محمد سالم الهرش

س 1 : ماذا تفعل المرأة المقبلة على الزواج,والتي أخبرتها الطبيبة أنها لا تملك غشاء بكارة أساسا.هل تتزوج أم تطالب بفسخ العقد ؟
ج: أولا:ما كان يلزمها الذهاب عند الطبيب.إن هذه عادة من العادات المستحدثة والتي تتمثل في أن الفتاة المقبلة على الزواج تعرض نفسها على طبيبة لتتأكد من عذريتها سواء باختيار منها أو تحت ضغط زوجها أو..إن الفتاة يفترض أنها تعلم من نفسها إن كانت عفيفة أم لا ؟ والخاطب يفترض فيه أنه سأل بالقدر الكافي عن عفة زوجته قبل أن يعقد عليها.ثانيا:على المرأة أن لا تفعل شيئا بعد أن عرضت نفسها على الطبيبة وعلمت أنها لا تملك غشاء بكارة أصلا.إن هذا ليس من العيوب التي تمنع الزواج,بل إنه لا يصلح حتى أن يسمى عيبا.والمطلوب من المرأة أن تخبر زوجها بهذا الأمر عندما يدخل عليها حتى لا يفاجأ بعدم نزول الدم من زوجته,وحتى لا يفسر ذلك تفسيرا خاطئا ويتهم زوجته بما لم تقترفه.وإذا لم يقتنع الزوج لأنه جاهل فيمكن أن تعرض عليه شهادة الطبيبة أو الذهاب عند إمام أو طبيب ليسأله.
س 2 : شابة مارست السحاق مع زميلتها في يوم من الأيام,والآن هي مخطوبة وقريبا يدخل بها زوجها وهي تسأل : هل تخبر زوجها بما وقع منها أم لا ؟
ج :السحاق هو احتكاك المرأة بالمرأة (الفرج بالفرج أو الثدي بالثدي أو الفخذ بالفخذ مع مداعبات لأجزاء معينة من الجسد)طلبا للحصول على اللذة الكبرى, ويقابله عند الرجال:اللواط.والسحاق حرام بإجماع الأمة.والواجب على هذه الفتاة أن تتوب إلى الله فيما بينها وبينه سبحانه,ثم الأفضل لها بعد ذلك أن لا تخبر زوجها بما فعلت لأن ما فعلته أمر تم وانتهى ولا تأثير له على عذريتها,وليس عيبا من العيوب التي يجب على المرأة أن تظهرها لزوجها,ولأن الزوج إذا أخبرته ربما شوشت عليه فطلقها أو أساء معاملتها في المستقبل.وفي المقابل ليست هناك أية فائدة من وراء الإخبار.
س 3 : هل يجوز في ليلة الدخول أن يُعرض القميصُ(الذي سال دم من الزوجة عليه)على الرجال أو على النساء؟
ج: هذا الدم سر من الأسرار بين الزوجين لا يجوز أن يطلع عليه أحد غيرهما.وما تعود عليه الناس حرام وعيب وعار يندى له جبين من له ولو ذرة من حياء.
س 4 :هل المني نجس أم لا ؟
ج: هو نجس عند المالكية ,لذا يجب غسله من البدن أو الثياب أو المكان الذي نصلي عليه,وقال بعض العلماء بأنه ليس نجسا,ومنه يمكن فركه فقط من البدن أو الثياب أو المصلى بدون غسله.
س 5 : رجل يفرض على زوجته أن تتفرج معه أفلاما جنسية,ثم بعد ذلك تمتعه كما رأت وسمعت. هل يجوز لهما ذلك ؟
ج: تمتعه هي بطريقة أو بأخرى,هذا شأنها وشأنه,والكل جائز لكن بشرط أن لا يأتيها وهي حائض ولا يأتيها من الخلف أو من الأمام في الدبر.أما أن يتفرج على الجنس وتتفرج هي معه فكل ذلك حرام قطعا مهما كانت النية حسنة,والإثم واقع عليهما معا وإن تحمل هو المسؤولية مضاعفة.وللحقيقة أقول:ما أسوأ الاستمتاع بالجنس إذا تم بهذه الطريقة الساقطة!
س 6: هل ينتقض الوضوء بالنظر إلى امرأة جميلة أو بالتفكر فيها؟
ج: لا ينتقض الوضوء ولو حصل قيام للذكر واستمتاع, مادام المذي لم يخرج من الرجل.
س 7 :هل يجوز الاتصال الجنسي بالمرأة أثناء الاستحاضة ؟
ج: دم الاستحاضة دم علة وفساد يخرج عموما بعد الحيض والنفاس أو قبلهما.والزوج يجوز له-فيما قال العلماء قديما-أن يجامع زوجته أثناء الاستحاضة,لكننا نقول اليوم مع كل ما وصل إليه العلم والطب بأن الأفضل له أن يعرض زوجته على طبيب,فإذا طمأنه الطبيب إلى أنه لا بأس من جماعها فليفعل ولا حرج,وإلا فالحذر والصبر أولى من أجل صحته وصحة زوجته.
س 8 : زوج أفطر في رمضان على تقبيل زوجته.هل يجوز له ذلك أم لا؟
وما الحكم في صيامه؟
يجوز له أن يفطر على تقبيل زوجته,وإن كان هذا مخالفا للسنة التي تعلمنا منها استحباب الإفطار على حلو أو على سائل.وأما صيام الرجل فصحيح ولا غبار عليه.
