليه وسلم : البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6858) ، مسلم الحج (1337) ، النسائي مناسك الحج (2619) ، ابن ماجه المقدمة (2) ، أحمد (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع - ص

11 - انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته .
ويبطل التيمم بكل ما يبطل الوضوء ، وبالقدرة على استعمال الماء ، أو وجوده إن كان معدوما . . والله أعلم .

كيفية صلاة المريض :

أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام ، له أن يصلي جالسا ، فإن عجز عن الصلاة جالسا ، فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه ، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن ، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : البخاري الجمعة (1066). صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب - رواه البخاري - وزاد النسائي : فإن لم تستطع فمستلقيا ومن قدر على القيام وعجز - ص 12 - عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائما فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود ، لقوله تعالى : وقوموا لله قانتين ولقوله صلى الله عليه وسلم : البخاري الجمعة (1065) ، الترمذي الصلاة (371) ، أبو داود الصلاة (952). صل قائما ولعموم قوله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم
وإن كان بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب : إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا - فله أن يصلي مستلقيا .
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود ، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته ، وإن كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما أمكنه ذلك . ومن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه - ص 13 - النية والقول . ولا تسقط عنه الصلاة مادام عقله ثابتا بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة .
ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته . وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها ، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : البخاري مواقيت الصلاة (572) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، الترمذي الصلاة (178) ، النسائي المواقيت (614) ، أبو داود الصلاة (442) ، ابن ماجه الصلاة (695) ، أحمد (3/269). من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك . وتلا قوله : وأقم الصلاة لذكري
ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال

بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته . فلا يجوز له ترك - ص 14 - المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضا ما دام عقله ثابتا ، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته . فإذا تركها عامدا وهو عاقل مكلف يقوى على أدائها ولو إيماء فهو آثم ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الترمذي الإيمان (2621) ، النسائي الصلاة (463) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، أحمد (5/346). العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ؛ فمن تركها فقد كفر . ولقوله صلى الله عليه وسلم : الترمذي الإيمان (2616) ، ابن ماجه الفتن (3973) ، أحمد (5/246). رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله .
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما تيسر له ، إن شاء قدم العصر مع الظهر وإن شاء أخر الظهر مع العصر ، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب ، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء . أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما - ص 15 - بعدها ؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها .
هذا بعض ما يتعلق بأحوال المريض في طهارته وصلاته .

المصدر: موسوعة الحديث الشريف
  • Currently 34/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
11 تصويتات / 279 مشاهدة
نشرت فى 25 أغسطس 2010 بواسطة nazrat

ساحة النقاش

محمدمسعدالبرديسي

nazrat
( نظرات ) موقع إجتماعي يشغله هم المجتمع سياسيا وتربويا بداية من الاسرة الى الارحام من جد وعم وخال الى آخره , الاهتمام السياسي أساسه الدين النصيحة و يهتم بالثقافةبألوانها ويعد الجانب النفسي والاهتمام به محور هام في الموقع كذلك الاهتمام بالطفل ثقافة وصحة »

ماذا تود البحث عنه ؟

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

629,417

مصر بخير

                         
* الشكر واجب للسيد العقيد هشام سمير  بجوازات التحرير , متميز في معاملة الجمهور على أي شاكلة ..

* تحية للمهندس المصري محمد محمد عبدالنبي بشركة المياه