مذكرة باسباب الطعن بالنقض
مقدمة من السيد/ وموطنة المختار مكتب الاستاذ/ المحامى بالنقض
ضد
1:- النيابة العامة سلطة اتهام مطعون ضدها
2:- السيد/ مدعى بالحق المدنى مطعون ضدها
مقدمة بالطعن على الحكم رقم لسنة جنايات دمنهور والصادر بتاريخ / / 2000ضد الطاعن بالسجن ثلاث سنوات لاحداثة عاهة مستديمة بالمدعى بالحق المدنى وذلك باستخدامة ادة مما تستخدم للاعتداء على الاشخاص حملة تلك الاداة دون مقتضى من القانون وقبامة بالاعتداء بتلك الاداة على المدعى المدنى واحاث اصاباتة الواردة بالتقرير الطبى والتى اعجزتة عن العمل وافقدتة منفعة الاذن اليسرى تقدر نسبة العجز بحوالى 10% .
وقد طالبت النيابة العامة معاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام الواردة بالقانون رقم 394 لسنة 54 في شأن الأسلحة والذخائر المادة الأولي فقرة / 1 والمادة 25 مكر والبند رقم 7 من الجدول رقم 1الملحق بالقانون .
وعقابة طبق للمادة مادة 240والتى تنص على انة :-
كل من أحدث بغيره جرحاً أ وضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أ ونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين .
الوقائع
نحيل فى شانها الى اوراق ومستندات الدعوى
الطلبات
يلتمس الطاعن القضاء لة بالطلبات الاتية :-
1:-
2:-
الدفاع
يلتمس الطاعن القضاء لة بنقض الحكم المطعون علية والقضاء باعادة محاكمة الطاعن مرة اخرى امام دائرة اخرى .وذلك للاسباب الاتية :-
الخطأ في تطبيق القانون :-
لقد جانب محكمة جنايات دمنهور الصواب حين أصدرت الحكم المطعون عليه والذي عاقبت فيه الطاعن ( المتهم ) عن قيامه بالتعدي بالضرب علي المطعون ضده الأول ( المجني عليه ) وأحداث إصاباته الواردة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة بالأذن اليسري للمدعي بالحق المدني ( المجنى علية ) . وذلك بعد أن ضربه ( المتهم ) بخشبة وهي محل الاتهام الثاني والذي وجهت فيه النيابة العامة للمتهم ( الطاعن ) جريمة إحراز أداه ( خشبة ) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص والمستخدمة في موضوع التهمة الأولي دون أن يكون لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك بدون ترخيص .
وقد قامت محكمة الجنايات بتطبيق مواد الاتهام عن التهمتين سالفي الذكر علي الواقعة محل الاتهام .
لما كان ذلك وكان هذا الحكم قد جانبه الصواب لمخالفته صحيح القانون علي وقائع الدعوي الماثلة الأمر الذي يؤكد التقصير الواضح من جانب المحكمة في استخلاص النتيجة التي انتهي إليها هذا الحكم من أدانه المتهم ( الطاعن ) دون أن تتولي المحكمة بحثكل أدله الاتهام المواجهة إلي الطاعن دليلا دليلا والرد علي ما جاء بدفاع الطاعن من توافرحالة حق الدفاع الشرعي المانع للعقاب في حق الطاعن اثناء ارتكابة الجريمة محل المحاكمة .
**** فنجد عدالتكم أن المحكمة تجاهلت وجود حالة الدفاع الشرعى فى حق الطاعن وان محكمة الجنايات لم ترد فى حكمها علي دفاع الطاعن من انه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وماله وهذا الدفاع له ما يسانده في أوراق الدعوى وفي أدلة الإثبات ذاتها إلا أن المحكمة قد اقتصرت في الرد علي هذا الدفع بقولها أن قيام الطاعن ( المتهم ) بالتعدي بالضرب علي المدعي المدني ليس إلا انتقاما من المتهم ضد المدعي المدني وقصاصا من الاعتداء السابق الواقع علي المتهم من المجني عليه .
