الباب الثالث: تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر
مادة (5)
ينشأ في كل محافظة، بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، صندوق و أكثر لتمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية وفقا للقواعد والإجراءات التي تحدد لتنظيم عمليات التمويل والتحصيل والمتابعة.
وتتكون موارد هذه الصناديق من :
-
التمويل الذي يتاح من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
-
ما تخصصه الدولة من اعتمادات لتمويل هذه الصناديق بغرض تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
-
ما تخصصه المجالس الشعبية المحلية من الموارد المحلية.
-
التمويل الذي يتاح من مؤسسات التمويل من الهبات والمنح التي تقدم لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
مادة (6)
يدرج في الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتحدد مصادر هذا التمويل بما في ذلك ما يتاح لصناديق المحافظات .
كما يدرج في الموازنة العامة للدولة ما يخص الدولة من الاعتمادات التي تترتب علي ما تقدم، سواء بالباب الرابع " التحويلات الرأسمالية " أو الباب الثاني " النفقات الجارية " .
مادة (7)
يقدم الصندوق الاجتماعي للتنمية تمويلا ميسراً لمنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر من موارده وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق ،وذلك فضلا عما يتيحه من تمويل لصناديق تمويل تلك المنشآت في المحافظات .
مادة (8)
يكون للصندوق الاجتماعي للتنمية الحصول علي التمويل اللازم من الأسواق المالية المحلية وذلك بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع وزارة المالية ويستخدم التمويل الذي يحصل عليه الصندوق في إعادة التمويل لصناديق تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في المحافظات، وذلك في الحدود والضوابط التي يقرها مجلس إدارته .
مادة (9)
ينشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية، بقرار من مجلس إدارته وبمساهمة صناديق تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في المحافظات، نظاما لضمان مخاطر الائتمان التي تتعرض لها هذه المنشآت، ويصبح النظام ساريا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق المشار إليه ودون أن يترتب علي ذلك أية أعباء علي الموازنة العامة للدولة أو موازنات المحافظات.
ساحة النقاش