س 9 : ما الواجب في تأديب المرأة إذا كانت ناشزا ؟
ج: إذا تحقق نشوز المرأة وعظها الزوج برفق وذكرها بما يقتضي رجوعها عما ارتكبته,فإن استمرت على النشوز هجرها في المضجع بألا ينام معها في فراش واحد أو ينام معها في نفس الفراش لكن يعطيها ظهره(لكن في الحالتين يجب أن ينام معها في نفس البيت) ولا يباشرها أو يجامعها,فإن لم يفد ذلك ضربها ضربا غير مبرِّح (لا يكسر عظما ولا يشين جارحة) إن ظن الإفادة.ويمكن أن يُزادَ في الضرب إن ظن الإفادة.والترتيب السابق واجب شرعا.والهجر والضرب لا يسوغ فعلهما إلا إذا تحقق النشوز, أما الوعظ فلا يشترط فيه تحقق النشوز ولا ظن الإفادة.
س 10 : هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته بعد الحيض وقبل الاغتسال ؟
ج: لا يجوز ذلك,على الأقل في المذهب المالكي الذي يحرم على الرجل أن يجامع زوجته بعد الحيض وقبل أن تغتسل.وهذا هو قول جمهور الفقهاء.
س11 : إذا احتلمت المرأة,هل يجب عليها أن تغتسل أم لا؟
ج : لا يجب عليها الاغتسال إلا إذا رأت ماء.والغالب على المرأة أنها لا ترى ماء بعد الإشباع الجنسي الذي يحصل لها في النوم بالاحتلام,وذلك لأن ماء المرأة يبقى بالداخل ولا يخرج.فإذا خرج في النادر من الأحوال ورأته المرأة بعد استيقاظها مباشرة وجب عليها أن تغتسل عندئذ مثلها مثل الرجل تماما.ولا معنى لما تقوله بعض النسوة من أن المرأة مادامت تستمتع بالاحتلام فإنها تغتسل وجوبا.إن هذا الكلام مرفوض لأن الشرع لم يقل به وإنما قال بوجوب الاغتسال برؤية الماء (أو المني) لا بالاستمتاع, ولأن الأصل في الاحتلام هو الاستمتاع سواء احتلام الرجل أو المرأة.
س 12 :هل يجوز للحائض أن تتوضأ الوضوء الأصغر؟
ج:يجوز لها ذلك,ولو بدون مناسبة,سواء كانت حائضا أو نُفساء.وما تعتقده بعض النساء من أنه لا يجوز للمرأة أن تتوضأ الوضوءَ الأصغرَ إلا إذا كانت طاهرة هو اعتقاد باطل ولا دليل عليه.

س 13 : ما هو]الجماع الموجب للغسل؟
ج: "إذا التـقى الختانان وجب الغسل"هكذا أخبر رسول الله-ص-.إذن إذا دخل الذكر في فرج المرأة وجب الغسلُ على الزوج وعلى الزوجة,سواء أكمل الرجل الجماعَ أو توقف عنه في بدايته,وسواء أنزل الرجل في نهاية الجماع أم لم ينزل (وقع له إكسال,أي أنه حاول أن يكمل الجماع حتى يحصل له الإشباع الجنسي ويقذف ماءه في رحم المرأة فلم يستطع.
س 14 : هل استئصال رحم المتزوجة يمنع من استمتاعها بالجنس ومن استمتاع زوجها بها؟
ج:لا يؤثر استئصال الرحم لا على قدرة المرأة على الاستمتاع بالجنس ولا على قدرتها على الإمتاع الجنسي.إن المرأة تبقى عادة بعد العملية في كامل حيويتها الجنسية ونشاطها الجنسي.
س 15:هل أخت الزوجة أجنبية على الرجل أم لا؟
ج:نعم أخت زوجة الرجل هي أجنبية عليه تحكمها نفس أحكام النساء الأجنبيات ,بمعنى أن الرجل لا يجوز له أن يُقبِّل أختَ زوجته أو ينظر إلى غير الوجه والكفين من جسدها أو يختلي بها أو..أما اعتبارها محرما مؤقتا فمعناه فقط أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج بها ما دام متزوجا بأختها"وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف".
س 16 : هل يجوز للرجل أن يفعل حراما مع امرأة أجنبية عنه,إذا كانت نيته حسنة؟
ج: هذا شيء يفعله الجهال من الرجال أو المخادعون منهم,كما يفعل من قال بأنه زنى بفلانة التي تحبه إشفاقا عليها مما يمكن أن تصاب به من القلق والاكتئاب! وكما يفعل من زنى بخطيبته مدعيا بأنه يريد أن يتأكد من أنه صحيح جنسيا!وكما تُقبل امرأةٌ فلانا من الرجال بدعوى أنها أرادت أن تكسب وده حتى يتزوجها بعد ذلك!وكما تفعل تلميذة تختلي بزميلها في ثانوية باسم مراجعة الدروس!إن هذا وغيره كله حرام مهما كانت النية الباعثة عليه حسنة.إن ديننا يُعلمُنا بأن النية الحسنة (إنما الأعمال بالنيات) تراعى فقط في الطاعات والمباحات,أما المعاصي فهي حرام مهما كانت النية حسنة.