وأمام هذا الاستنتاج الباطل والغير صحيح والذي يتناقض مع حقيقة الواقعة فان الحكم المطعون عليه قد خالف تطبيق صحيح القانون علي وقائع الدعوى وبيان ذلك عدالتكم ما هو آتي:-
أ) انتفاء أركان جريمة إحراز أداة ( خشبة ) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص :-
- من بين الاتهامات الموجهة إلي الطاعن ( المتهم) هي قيامه بإحراز أداة ( خشبة ) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص والمعاقب عليها بالقانون رقم 394 لسنة 54 في شأن الأسلحة والذخائر المادة الأولي فقرة / 1 والمادة 25 مكر والبند رقم 7 من الجدول رقم 1الملحق بالقانون .
- وبمطالعة الهيئة الموقرة علي المواد سالفة الذكر وعلي الجدول رقم 1 والفقرة 7 ، 9 منه ند أن هذا الجدول يحتوي علي بيانه للأسلحة البيضاء الممنوع إحرازها قانونا ومن بينها الند رقم 7 وهو يجرم حمل النبال وأنصالها والبند رقم 9 يجرم الخشب او القضبان المدببة او المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس
( عصي تنتهي بكرة ذات أشواك )
- هذه الأدوات والأسلحة المحظورة حملها كما هو موضح بالبند 9 والتي اشترط فها المشرع عدة شروط يجب توافرها في هذه الأدوات حتي ينطبق عليها النص القانوني سالف الذكر وحتي يكون جريمة معاقب عليها وهذه الشروط هي :-
1- أن تكون معدة ومجهزة لشكل يساعد علي استخدامها في الغرض المجهزة لأجله هو تقريبا ( كما تعودنا أن نراها ) وذات غلظة او سمك كبير وكذلك أن تكون ثقيلة كل ذلك حتي تؤدي هذه الأداة
( الخشبة او العصا ) الغرض التي جهزت من اجله وهو الاعتداء علي الأشخاص .
2- أن يتم ثقله وإضافة أجزاء معدنية أخري إلي ذات الخشبة او العصا فهذه الشروط يجب توافرها في الأداة الخشبة او العصا حتي يكون حملها جريمة يعاقب عليها القانون ، وإذا تخلفت هذه الأوصاف والشروط فلا جريمة فان حمل أي شخص لخشبة صغيرة الحجم وخفيفة الوزن ورفيعة أمر لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون .
- وعلي هذا الأساس نجد عدالتكم وبتطبيق هذه الشروط والأوصاف علي الأداة ( الخشبة ) محل الاتهام الثاني والتي استخدمها المتهم في إحداث الجريمة الأولي نجد أن هذه الخشبة محل الجريمة لا ينطبق عليها نهائيا الشروط والأوصاف التي تجعلها أداة ( خشبة) معاقب علي حملها او إحرازها .
ويؤكد ذلك ما جاء بأقوال الطاعن ( المتهم ) والمدعي المدني ( المطعون ضده الأول ) في أقوالهم وبيانهم للأداة محل الاتهام ووصفهم للخشبة المستخدمة في الواقعة نجد أن الطاعن ( المتهم) وقد جاءت أقواله صادقة ولم ينكر ارتكابه للواقعة فقد قرر بأقواله في محضر الشرطة أن المجني عليه وشقيقه قاموا بالاعتداء عليه (المتهم) وأحدثوا به إصابات وهو ضرب المجني عليه بالوتيد علي راعه الشمال .
وأمام النيابة العامة قرر المتهم أن المدعي المدني ( المجني عليه ) احضر بيرو سول وجاز وغمر حطب (مجموعة من الحطب ) علشان يولع في النخل ومسكنا في بعض وهو ضربني بالمطواة وأنا ضربته بنص وتيد علي ذراعه الشمال ( الوتد هو قطعة من الخشب تربط بها الحيوانات ) طوله لا يتعدي 35 سم وغير غليظة حتي سعل ربط الحبال به ) وبخصوص أقوال المدعي المدني والخاصة بالخشب أداة الجريمة نجد انه قد قرر امام النيابة العامة عندما سئل :-
س / ما هي ظروف تقابلك مع شخص المتهم آنذاك .
