محاسب_قانونى_محمد_على_ابراهيم

#اعداد_الحسابات_والميزانيات. #الاقرارات_الضريبيه. #التقارير_دراسات_الجدوى. #الاستشارات_القانونية

كتاب دوري رقم (3) لسنة 2008
بشـــــأن
قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم
وفقا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 196 لسنة2008
بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
ــــــــــــــــ

صدر القانون رقم 196 لسنة 2008 بتاريخ 23/6/2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية ونشر بالجريدة الرسمية العدد (25 مكرر /ج )ونصت المادة السادسة منه على أنه " في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية في المنازعات القائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008

طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون

مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها وفقا للشرائح الآتية :
1) 10% من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الايجارية عشرين ألف جنية .
2) 20% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوز القيمة الايجارية عشرين ألف جنية ، وذلك بعد بسداد النسبة المنصوص عليها في البند (1) .
ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسب المقررة وفقا للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها . ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبة إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء .
"و في جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة من إسترداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها "
ولتطبيق أحكام هذه المادة يراعى توافر الشروط الآتية :
1) أن تكون الدعوى في شان المنازعات القائمة بين المكلف بأداء الضريبة والمصلحة المقيدة أو منظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008 .
2) أن يتقدم المكلف بأداء الضريبة بطلب إنهاء المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أي قبل يوم 24/6/2009 إلى المأمورية المختصة مرفقا به شهادة من المحكمة بالحالة التي عليها الدعوى .
3) أن يكون إنهاء المنازعة مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها – و التي يتم تحديدها لكل سنة على حدة ـ وفقا لصحيفة الدعوى , وذلك عند تقديم الطلب وفقا للشرائح المشار إليها بالمادة السادسة من القانون رقم 196 لسنة 2008 سالفة الذكر .
4) إذا كانت الدعوى مقامة عن أكثر من سنة تتحدد القيمة الايجارية المتنازع عليها لكل سنة على حدة حسب نقاط الخلاف المطعون فيها والمذكورة بصحيفة الدعوى .
5) يترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة .
6) على المأمورية المختصة إنشاء سجل خاص لقيد الطلبات حسب ورودها أولاً بأول لإنهاء المنازعة مع إثبات كافة البيانات الخاصة بالدعوى .
7) تقوم المأمورية بعرض الطلب على مديرية الضرائب العقارية .
تتقدم مديرية الضرائب العقارية بطلب إلى المحكمة المختصة بوقف الدعوى مع مراعاة ما تقضى به المادة 128من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
9) تقوم مديرية الضرائب العقارية بالاطلاع على ملف الدعوى الموجود لدى المحكمة وتحديد بنود الخلاف المتنازع عليها من واقع دراستها للملف .
10) تحدد المديرية القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها والتي تتمثل في مجموع قيمة بنود الخلاف المتنازع عليها .
11) تخطر المديرية كلا من المأمورية والمكلف بأداء الضريبة وهيئة قضايا الدولة ، والمحكمة بالقيمة الايجارية المتنازع عليها .
12) تقوم المأمورية بحساب مقابل الوفاء الذي يتمثل في نسبة من الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع علية والمحدد بمعرفة المديرية .
13) يقوم المكلف بأداء الضريبة بسداد المقابل المنصوص علية في القانون وتصدر المأمورية له شهادة براءة ذمة يتقدم بها للمحكمة المنظور أمامها الدعوى وفى حالة وجود أي خلاف في تحديد الوعاء المتنازع علية أو مقابل الوفاء يتم العرض على المصلحة لحسم هذا الخلاف .
وفى جميع الأحوال يراعى ما يلي :

1) تحسب المبالغ الأخرى المستحقة الأداء على قيمة التسوية المحسوبة على الوعاء المتنازع علية .
2) إعطاء المكلف بأداء الضريبة ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقا لأحكام المادة السادسة لتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لإنهاء الخصومة وذلك على النموذج المعد لذلك .
3) إذا كانت الطلبات في الدعوى لا تزيد فيها القيمة الايجارية السنوية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عن ألفى جنيه تنتهي المنازعة تلقائيا وفقا لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 196 لسنة 2008
وعلى مديريات الضرائب العقارية كل في اختصاصها حصر الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى المحاكم على اختلاف دراجاتها المختصة قانونا بنظر المنازعة سالفة البيان ومتابعة موقفها من حيث الانتهاء أو الاستمرار وذلك في سجل خاص بالمديرية يعد لهذا الغرض متضمنا كافة البيانات المتعلقة بهذه الدعاوى .

وزير المالية

د. يوسف بطرس غالي
تحريراً في : 7/10/

المصدر: القانون رقم 196 لسنة2008
mamacom

شكرا لمرورك مع اطيب التمنيات

ساحة النقاش

محاسب_قانونى_محمد_على_ابراهيم #خبير_ضرائب #تقديم_الاقرارات الضريبيه_والتقارير_الماليه

mamacom
#محاسب_قانونى_تقديم _الاقرارات _الضريبيه #اعداد_ومراجعه_الميزانيات #االسجل_التجاري #دراسات_الجدوى #شهادات_الدخل_للاسكان #انهاء_المنازعات_الضريبيه #ضرائب_عامه #ضرائب_قيمه_مضافه #تامينات ت 01070610700 ت01012679686 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

517,805

محاسب قانونى محمد على ابراهيم

اعداد الدفاتر والحسابات ومراجعتها واعتماد الحسابات للشركات الصغيره والمساهمه والاستثمار