س 17 : ما الذي يجوز أن يراه الراقي من جسد المرأة حين يرقيها؟
ج:لا يجوز له أن يرى منها إلا الوجه والكفين(ما دامت أجنبية عنه بطبيعة الحال),وهذا مهما كانت مصابة بسحر أو عين أو جن,ومهما كان العضو المصاب من جسدها أو الذي يبدو أنه مصاب من جسدها.وكل راق قال خلاف هذا أو فعل خلاف ما يقتضي هذا الذي قلته هو كاذب أو مخادع أو جاهل.وللأسف ما أكثر ما دخل الكذبُ والخداعُ والجهلُ عالمَ الرقية في السنوات الأخيرة.
س 18 : هل مصافحة المرأة الأجنبية تـنقض الوضوء أم لا ؟
ج: في المسألة خلاف بين الفقهاء,وعندنا في المذهب المالكي ينتقض الوضوء إذا صافح الرجلُ المرأة الأجنبية وقصد الشهوة حتى ولو لم يجدها,أو وجد اللذة حتى ولو لم يقصدها,أو قصد الشهوة ووجد اللذة في المصافحة.وقال المالكية بأن الوضوء لا ينتقض في الحالة الرابعة فقط: أي إذا لم يقصد الرجل لذة ولم يجدها.
س 19 : إذا أشبع الرجل زوجته جنسيا بدون جماع,هل عليها غسل أم لا؟ ج:لايجبعليها أن تغتسل ما دام منيها لم يبرزإلى الخارج بحيث تراه هي,أي أن المرأة لا تغتسل ما لم تر ماءحتى ولو استمتعت ووصلت إلى درجة الإشباع الجنسي.
س 20 :هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته قبيل الوضع,وهل في ذلك ضرر على الجنين؟
ج: أما أثناء الحملبصفة عامةفليس في ذلك أي حرج لأنه يوجد فراغ كاف للجنين,خاصة وأن الجنين يقبع في مكان بعيد عن مكان الاتصال الجنسي ,والأفضل للمرأة الحامل أن تكون خلال الجماع راقدة على ظهرها.ومن جهة أخرى يجوز للزوج أن يجامع زوجته ولو قبل وضعها لحملها مباشرة أو قبل الوضع بيوم أو يومين.هذا هو الجواب العام الذي يقول به الشرع استنادا على قول الأطباء.لكن يجب على الزوج أن ينتبه هنا إلى ما يلي:ا-إذا طلب منه الطبيب أن يجتنب الاتصال الجنسي بزوجته قبل الوضع لمدة أيام أو أسابيع أو شهور وذكرَ له السبب الموضوعي والوجيه,وجب على الزوج أن يلتزم بأمر الطبيب الذي يصبح أمرا شرعيا.ب-إذا أصبحت الزوجة تتألم كثيرا بالجماع قبل الوضع بأيام أو أسابيع وجب عليه أن يراعي هذا الألم ويتوقف عن الجماع أو يقلل من عدد المرات أو يقلص من مدة الجماع بدون أن يُحرج نفسه هو كذلك. وليتم بينهما تراض مبني على القاعدة الأصولية والفقهية"لا ضرر ولا ضرار".
س 21 : هل يجوزلمن طلق زوجته وبانت منه بينونة صغرى أن يختلي بها بعد انتهاء العدة,إذا كان قصده التزوج بها من جديد ؟
ج:بعد أن بانت منه زوجته بينونة صغرى فقد أصبح أجنبيا عنها,ومن هنا فلا يجوز له أن يختلي بها مهما كان قصده حسنا, لأنها أجنبية عنه.
س 22 : ما هي الطرق التي يخرج بها المني من الرجل؟وما الذي يترتب عنه؟
ج: المني ماء مائل إلى البياض يخرج بقوة وبكثرة على إثر اللذة الكبرى.ويخرج بطرق مختلفة منها:الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة,الاستمناء,والاحتلام.ويترتب على خروج المني الغسل أو الوضوء الأكبر.
س 23:ما المقصود بالخلوة الشرعية,وما حكمها؟
ج:الخلوةالشرعية هي أن يوجد رجل وامرأة أجنبية عنه في مكان لا يوجد معهما فيه إلا الله ثم الشيطان.فإذا كان معها في بيت لا يكون مختليا بها إلا إذا كان الباب مغلقا عليهما من الداخل.والخلوة بالأجنبية حرام بلا خلاف بين اثنين العلماء, وصدق رسول الله-ص-حين قال:"ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما".
س 24 : أيهما أنظفطبيا وصحيا:الذكر أو الفرج ؟
ج: كل الأطباء يؤكدون أن الفرج معرض للجراثيم -عموما-أكثر من الذكر,وأن الأمراض التي تصيب الجهاز التناسلي للمرأة أكثر من التي تصيب جهاز الرجل.
س 25:هل يجوز للرجل أن يتأبط ذراع زوجته وهو يمشي في الطريق أمام الناس؟
ج:نعم يجوز ذلك شرعا ,لكن الأفضل أن لا يفعل الرجل ذلك إلا إذا كان مضطرا كما يحدث في بعض الأحيان. قلت: الأفضل من جهة حتى لا يتهمَه في عرضه من لا يعرف بأن المرأةَ زوجتُه,ومن جهة أخرى حتى لا يكون سببا في إثارة واحد من الرجال خاصة المراهقين والشباب غير المتزوجين.