ج/ أنا ................. فقلت له أنا هعمل بلاغ ف المركز قال لي مش هتلحق وجاب خشبة وضربني بيها
نخلص من ذلك أن المتهم وقد قرر انه قام بضرب المجني عليه بنص وتيد وليس وتيد كامل وهذا الكلام ما صادقه المجني عليه بأقواله أن المتهم جاب خشبة وضربني بيها يعني أن هذه الخشبة لم تكن في حيازة المتهم أثناء المشادة التي حدثت بينهما ولكن المتهم جابها يعني أنها لم تكن في حيازة المتهم ولا تحت سيطرته أثناء المشادة والمشاجرة التي سقت اعتداء المجني عليه المطواة علي المتهم ومحاولة الاعتداء علي المتهم وضربه واستمرار في ذلك هو وشقيقه ولو أن هذه الخشبة كانت مجهزة ومصنوعة لاستخدامها في الاعتداء علي الأشخاص لوجدنا المدعي بالحق المدني يقرر وصف آخر لها مثل الشومة او النبوت ولكن نجد أن المدعي المدني قد أكد أن الأداة المستخدمة في الاعتداء عليه هي كما قرره المتهم وتيد او نص وتيد والوتيد هو أداة غير محظورة او مجرمة في حد ذاتها لأنها تستخدم لربط الدواب و لا تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص لصغره وضآلة حجم هذه الأداة
( الخشبة أو الوتيد)كما وان المتهم لم يكن يحمل هذا الوتيد
( الخشبة ) بنية وقصد الاعتداء بها علي المجني عليه المدعي بالحق المدني ولكن المتهم أخذها من علي الأرض كما قرر المتهم بذلك او جاء بها كما قرر المدعي المدني ذلك وفي الأمرين لم تكن هذه الخشبة او الوتيد في حيازة المتهم ولا تحت سيطرته حتي يمكن معاقبته قانونا عن إحرازها بغرض الاعتداء علي الأشخاص هذا الأمر بخلاف أن وصف الخشبة المجرم قانونا طبقا للبند 9 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 394 لسنة 54 وتعديلاته هذا الوصف للأداء المعاقب علي إحرازها ينطق نهائيا علي الخشبة او الوتد المستخدم في إحداث الإصابة محل الجريمة او اتهام الأول .
من كل ما سبق بيانه يتضح أن الحكم المطعون عليه قد جانبه الصواب واخطأ في تطيق صحيح القانون علي لأداة ( الخشبة) محل الاتهام الثاني والمستخدمة في ارتكاب الجريمة الأولي، كما وأن هذا الحكم قد اخطأ في إثبات حيازة المتهم لهذه الأداة ( الخشبة او الوتد) بغرض الاعتداء علي أشخاص في حين أن هذه الخشبة او الوتد لم يكن في حيازة المتهم كما جاء بأقوال المدعي المدني ذاته عندما قرر أن المتهم جاب خشبة وضربن بها كما سبق بيانه ، الأمر الذي يؤكد مخالفة الحكم المطعون عليه لتطبيق صحيح القانون ومعاقبة المتهم عن جريمة إحراز أداة (خشبة ) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص والمستخدمة في موضوع التهمة الأولي دون أن كون لهذا الاتهام ما يسانده في الأوراق .
ثانيا : انتفاء القصد الجنائي للمتهم وتوافر حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال في حق المتهم .
- لقد عاقب الحكم المطعون عليه المتهم عن جريمة أحداث عاهة مستديمة بصفتها أنها الجريمة الأشد ، بعد أن اثبت الحكم المطعون عليه ارتكاب المتهم لجريمة إحراز أداة ( خشبة ) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص ، الأمر الذي أوقع الحكم محل الطعن في خطأ جسيم لاستناده إلي دليل فاسد وهو توافر القصد الجنائي لدي المتهم لارتكابه الواقعة محل الاتهام لقيامه بحيازة أداة ( خشبة ) بقصد ونية الاعتداء علي المجني عليه انتقام منه ومن هذا المنطلق عاقبت المحكمة الطاعن عن جريمة احداث عاهة مستديمة والمعاقب عليها فى المادة 240 من قانون العقوبات .
