د. رشيد كهوس
لقد عني الإسلام بالأسرة ودعا إلى الحفاظ عليها وتحصينها وحماية حقوق أفرادها وأقام علاقاتها على دعائم ثلاث:
المودة والرحمة والسكن. كما ضمن الإسلام للأسرة أحكامها الخاصة، ونظّم العلاقة بين عناصرها وحدد حقوقهم وواجباتهم يستلزم منهم القيام بها لتحقيق رسالتهم في الحياة، والمحافظة على سلامة الأسرة من الانحرافات والمشكلات الداخلية وتأمين سعادة عناصرها، ونجمل تلك الحقوق فيما يأتي:
أولا: حقوق المرأة الزوج
- المعاشرة بالمعروف: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا" "سورة النساء:19". فهي وصية إلهية للرجال بحسن معاشرة أزواجهم والرفق بهن وخصوصا في حالات الغضب، فالرجل إذا كره من زوجته شيئا أحب منها شيئا آخر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خُلقاً وخياركم خياركم لنسائهم" "رواه الإمام الترمذي، في سننه، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح".
- النفقة: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفى للمرء الإثم أن يضيع من يقوت" "أخرجه الإمام أحمد في مسنده". وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنهما قال، قلت: "يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت" "أخرجه الحاكم في مستدركه: كتاب النكاح. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
تعتبر النفقة من أهم وأبرز مظاهر القوامة، وعلى الرجل الإنفاق على المرأة في جميع مراحل عمرها بنتا وزوجة وأما وأختا -إن لم تتزوج أو مات والدها- وينفق الرجل بقدر سعته لا يكلف فوق وسعه...
وأوجب الشرع على الزوج أن ينفق على زوجه ولو كانت غنية ذات أموال. والنفقة أثر من آثار الزوجية الصحيحة تثبت للمرأة الزوج، ولو اشترطت ألا ينفق عليها يكون الشرط باطلا، لأنه نفي لوجوب ما أوجبه الشرع.
والنفقة تشمل المهر، والمطعم والملبس، والمسكن. قال الإمام القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن": في آية القوامة: "فهم العلماء من قوله تعالى: "وبما أنفقوا من أموالهم": أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها، وإذا لم يكن قواما عليها كان لها فسخ العقد، لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح.
وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة، وهو مذهب مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يفسخ، لقوله تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة"".
وفي كتاب: "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني": "وقد قدمنا أن للمرأة أن تطلق على زوجها إن عجز عن نفقتها إن كان غنيا أو فقيرا غير عالمة بفقره، لا إن تزوجته عالمة بفقره، أو أنه من السؤال إلا بتركه، أو يكون مشهورا بالعطاء وينقطع عنه، وإن طلقت عليه يكون طلاقها رجعيا ولو أوقعه الحاكم، ولا تصح رجعته لها إلا إذا وجد يسارا يظن معه دوام القدرة على الإنفاق". انتهى.
وللمرأة أن تقدر ضرورتها وضررها، ولا تتسارع إلى الطلاق، إلا بعد اتخاذها جميع الأسباب حفاظا على بيضة الأسرة. وإن كان زوجها شحيحا فلها أن تأخذ حقها منه دون إذنه: أخرج الشيخان في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة عندما جاءت تشكو شُحّ أبي سفيان عليها وعلى ولدها، قال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
- المحبة والرحمة والمودة: الزواج ألفة وقرب مودة ورحمة سكن ومحبة بهذا يتحقق الاستقرار والأنس والاطمئنان وفي هذا الوسط يتربى الأبناء، فتتكَوَّن بذلك أُترُجة الأسرة وريحانة المجتمع جيل المستقبل وأمجاد الأمة وأبطاله. فبرباط المحبة والرحمة والرفق والحنان تجمع القلوب وتوثق الصلات وتسعد الحياة.
- عدم الإضرار بها وحمايتها والذود عنها وقضاء حوائجها، ودرء المفاسد عنها وجلب المصالح، إليها ومراعاة طبائعها، وإكرام والديها.
- تعليمها دينها وإعانتها على طاعة ربها.
- تسليتها: مداعبتها، وملاطفتها، والمزاح معها، واللهو المباح، ولا يكثر الزوج من السهر خارج المنزل أو البعد عنها إلا لحاجة وضرورة...
- على الزوج أن لا يهجر مضجع زوجته إلا لعذر شرعي.
- المحافظة على شعورها: صون اللسان عن رميها بالعيوب، وعدم إظهار النفور أو الاشمئزاز منها، ونداؤها بأحب الأسماء إليها وبألفاظ كريمة ولطيفة، والتعامل معها بسلوك حسن، وعدم المن عليها...
- استشارتها: لا بد من التشاور للحفاظ على سلامة الحياة الزوجية، وحل مشكلات الأسرة، وإزالة العقبات من طريقها، والمشاركة في بنائها، فلا ينبغي للرجل أن يستبد برأيه، ويتعالى عن مشاورة زوجه.