س 26 :هل يؤثر صغر الذكر على الاستمتاع والإمتاع ؟
ج: الطول المقبول طبيا للذكر هو حوالي7 سم وطول الذكر الطويل يصل إلى حوالي 15 سم عند الكثير الرجال,وأما الطويل جدا والذي يمتلكه النادر من الرجال فيمكن أن يصل إلى حوالي 24 سم.وقصر الذكر إذا لم يكن مبالغا فيه (أقل من5 سم) لا يؤثر كثيرا,لأنه قد يساعد على زيادة الاستمتاع بالجنس من الطرفين اختيارُ الضوء الخافت أثناء الجماع وطولُ المداعبة للمرأة والحديثُ والضحكُ والتفننُ في الاتصال الجنسي واختيارُ الوضعيات المناسبة للجماع و…إن الذكر إذا لم يكن قصيرا جدا فإن استمتاع الرجل بالجماع وقدرته على الإمتاع يكاد يكون طبيعيا وعاديا.إن العملية الجنسية هي بالدرجة الأولى في قدرة الاحتكاك بالأماكن الحساسة في الرجل والمرأة.وإذا علمنا بأن طول الجدار الخلفي للمهبل هو 9 سم تقريبا لعلمنا أن أي عضو طوله في حدود ال 7 أو 8 أو 9 سم يكون كافيا,والمهم في العضو هو صلابته واحتكاكه بالمناطق الحساسة الخاصة بالمرأة وهي الشفران والجزء السفلي من المهبل,وكذا احتكاك قاعدته بالبظر أو بمكان البظر وكذا الاحتكاك الجزئي السطحي بعنق الرحم.وعلى ذلك فطول العضو (ما لم يكن قصيرا جدا كما قلت) ليست له علاقة كبيرة بالقدرة على الأداء الجنسي.إن هذا الأداء متوقف على عوامل عدة منها العامل النفسي والتجاوب الحسي بين الزوجين.
س 27 : ما الحكم في مصافحة الرجل للمرأة أو العكس؟
ج:حرّم بعض العلماء ذلك وأجاز ذلك آخرون,ولكل فريق أدلته التي اعتمد عليها.
س 28:هل تصح الرقية للمرأة وهي حائض أو نفساء؟
ج:تصح من الناحية الشرعية.والرقاة الذين يتحدثون عن طهارة المرأة أثناء الرقية يتحدثون عن شيء قد يكون هو الأفضل,لكن لا دليل على أنه واجب أو شرط.هذا فضلا عن أنه من المحرج جدا-ذوقا-أن لا نعطي للمرأة موعدا من أجل رقية إلا بعد أن نسألها (وهي أجنبية عنا) متى تكون طاهرة ومتى تكون حائضا ؟!.وبالمناسبة نقول عن المرأة بأنها ليست طاهرة أو حائض أو"مريضة"ولا نقول عنها بأنها نجسة (!).
س 29:هل صحيح أن المصابين ب "عرق النسا" سبب مرضهم هو أن الرجل يتصل غالبا بزوجته في الليل وهو مستلقي على جنبه الأيمن مثلا وزوجته مستلقية مثله على جنبها الأيمن,وهو يجامعها من الخلف؟ومن هنا جاءت كلمة "النسا"من مجامعة النساء بطريقة معينة.
ج: هذا كلام فارغ لا دليل عليه.والكثير من الأطباء أكدوا على بطلان هذا الادعاء. ومرض "عرق النسا"هو مرض عضوي معروف وعلاجه (إن وجد) إما عند طبيب عن طريق دواء مناسب أو عملية جراحية.وإما عن طريق خبير في الأعشاب الطبية.
س 30:كيف نجيب الصغير حين يسألنا:من أين جاء؟وما علاقة خلقه بأمه وأبيه؟
ج:إن الطفل عندما يطرح أسئلة من هذا النوع لا يريد إجابة معينة ولكنه يريد معلومة جديدة تضاف إليه،بشرط أن تكون معلومة صادقة تحترم عقله ولا تستهين به،حتى ولو لم تكن تمامًا في موضوع السؤال.وهنا يمكن أن نقول للطفل:"لقد جئتَ من بطن أمك مثلما يتم الأمر مع كل ولد، والطبيب يقوم بهذه المهمة في المستشفى.والأم والأب لهما أدوار مهمة في الحياة، فالأم ترعى الأبناء في المنزل والأب يعمل من أجل الإنفاق على الأسرة,لذا لا بد من وجودهما من أجل استمرار الأسرة، والله عز وجل خلقنا مثلما يخلق البيضة في بطن الدجاجة التي تبيضها".إنها حقائق بسيطة ولكنها مقنعة,لا نجيب عنها ونحن محرجون أو ونحن نشعر أن هناك أمورًا نخفيها.إن كل الكلام صحيح وسوف يحركُ الولدُ الصغيرُ رأسَه مقتنعًا لأنه لم يكن يريد الإجابة فقط،ولكنه يريد الاهتمامَ ويريد أن يخبرَك أنه قد كبر ويستطيع أن يسألك.
س 31:ما هي علامات البلوغ عند الولد والبنت ؟
ج: عند الولد العلامتان الأساسيتان اللتان تدلان على أن الولد أصبح بالغا ومكلفا هما:ظهور شعر العانة حول الذكر,وبدء الاحتلام,ويكون عادة في سن 15 سنة.وعند الأنثى هناك علامتان كذلك هما: ظهور شعر العانة حول فرجها,وبدء نزول دم الحيض,ويتم ذلك عادة في سن 13 سنة.ويمكن أن تتقدم علامات البلوغ عند الذكر أو الأنثى قليلا عن السن المذكور سابقا أو تتأخر قليلا عنه بشكل طبيعي لا يدعو لأي قلق .
