الخطأ الشائع بالا تزيد مدة عقد الإيجار فى ظل قواعد وأحكام القانون المدني عن ستون عاما قياسا على مدة حق التحكيرالواردة بالمادة 999 من القانون المدني ، قياس خاطئ تماما ، لاختلاف أحكام عقد الإيجار عن أحكام الحكر ، القياس وارد فى حالة محددة أشار إليها الفقيه السنهورى (000 إذا ورد عقد الإيجار مؤبدا أى لأجل غير مسمي فيعد معقودا - بالقياس - لمدة ستون عاما قياسا على مدة حق الحكر000) .
مصطفى أبوالمكارم على - المحامى
أقسام الموقع
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
12,346
ساحة النقاش