قانون الضرائب العقارية عام 2008
صدر فى 23 يونيو 2008
الملامح الرئيسية لقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008
-
تحديد سعر الضريبة العقارية بنسبة 10 % من صافى القيمة الايجارية السنوية للوحدة
-
اعفاء الوحدات السكنية التى تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 جنيه
-
استبعاد نسبة 30 % للوحدات السكنية ،و 32 % على الوحدات المستخدمة للاغراض الغير سكنية مقابل مصاريف الصيانة .
-
تخصيص نسبة 25% من حصيلة ضريبة العقارات المبنية للمحليات.
-
تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شانها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة.
ساحة النقاش