س 32 : ما الحكم فيما كان يعطيه الرجل من مال لزوجته في ليلة دخوله عليها في مقابل أن تُمكِّنه من نفسها وتسمح له أن يجامعها ؟
ج:هو فعل حرام لأن الجماع في هذه الحالة شبيه بالزنا,ولأن الرجل عندما عقد على المرأة ودفع لها المهر أصبحت زوجتُه حلالا عليه يجوز له أن يستمتع بها بدون أن يدفع لها أي شيء.أما إذا دفع الرجل لزوجته شيئا أو أهدى لها هدية تطوعا منه ومن تلقاء نفسه,من باب الإحسان والإكرام فلا شيء في ذلك بإذن الله .
س 33 : هل يجوز للمرأة أنتستعمل-خارج البيت-المساحيق على أظافرها أو يديها أو وجهها أو تستعمل العطور؟
ج: هو حرام,لأن في ذلك ما فيه من إثارة للغرائز الجنسية للرجال الذين تمر عليهم.قال رسول الله-ص-:"أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية".
س 34 : كيف يخرج المذي من المرأة ومن الرجل,وما الذي يترتب عليه ؟ ج: المذي ماء شفاف رقيق لا لون له يخرج من المرأة ومن الرجل على إثر مداعبة أو تفكير في الجنس أو نظر.وإذا خرج المذي من الرجل أو المرأة وجب غسل القُبل كله,ثم من أجل الصلاة يجب إعادة الوضوء الأصغر.
س 35 : امرأة تشكو زوجَها وتقول بأنه يستأذن منها أن تسمح له بأن يزني ب"فلانة "وإلا فإنه يطلقها.هل يجوز له ذلك أم لا ؟ وهل يجوز لزوجته أن تطاوعه فيما يريد ؟
ج: السؤال لا يليق أن يُطرح أساسا,ولا يدعو إلى طرحه إلا جهل الناس بالإسلام أو استهتارهم به.وإلا فالمسألة من البداهة والوضوح بمكان.أما فعل هذا الرجل الساقط فهو حرام وهو فسق وفجور وفيه من الاستهتار بالدين ما فيه.وأما بالنسبة للزوجة فمن هي حتى تسمح أولا تسمح وتأذن أو لا تأذن ؟!.إن الله هو المشرع الواحد الأحد"لا شريك له"ولا يجوز لمن في الأرض جميعا أن يأذنوا لشخص مهما كان بفعل الحرام.إن واجبها أن تنهاه ثم تنهاه,وليكن بعد ذلك ما يكون.
س 36 : يقال بأن الذي لا يزني حتى يتزوج قد يُصاب بالكبت الذي يبقى يعاني منه حتى يتزوج,أو يبقى يعاني منه طيلة حياته.هل هذا صحيح ؟
ج: صحيح أن على الشاب أن يبذل جهدا كبيرا حتى تمر عليه مرحلة المراهقة وبداية الشباب بدون أن ينحرف ويقع في الزنا. وصحيح أنه إذا أراد أن يتزوج وهو سالم (من الأذى) وغانم (للأجر),عليه أن يستعين بالله ثم بالصيام والصلاة والقرآن والذكر والدعاء والرياضة والمطالعة الدينية و..ولكن إذا روعي ذلك من طرف الشاب المسلم فإن المقولة المذكورة في السؤال تصبح لغوا في لغو,وصدق الله الذي حرم الزنا,ولا يحرم الله علينا إلا ما يضرنا,وكذَبَ من خالفه ممن شجع على ما حرم الله.أما حكاية الكبت فهي حكاية فارغة يكذبها العلماء والأطباء وكذا ملايين المسلمين في العالم الذين تزوجوا وهم أطهار ولم يُصَب أحدهم بكبت أو بما يشبه الكبت,ولله الحمد والمنة.
س 37 : ما الذي يُمنع عن المرأة الحائض والنفساء؟
ج: يمنع عليهما جملة أشياء منها: الطواف بالكعبة, الاعتكاف,الصلاة (ولا تُقضى بعد ذلك),الصيام(وتَقضيه فيما بعد), الجماع,دخول المسجد,ومس المصحف.
س 38 :هل يجوز معاقبة متحجبة وزانية على زناها بأن نفرض عليها أن تنزع حجابها وتتبرج حتى لا تنفر الناس من الحجاب ؟
ج: لا يجوز هذا أبدا.يجب تقديم النصيحة لهذه المرأة,فإذا انتصحت فبها ونعمت,وإلا فنسأل الله لها الهداية, ولنا الأجر وعليها الوزر,والعيب فيها لا في الحجاب.إن الله تعبدنا بالوسائل كما تعبدنا بالغايات,ومنه فإن الحرص على نظرة الناس الطيبة إلى الدين وإن كان غرضا نبيلا إلا أن التبرج معصية من المعاصي,ولا يجوز أبدا أن نُحسِّن نظرة الناس إلى الدين بدعوة بعضهم إلى معصية الله.
س 39 : هل يجوز للرجل أن يمزق غشاء البكارة لزوجته بيده ليلة الدخول عليها ؟
ج: لا يجوز أن يتم ذلك إلا بالهدوء واللين وبطريقة شرعية وحيدة هي الجماع والجماع فقط.وقد تتم العملية في ليلة واحدة وفي لحظة واحدة وقد تتم خلال ليالي. والأمر أولا وأخيرا سر من الأسرار الخاصة بالزوجين,لا يجوز لأحد آخر أن يتدخل فيه من قريب أو من بعيد.