- لما كان ذلك وكان المتهم لم يكن في حيازته الخشبة محل الاتهام ولم يكن يريد ارتكاب الواقعة لولا إصرار المجني عليه علي الوصول إلي هذه النتيجة والتي اجبر المجني عليه المتهم إلي إحداث هذا الفعل ليوقف الاعتداء عليه من المجني عليه وشقيقه وبيان ذلك علي النحو الآتي:-
بتاريخ ساق علي الواقعة قام المتهم بتأجير قطعة ارض من والد المجني عليه المدعو / حيدر عبد الرحمن وذلك ليضع فيها المتهم مجموعة من خلايا النحل الخاصة به وقبل الحادث بيوم واحد احضر المتهم الخلايا ووضعها في ارض والد المجني عليه وعندما علم بذلك المجني عليه وهو يمتلك قطعة ارض مجاورة لأرض والدة وبسبب وجود خلافات بين المجني عليه ووالده قام المجني عليه بالتحرش بالمتهم وطلب منه رفع خلايا النحل من الأرض وإخلائها أن المتهم ووالد المجني عليه رفضوا ذلك وكان هذا بحضور والد المجني عليه والذي لم يسأل في الأوراق لأنه كان سوف يسيئ إلي مركز المجني عليه (نجله) لكونه هو المعتدي علي المتهم وثابت ذلك علي لسان المتهم امام النيابة العامة .
وعندما رفض المتهم رفع الخلايا ذهب المجني عليه وقام بإحضار حطب وبيرو سول وجهز نفسه للاعتداء عل المتهم بإحضاره مطواة والتي قام بضرب المتهم بها لولا أن المتهم قد تلقي الضربة في يده لكان المتهم الآن هو المجني عليه إما لوفاته او غي ذلك بسبب اعتداء المجني عليه بالمطواة وإصراره علي إجبار المتهم لإخلاء النحل .
وقد قام المجني عليه بإحضار شقيقه وقاموا برش مبيد البيروسول لقتل النحل وهنا حدثت مشادة فيما بين المتهم والمجني عليه وأثناء ذلك قام شقيق المجني عليه بوضع الحط وثقب عليه جاز لإشعال النيران في خلايا النحل .
وأما ذلك اشتد دفاع المتهم ومحاولته منه المجني عليه وشقيقه من إشعال النيران إلا أن المجني عليه اخذ يضرب المتهم باليد فحاول المتهم منعه فما كان من المجني عليه انه قام بإخراج مطواة وحاول الاعتداء ها علي المتهم ولكن المتهم تلقي أول ضبة في كف يده الأيسر وأثناء محاولة المتهم اخذ المطواة من يد المجني عليه والذي قطع بها يد المتهم في تلك اللحظة كان المتهم يحاول أن يجد أي طوق نجاة ليدفع به الاعتداء الواقع عليه . فأعطاها الله خشبة ( الوتد) فالتقطها المتهم من علي الأرض وقام بتوجيه ضربة للمجني عليه لإيقافه عن الاستمرار ف الاعتداء علي المتهم ومنعه من توجه أي ضربات آخري بالمطواة إلي شخص المتهم وكلك لمنع شقيقه المجني عليه من إشعال النيران في خلاي النحل ملك المتهم .
هذا وبكل صدق ما حدث ولكن أوراق الدعوى لم يرد بها هذا التفصيل والبيان للواقعة محل الاتهام لان المتهم وهو رجل طاعن في السن وقد قرر وبكل صدق ما حدث بإيجاز واختصار عندما سئل : ما تفصيلات اعترافك ظ امام النيابة العامة .
أما بالنسبة إلي أقوال المجني عليه وقد جاءت غر صادقة وكاذبة حتي يدفع عن نفسه قيامه بالاعتداء علي المتهم منه إلصاق الاتهام إلي المتهم وقد جاء المجني عليه بقصة كاذبة وهي انه طلب من المتهم رفع خلايا النحل إلا أن المتهم رفض ذلك وتركه وذهب ثم عاد بعد وقال للمتهم إذا لم ترفع خلايا النحل من الأرض سوف اعمل ذلك محضر فقام المتهم بإحضار خشبة وضربه بها .
وهذه أقوال لا يمن قبولها ذلك لان المجني عليه وهو شاب في الثلاثين من عمره ومعه شقيقه والمتهم رجل طاعن في السن وعمره 72 عام والمجني عليه وشقيقه في بلدهم ووسط أهلهم والمتهم بمفرده في محافظة وبلد غير بلدة .