- مساعدتها في شؤون البيت في حال مرضها أو غير ذلك... من يستطيع أن يقرأ على الرجال سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وفي مَهنة أهله حتى تذوب أنانيتهم... لكن من نقصت قيمته عند نفسه ينتفخ في البيت انتفاخ الهر ويهين زوجه أم أولاده.
- المحافظة على مالها إن كان لديها مال.
- غض الطرف عن بعض أخطائها، وتحمل أذاها:
وعين الرضا عن كل عيب كليلة * كما أن عين السخط تبدي المساويا
- الغيرة عليها: الغيرة المعتدلة لا الغيرة المتطرفة، لا أن يسيء الظن بتصرفاتها ويتجسس عليها ويلمس خفاياها. ولا يتهاون بسلوكها وشرفها، والغيرة المقصودة هنا هي الغيرة على الحرمات، وتشجيع الخير ومحاربة الشر.
-وإذا نشزت -وكان نشوزها ظاهرا لا مجال للشك فيه- فله حق تأديبها بما شرعه الله تعالى وفق المراحل المعروفة: - موعظة حسنة- هجر في المضجع -ضرب غير مبرح "بالمسواك" وتركه أولى وأفضل- الحكمان ومحاولة الإصلاح.
- الوفاء لها بالقيام بواجب الميثاق الغليظ والصدق والإخلاص في معاشرتها ومعاملتها... ومحبتها وعدم خيانتها بأي شكل من أشكال الخيانة: قال الله تعالى: "مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ" "سورة المائدة: من الآية 5". والمراد بالإحصان هنا العفة وتحصين النفس عن الوقوع فيما لا يرضي الله تعالى من فاحشة الزنا، ولا يخونون زوجاتهم باتخاذ أخدان. والخدن الصديق يطلق على الذكر والأنثى.
ثانيا: حقوق الرجل الزوج
عن محمد بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاوة فمن السعادة المرأة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطية فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، ومن الشقاوة المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك وإن تركبها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق" "رواه الحاكم في مستدركه: كتاب النكاح ص: 162. قال الذهبي: محمد قال أبو حاتم صدوق يغلط وقال يعقوب بن شيبة ثقة. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد، صحيح على شرط الشيخين".
فالمرأة الصالحة- من خلال الحديث- هي التي تسعد زوجها وتحفظه في غيبه وحضوره وفي نفسها وماله وولده، إذا نظر إليها رأى السعادة تشع من وجهها فيطمئن قلبه وتسكن جوارحه، وإذا كلمها سمع منها ما يرضيه ويرفع من قدره، وإذا أمرها أطاعته... فتكون بذلك بردا وسلاما على قلب زوجها.
أما المرأة الشقية فهي التي تكون حميما وغساقا على زوجها، إذا نظر إليها لم تسعده ولم يرى منها إلا البؤس والشقاء، وإذا غيب عنها لم يأمنها على ماله ولا بيته ولا ولده ولا نفسها.
- طاعة الزوجة لزوجها في المعروف: إن الله تعالى أوجب على الزوجة طاعة زوجها، لأنه القائم بشؤونها المادية والمعنوية والمدافع عنها، والذائد عن حماها، ولا شك أن الزوجة إذا أطاعت زوجها -في المعروف- فإنها تحفظ بذلك سفينة الأسرة من الغرق، وتوطد علاقتها بزوجها وتؤلف قلوب أعضاء أسرتها وبذلك تطرد كل الوساوس التي بإمكانها زعزعة كيان الأسرة وكسر بيضتها.
وفضلا عن ذلك فإن من مستلزمات القوامة أن يطيع كل أفراد الأسرة القائم بشؤونهم، حتى تنجح هذه القافلة في رحلتها وتصل إلى مقصدها وتعطي ثمارها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت" "أخرجه ابن حبان في صحيحه: باب معاشرة الزوجين، والإمام أحمد في مسنده".
- لا تخرج من البيت إلا بإذنه، وألا تدخل أحدا يكرهه إلى بيته: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه" "رواه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه".
- رعاية شؤون بيتها وتربية أبنائها.
- أن تحفظه في غيابه وحضوره وماله.
- صون عرضه بالمحافظة على شرفها وعفتها: والمحافظة تكون بالبعد عن الفاحشة، والبعد عن مقدماتها وما يؤدي إليها، وما يثير الشكوك حولها...
- المحافظة على شعوره: تتجنب ما يثير غضبه ويسوءه ويمس شعوره، والاعتدال في الغيرة عليه، وعدم المن عليه، كالغنى والجمال والنسب والذكاء، والأدب في التحدث معه واختيار الألفاظ المحببة لديه، ومشاركته في أفراحه وأحزانه، وتوفير الجو الهادئ لراحته، وتحمل أذاه...
- وعليها أن تحسن معاملة والدي زوجها وأن تكرمهم.
- الوفاء له ومبادلته الحب، وتقديره واحترامه.
-وإذا انتقل إلى رحمة ربه تعالى أحدت عليه.
الحقوق المتبادلة:
- الحب والاحترام والتعاون والتفاهم.