س 40 : كيف تفطر الحائض أو النفساء في رمضان ؟
ج: تفطر على اعتبار أنه يجوز لها الإفطار ويحرم عليها الصيام, وعلى اعتبار أن إفطارها رخصة يجب الأخذ بها.وتفطر المرأة الحائض أو النفساء كما يفطر المريضُ لا كما يفطر الذي أفطر لأنه خاف على نفسه من شدة الجوع أو من شدة العطش. والفرق بين الأول والثاني هو أن الأول يأكل ويشرب سائر اليوم ما شاء كما شاء ومتى شاء وأين شاء,وأما الثاني فإنه لا يأكل أو يشرب إلا على سبيل الاضطرار, والضرورة تقدر بقدرها أي أنه يأكل ليسد الجوع وحتى لا يموت ويشرب ليسد العطش وحتى لا يموت.وما تعودت عليه بعض النسوة اللواتي لا تأكل الواحدة منهن في النهار أثناء الحيض إلا لقمة ولا تشرب إلا جرعة هو عادة جاهلية ما أنزل الله به من سلطان.هذا مع ملاحظة أن الأفضل للمرأة أن تتجنب-أدبا وحياء-الأكل أو الشرب أمام محارمها من الرجال سواء كانوا أبناء أو إخوة أو أب,ومن باب أولى أمام الأجانب من الرجال.
س 41 : هل يُبطل الاحتلامُ في النهار الصيامَ؟
ج: لا يُبطل هذا الاحتلام الصيامَ سواء كان المحتلم رجلا أو امرأة.
س 42:ما حكم الشرع في اللواط ؟
ج:لا أدري إذا كانت كلمة"لواط"مناسبة للدلالة على فاحشة معينة تتمثل في الاتصال الجنسي الذي يقع بين الرجل والرجل.هذه الكلمة التي بسببها أصبح البعض منا يستحون أن يذكروا اسم نبي من كرام الأنبياء إسمه "لوط"-ص-.إن هذا الفعل حرام بإجماع الأمة,ودليل على فساد الفطرة وخبث الطوية,وأمر غير محبب للنفس السوية على خلاف الزنا .وحكم اللوطي القتل عند الكثير من العلماء.والله ما عاقب قوما على فاحشة ارتكبوها –منذ آدم وحتى الآن-مثلما عاقب مرتكبي هذه الفاحشة بالذات:لقد قلب الأرض عليهم وجعل عاليَها سافلَها.
س 43 :هل يجوز تقبيل أحد الزوجين لعضو الآخر التناسلي؟
ج: يجوز بدون أي حرج شرعي بشرط أن يتم ذلك بالتراضي بين الزوجين وبعيدا عن الإكراه (خاصة بعيدا عن إكراه الرجل للمرأة على ما لا تريد),ومع التنبيه إلى 3 أمور:الأول أن الرجل يميل عادة إلى هذا أكثر من المرأة,والثاني أن عضو الرجل التناسلي أكثر نظافة طبيا وصحيا, والثالث أن الواجب إن تم ذلك تحري الصحة والنظافة في العضو الذي يدخل في الفم.
س 44:هل عدم نزول الدم ليلة دخول الرجل على المرأة دليل على أن المرأة قد ارتكبت الفاحشة قبل زواجها؟
ج:عدم نزول الدم لا يدل أبدا دلالة قطعية على أن المرأة قد زنت من قبل.إن الدم يمكن أن لا ينـزل ليلة الدخول لأسباب أخرى غير الزنا:مثلا لأن الغشاء قد يكون تمزق من قبل(وسال الدم من الفرج من قبل),بحركة رياضية معينة,ومثلا لأن الغشاء قد يكون تمزق من قبل عند إمرار الفتاة لقطعة قطن على فرجها من أجل التأكد من جفاف فرجها ونهاية طهرها, فلا ينزل منها دم بعد ذلك أي في ليلة الدخول على سبيل المثال.ولأن الغشاء قد يكون مطاطيا,فلا يتمزق هذا الغشاء إلا عند الولادة.وعلى الرجل أن لا يتهم زوجته بالباطل وأن يعلم بأن الله أوصانا بنسائنا خيرا, وأن قذف المحصنات المؤمنات العفيفات كبيرة من الكبائر عقوبته في الدنيا قريبة من عقوبة الزنا.
س 45 : ما حكم الشرع في الاستمناء من الرجل أو من المرأة ؟
ج: المقصود بالاستمناء هو إحداث احتكاك معين بين العضو التناسلي وشيء ما بقصد الحصول على اللذة الكبرى أو الإشباع الجنسي.وهي عملية تتم عند الأسوياء من الناس عِوض الجماع عندما لا يقدرون عليه لأنهم غير متزوجين,أو عندما يكون ممنوعا عليهم كما يحصل للرجل عندما تكون زوجته حائضا أو نفساء.ويتم الاستمناء عادة باليد سواء عند الرجل أو المرأة.والاستمناء حرام عند جمهور العلماء,وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز للرجل أن يستمني عند الضرورة,أي إذا خاف على نفسه من الزنا.