كما وان المجني عليه وكما هو ثابت بأقواله انه طل من المتهم رفع خلايا النحل من الأرض ثم ترك المتهم وذهب ورجع بعد نصف ساعة وهاذ ما قرره المتهم نفسه ففي هذه الفترة قام المجني عليه بإعداد العدة وتجهيز نفسه للاعتداء علي المتهم وعلي خلايا النحل ملك المتهم وهذه الخلايا يقدر ثمنها بحوالي 25000 ج ثم رجع بعد ذلك المجني عليه بعد أن احضر شقيقه ومعهم بيرو سول وحطب وجاز لإشعال النيران في خلايا النحل ، علما بان المتهم قد قرر للمجني عليه انه سوف يأخذ النحل ولكن بعد المغرب وذلك حتي يمكن للمتهم إدخال النحل مرة أخري بحلول الليل في الخلايا ، ولكن المجني عليه لم يوافق علي ذلك واخذ يرش النحل بيرو سول وكان ما حدث وسبق بيانه من مشادة ومشاجرة .
نخلص من كل ذلك إلي أن المتهم لم يتوافر لديه القصد الجنائي والمتمثل في الاعتداء علي المجني عليه بقصد إيذائه وإحداث عاهة مستديمة علي خلاف ما ورد بالحكم المطعون عليه ولكن كانت نيته مقتصر علي دفع وإيقاف الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه والمتهم رجل طاعن والمجني عليه شاب وفي يده مطواة وهي أداء قاطعه وقاتلة الأمر الذي أوقع الخوف والرعب في نفس المتهم من أن يقتله المجني عليه خاصة وان المتهم رجل غريب ومسن وان المجني عليه كان مصرا علي إيقاع الإيذاء في نفس المتهم وفي ماله ( خلايا النحل ) وذلك بتحضيره حطب وجاز لحرق خلايا النحل وكذا إحضار المجني عليه مطواة ليعتدي بها علي المتهم وهذا ما حدث فعلا .
فلم يكن امام المتهم مفر ولا سبيل إلا الدفاع عن نفسه وماله علي النحو سالف الذكر وهذا ما تجاهلته الحكم المطعون عليه مفترضا أن المتهم كان يحمل خشبة بقصد الإيذاء بالمجني عليه وليس بقصد الدفاع الشرعي عن نفسه وماله .
والحقيقة هي أن المتهم في حالة دفاع شرعي عن نفسه وماله والذي كان يخشي عليه من المجني عليه وشقيقه بإشعال النيران في خلايا النحل وهي تقدر قيمتها بحوالي خمسة وعشرون ألف جنية الأمر الذي يصادف تطبيق صحيح المادة 245 عقوبات والتي تنص علي انه لا عقوبة مطلقا علي قتل غيره أو أصابه بجراح أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله كما وان المادة 246 تنص علي أن حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة علي النفس وبتطبيق هذه النصوص علي الواقعة محل الاتهام نجد أنها تتوافر في حق المتهم وان محكمة الجنايات لم تراعي تطبيق هذه المواد بشكل صحيح علي وقائع الدعوي وملابساتها الأمر الذي أصاب الحكم المطعون عليه بالقصور وبمخالفه تطبيق صحيح القانون وإهدار الحكم المطعون عليه لحق المتهم في تطبيق حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال في حق المتهم الأمر الذي يبطل هذا الحكم لمخالفته للقانون .
وفي هذا المعني نجد أن محكمة النقض قد قضت بأنه يكفي في الدفاع الشرعي أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع مبنيا علي أسباب جائزة ومقبولة من شانها أو تبرر ما وقع منه من الأفعال التي رأي هو وقت العدوان الذي قدره أنها هي اللازمة لرده ، فإذا جاء تقدير المحكمة مخالفا لتقديره هو فان ذلك لا يسوغ العقاب إذ التقدير هنا أبدا إلا أن يكون اعتباريا بالنسبة للشخص الذي فوجئ بفعل الاعتداء في ظروفه الحرجة وملابساته الدقيقة التي كان هو وحدة دون غيره المحوط بها والمطلوب منه تقديرها والتفكير علي الفور في كيفية الخروج من مأزقها بما لا يصح معه محاسبته علي مقتضي التفكير الهادئ والمطمئن الذي كان يستحيل عليه وقتئذ وهو في حالته التي كان فيها ( جلسة 6/1/1941 طعن رقم 386 سنه 11 ق ) .