- استمتاع كل منهما بالآخر: وهذا الحق في الاستمتاع لا يتعلق بالزوج فقط بل أن للمرأة على زوجها حق الاستعفاف.
-أن يتزين كل منهما للآخر ليكون ذلك أدعى إلى الرغبة وأقوى لتوطيد أواصر المحبة، ويدخل في التزين "النظافة الدائمة، والحفاظ على سنن الفطرة...".
- حفظ الأسرار الزوجية.
- التوارث بين الزوجين، وحرمة المصاهرة، وحسن الخلق...
- حق الإنجاب: وهو حق لكل واحد من الزوجين، ولا يجوز لأحد منهما أن يتسبب في منعه أو تأخيره إلا برضا الآخر.
ثالثا: حقوق الأبناء في الإسلام
يقول الله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ "سورة الكهف: 46". إن وجود الأبناء في الأسرة نعمة من نعم الله العظيمة، لكن في المقابل تحتاج هذه النعمة الإلهية إلى الصيانة والحماية والمحافظة عليها، لأنها أمانة في عنق الوالدين يحاسبون عليها يوم القيامة.
ومن حقوق الأبناء على الآباء:
- الأم تختار الأب الصالح لأبنائها والأب يختار الأم الصالحة لهم، والاختيار يكون على أساس الدين والخلق.
- إحسان تربيتهم وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم...، وغرس المثُل الإسلامية والأخلاق الحسنة والخصال الحميدة في نفوسهم. وليكن الأبوان نموذجا لتلك لتطبيق تلك الأخلاق في نفوسهم، وقدوة حسنة لأبنائهم "في الأخلاق الحسنة، التواضع، العبادة، المحبة، الكرم، الحلم، العلم، الشجاعة، الثبات على الحق..."، فلا يكون هناك تناقض بين ما يمارسونه من سلوك عملي "القسوة، التناطح، العنف، سوء الأخلاق..."، وبين ما ينصحون به أبناءهم في كلام نظري.
- الاهتمام أكثر بتربية البنت ورعايتها وكفالتها: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له ثلاث بنات، يؤويهن، ويكفيهن، ويرحمهن، فقد وجبت له الجنة البتة". فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله؟ قال: "وثنتين" "رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد".
- العدل بين الأبناء ذكرانا وإناثا: لقوله: "اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ" "رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة".
- معاملة الأبناء بالمعروف والتودد إليهم، ومحبتهم والعطف عليهم, وعدم القسوة عليهم من غير حاجة، لأن هذا من أهم أسس تربيتهم ومقومات نموهم النفسي والاجتماعي: روى أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا, فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا "فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "من لا يَرحم لا يُرحم" "رواه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته".
رابعا: حقوق الآباء على الأبناء
إن الله تعالى أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما، وطاعتهما في المعروف، والاعتناء بهما ماديا ومعنويا، وقرن هذا الإحسان بعبادته لعظم شأنهما، ونهى عن نهرهما أو زجرهما أو الإساءة إليهما بكلمة جارحة أو رفع صوت، أو تغليظ في الكلام وإن كان بكلمة "أف" الدالة على التضجر والتبرم.
لننظر إلى مكانة الأم عند الغرب وفي بلاد الحريات والأنانية الدوابية وحضارة المادة، تلد المرأة وتكبر ويضعف جسدها فترمى في ملجإِ العجائز، ويُرمى الرجل المسن. شبحان يُزجيان آخر عمرهما في معمل جماعي للتمويت.
أما في دين الإسلام فإن الشرع يخف لنجدة الأم والأب لئلا تبطش بِهما أنانية المجتمع وعقوق الأبناء.يقول الله عز اسمه: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً" "الإسراء:23".
ويقول جل وعلا: "وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ" "لقمان:14".
وخص الإسلام الأم بالوصية أكثر من غيرها، فيرشد حبيبنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه رجلاً جاء يسأله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ""أُمُّكَ". قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ أُمُّكَ". قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ أُمُّكَ". قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ أَبُوكَ"". "رواه الأئمة: مسلم في صحيحه باب بر الوالدين وأنهما أحق به، البخاري في صحيحه باب من أحق الناس بحسن الصحبة؟، ابن ماجه في سننه باب بر الوالدين، ابن حبان في صحيحه باب حق الوالدين".
وخلاصة القول:
إن الأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة والحياة الزوجية واقعية؛ لا تكلف الناس شططا، ولا ترهقهم عسرا، ولا تجعل عليهم حرجا، بل ترشدهم إلى سواء السبيل، تعالجهم إذا مرضوا وتساعدهم على الشفاء لمن أراد الشفاء. فكون تلك الأحكام واقعية ينفي عنها الخيال ويجعلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالواقع وما يدور فيه، فهي لا تنفصل عنه تماما، وقابلة للتطبيق، وفي نفس الوقت تنشد المثالية والكمال الإنساني.
<!--EndFragment-->
نشرت فى 17 يونيو 2012
بواسطة mhmadshoo
عدد زيارات الموقع
276,779
ساحة النقاش