س 46:ما المقصود بالكلام البذيء والفاحش؟
ج:هو ذِكر ما يُستقبحُ ذكره بألفاظ صريحة.والمقصود بما يستقبح ذكره ما تعلق بالأعضاء التناسلية وكذا الاتصالات الجنسية بين الجنسين.وحتى يتجنب الشخص في حديثه الجاد عن الجنس والعلاقات الجنسية,حتى يتجنب الوقوع في الكلام البذيء بدون أن يشعر,عليه:إما أن يستعمل الألفاظ اللغوية أو الشرعية عوض استعمال ألفاظ "اللهجة الدراجة",وإما أن يستعمل التلميح والكناية عوض التصريح. وأذكر بالمناسبة أن بعض المرضى يخرجون في بعض الأحيان من عيادات بعض أطباء الأمراض النفسية أو الجنسية (والحمد لله على أنهم قلة)هاربين,لأنهم سمعوا من الطبيب وهو ينصحهم ويوجههم كلاما بذيئا فاحشا.نَعم صدر منه بنية حسنة, لكن النية الحسنة وحدها لا تكفي لأن المفروض في الطبيب أنه يعرف ماذا يقولُ وكيف يقولُ.
س 47 : هل يؤثر صغر ذكر الرجل على إمكانية حمل المرأة من زوجها؟ ج: إذا فرضنا بأن الذكر قصير بالفعل فإننا نقول بأن الحمل لا يتأثر عادة بقصر الذكر,بمعنى أن الرجل يمكن أن يعيش مع زوجته –مع قلة استمتاع أو استمتاع ناقص– لكن زوجته تحمل منه بشكل عادي وطبيعي.والأصل في علاج هذه الحالة هو العملية الجراحية التي لا يمكن أن تزيد للرجل من طول ذكره أكثر من 3 سم مع ما تكلفه هذه العملية من نفقات.وإذا كان طول الذكر 7 سم أو أكثر فإنه يكون ذكرا عاديا تماما يمكن معه الاستمتاع والإمتاع وكذا يمكن معه الإنجاب بكل سهولة.
س 48 : ألا يجوز لمن يحتاج إلى استعمال المصحف كثيرا أن يمسه ولو بدون وضوء أصغر؟
ج: جوز المالكية لمعلم القرآن أو المتعلم –رجلا أو امرأة-أو من يدخل في حكمهما ممن يحتاج كثيرا إلى استعمال المصحف ,جوزوا له أن يمس المصحف بشرط حصول الطهارة الكبرى فقط,أي ولو لم يكن متوضئا الوضوء الأصغر.
س 49 :هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض أو نفساء؟
ج:جوز المالكية لها أن تقرأه إما مما تحفظ,وإما من كتاب تفسير مثلا,أي بدون أن تمس المصحف,وذلك حتى لا تهجر القرآن وتبقى باستمرار متصلة به.
س 50 : هل قبلة الرجل لزوجته على الفم تبطل الوضوء ؟
ج: الأصل في هذه القبلة أن الغرض منها طلب الشهوة,والعادة جرت على أن الرجل يلتذ بها,ومنه فإنها تُبطل الوضوء الأصغر حتى ولو لم يخرج من الرجل مذي,وحتى ولو وقعت بإكراه أو استغفال, وسواء في ذلك المقبِّل أو المقبَّل.
س 51 : ما هي وسيلة منع الحمل التي يجوز استعمالهاللتحديد أو للتنظيم؟
 ج: المهم أن يكون التحديد أو التنظيم جائزا ثم بعد ذلك يُرجع الإسلام أمرَ الوسيلة المستعملة لمنع الحمل إلى الطبيب المسلم الخبير الثقة.إن كل وسيلة لا ضرر فيها يجوز استعمالها,وإذا كانت جل الوسائل مُضرة فإن الإسلام يطلب استعمال أقل هذه الوسائل ضررا.ومهما تعددت الطرق فإن الوسائل المختلفة تقوم عموما على منع الحيوان المنوي من إخصاب البويضة أثناء أو بعد الجماع.
س 52 : كم مرة يمارس الزوجان الجنس؟
ج: الأمر يختلف بين بداية الزواج وبعد ذلك,وبين مكان ومكان, وبين ظرف وظرف,إلا أن الأحسن بعد مرور سنواتعلى الزواج أن يتم الجماع بمعدل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع الواحد.ولا بأس أن يجامع الرجل بين الحين والآخر زوجته في يومين متتاليين إذا كان راغبا في ذلك أو إذا كانت زوجته راغبة في ذلك.ولا بأس في المقابل أن يجامع الرجل زوجته في بعض الأحيان مرة واحدة في الأسبوع إذا تم ذلك بالتراضي بينهما.والمرفوض ذوقا وطبيا وصحيا وضع برنامج أو توقيت للجماع يلتزم به الزوجان على سبيل الإلزام بشكل دائم ومستمر.
س 53 :هل يعرف الرجل بصفة آلية كيف يجامع زوجته عندما يتزوج بدون أن يتعلم قبل ذلك؟
ج: يستطيع أغلب الرجال أن يمارسوا الجنس بطريقة صحيحة وبشكل آلي بدون أن يمارسوا الجنس قبل ذلك وبدون أن يتعلموا من قبل كيفية ممارسته.ومع ذلك فإننا نؤكد على أن الذي تعلم ذلك قبل الزواج من وسائل إعلام دينية وعلمية وطبية أفضل بكثير من الذي لم يتعلم.أما أن يدعي شخص بأنه لا بد للرجل أن يزني قبل الزواج حتى يمارس الجنس مع زوجته بشكل صحيح وسليم,فهذا كلام باطل ليست له أية قيمة شرعية أو علمية أو واقعية.