وقضت أيضا ( بان حق الدفاع السرعي قد ينشا ولو لم يسفر التعدي عن أيه إصابات متي تم بصورة يخشي منها الموت أو الجراح إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة ) .
" جلسة 21/12/1954 أحكام النقض س 6 ق 111 صـــ 342 "
وقضتن أيضا " أن العبرة في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ومقتضياته هو بما يراه المدافع في الظروف المحيطة بشروط أن يكون تقديره مبنيا علي أسباب معقولة تبرره ( جلسة 10/5/76 أحكام النقض س 27 ق 160 صـــ 482 ) .
وقضت بأنه من المقرر أن قيام حالة الدفاع الشرعي لا يستلزم استمرار المجني عليه في الاعتداء علي المتهم أو حصول اعتداء بالفعل بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشي معه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ( جلسة 18/2/74 أحكام النقض 25 ق 37 صــ 164 ) .
ولما كان الحكم المطعون عليه قد افترض خطأ أن المتهم قد قام بضرب المجني عليه انتقاما منه وليس دفاعا عن النفس والمال ، فانه يكون قد خالف نص المادة 245 عقوبات وخالف ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض ، حيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب في تقديره لظروف ملابسات الواقعة أولا : عندما اسند للمتهم ( الطاعن ) حيازته للخشبة علي النحو سالف الذكر والذي ساقه هذا الخطأ إلي خطأ أخر جسيم وهو افتراض الحكم المطعون عليه أن القصد الجنائي للطاعن ( المتهم ) كتان متوافرا لارتكابه الواقعة دون أن يأخذ هذا الحكم بظروف الواقعة من قيام المجني عليه أولا هو وشقيقه بتجهيز أدوات لحرق خلايا النحل ملك الطاعن ثم قيام المجني عليه بالتعدي بالمطواة علي الطاعن عندما حاول إيقاف هذا الاعتداء ومنع المجني عليه وشقيقه من الاستمرار في إيقاع الاعتداء والإيذاء بشخص ومال الطاعن ، والذي لم يكن أمامه أي سبيل من الدفاع الشرعي عن نفسه وماله فهو الوحيد الذي يحق له تقدير هذا الاعتداء وجسامته وكيفية إيقافه ومنع حدوثه دون أن يكون لمحكمة الجنايات أي دور في هذا التقدير والذي يجد ما يسانده من الواقع فالمجني عليه قد قام بالفعل بضرب الطاعن ( المتهم ) بالمطواة وكان في حالة استمرار لاستكمال هذا الاعتداء لإجبار الطاعن ( المتهم ) علي إخلاء الأرض ولم يكن المجني عليه سيتوقف من محاولة قتل الطاعن والفتك به إلا بدفاع الطاعن عن نفسه كما قرر الطاعن بنفسه وكما قرر أيضا أن شقيق المجني عليه كان يحاول إشعال النيران في خلايا النحل ، مع وجود فارق السن وان الطاعن شخص غريب عن قرية المجني عليه ، الأمر الذي يؤكد أن الطاعن بنفسه فقط هو المنوط به تقدير هذا الاعتداء وإيقافه بالطريقة المتاحة أمامه وهذا القول هو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض .
ولما كان الحكم المطعون عليه قد خالف ذلك وافترض خطأ أن الطاعن كان يقصد من اعتدائه علي المجني عليه الانتقام منه فان هذا الحكم يكون قد أخطأ في تفسير وتطبيق صحيح القانون علي وقائع الدعوي وملابساتها ، مما يجعله مشوبا بالبطلان ومهدرا لحق الطاعن ( المتهم ) في استعمال حقه المشروع في الدفاع الشرعي عن النفس والمال .
بناء عليه
يلتمس المتهم الطاعن
اولا : قبول الطعن شكلاً لانه في الميعاد
ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض
ثالثاً : من حيث الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واحالة النقض لمحكمة جنايا لنظر الموضوع بهيئة مغايرة .
<!--
وكيل الطاعن
المحامى
اولا : قبول الطعن شكلاً لانه في الميعاد
ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض
ثالثاً : من حيث الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واحالة النقض لمحكمة جنايا لنظر الموضوع بهيئة مغايرة .
<!--
ساحة النقاش