س 54 : ما هو المرض الجنسي وكيف يصيب؟
ج: لأن المرض الجنسي التهابي فإنه ينتقل في الأغلب إلى الناس بسبب ممارستهم للجنس مع شريك مريض أو غير نظيف.وقد ينتقل المرض من مجرد استخدام المراحيض العامة.هناك عشرات الأمراض الجنسية التي يعتبر بعضها شديد الخطر,ومنه يجب على كل فرد أن يتجنب الزنا ومقدماته وأن يعرف طبيعة تلك الأمراض وأعراضها وسبل انتقالها والوقاية منها لاستشارة الطبيب فور الشك بإصابتها له.
س 55:هل ينتقل المرض الجنسي من الأم إلى الجنين؟
ج: يتوقف الأمر على المرض الذي تعاني منه الأم,فإذا كان المرض من النوع الخبيث تعرض الجنين لأذى شديد,لذلك وجب فحص الأم حال حملها(أو قبل ذلك)للتأكد من خلوها من الأمراض التي تنتقل بالجنس, كما يجب إعادة فحصها مرة كل 3 أشهر أثناء حملها.إن العلاج المبكر ضروري جدا لأنه يقي الطفل من أذى المرض.
س 56:هل صحيح ما يقال من أن النفساء لا تعتبر طاهرة إلا بعد تمام ال 40 يوما,حتى ولو توقف نزول الدم منها قبل ذلك؟
ج:هذا كلام"العجائز"كما يقولون!.إن هذا الكلام فارغ ولا قيمة له شرعا.إن المرأة تطهر بانقطاع دم النفاس عنها ,ولو انقطع عنها بعد أسبوع فقط من بدء نزوله.أما ال 40 يوما فهي أقصى مدة الحيض عند جمهور العلماء,وقال المالكية :60 يوما. والأطباء يميلون في هذه المسألة إلى قول الجمهور لا إلى قول المالكية.
س 57 :ما علاقة الاستمتاع بالحمل ؟
ج: لا علاقة ! إن المرأة يمكن أن تحمل من زوجها ولو كانت لا تعرف اللذة الكبرى ولا الاستمتاع الجنسي.والعكس صحيح ,إذ يمكنها أن تستمتع بزوجها جنسيا كل الاستمتاع حتى ولو كانت عقيما.إذن الاستمتاع شيء والحمل والولادة شيء آخر.
س 58 : هل يستطيع الطبيب أن يعرف إن كان شخص معين يستمني أم لا ؟ ج: الكثير من الأطباء يؤكدون على أنه ليست هناك طريقة معينة قطعية الدلالة في متناول أي إنسان(طبيب أو غيره) لمعرفة ذلك إن لم يُخبر الفاعل نفسُه عن نفسِه,خاصة إذا لم يبالغ الشخص في الاستمناء.أما الذي يبالغ في الاستمناء فيمكن للطبيب أن يستنتج استنتاجا ظنيا وليس قطعيا بأنه يمكن أن يكون مدمنا على العادة السرية.ومما يمكن أن يعتمد عليه الطبيب تضخم البظر عند الإناث أو بعض التغيرات التي يمكن أن تحدث للشفرين أو بعض الخدوش في الأعضاء التناسلية الخارجية أو..كما يمكن أن يعتمد الطبيب على فحص البول عند الرجل.
س 59 : ما البويضة ؟
ج: هي مقابل الحيوان المنوي عند الرجل.والبويضة موجودة عموما عند كل النساء,وهي تعني بيضة صغيرة أشبه ما تكون بمادة هلامية شفافة بحجم صغير جدا.والبويضات لا تتهيأ للتلقيح إلا بعد بلوغ الفتاة.ولقد وُجد أنه من الصعب حدوث تلقيح للبويضة بعد حوالي يومين منذ خروجها من المبيض,وهذا هو عمر البويضة بشكل عام.
س 60:متى يصبح الولد قادرا على الإنجاب؟
ج:عندما يبلغ الولد (في سن قريب من 15 سنة بشكل عام) ويصبح قادرا على القذف يمكنه عندئذ أن يُنجب.لكن سن البلوغ والقدرة على القذف ليس كافيا لتمكين الناشئ من أن يكون أبا يوفر العناية الصالحة لطفله ويُكون أسرة مسلمة صالحة.إن تلك المهمة مهمة هائلة وشاقة وصعبة قد لا يستعد الشاب لحملها والقيام بها إلا بعد سن العشرين أو الثلاثين وهو سن الزواج,خاصة في عصرنا الذي نعيش فيه حيث عم الضعفُ الرجالَ والنساءَ معا.ويقال شيء مماثل بالنسبة للبنت التي يكون جسمها مؤهلا لحمل الطفل عندما يأتيها الحيض ويكبر ثدياها إلى حد معين.ويكون هذا بعد البلوغ حيث تكون البويضات مهيأة لاستقبال الحيوان المنوي ويكون الرحم قادرا على صناعة بطانة ناعمة لتساعد الصغير على النمو.لكن هذا شيء والقدرة على تربية أسرة وأبناء شيء آخر لا تقدر عليه المرأة عادة إلا بعد سن 18 سنة أو أقل قليلا أو أكثر قليلا,وهو سن الزواج

انتظروا الجزء الثانى مع
محمد سالم الهرش.

المصدر: فاعل خير
mohamedsalim

أخبار سيناء الحرة

  • Currently 50/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
16 تصويتات / 743 مشاهدة
نشرت فى 1 سبتمبر 2010 بواسطة mohamedsalim

أخبار سيناء الحرة ـ مصر

mohamedsalim
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

81,525