يجب ان نورد فى هذا المقام الحكم الرائع للمحكمة الدستورية العليا وذلك بتاريخ 3/11/2002 بموجب الطعن رقم70 لسنة 18 قضائية

وهو الطعن على نص المادة 29 من القانون49 لسنة1977 فقد انتهت المحكمة الدستورية فى قضائها الى عدم دستورية الفقرة الثالثة فقط من هذة المادة. ويعنى هذا ان المحكمة قد اقرت بجواز الأمتداد القانونى لمن لهم حق الأمتداد القانونى بعد وفاة او ترك المستأجر الأصلى للعين. ولكن اوردت حكما جديدا وهو ان المؤجر لأ يلتزم بتحرير عقد ايجار لمن لهم الحق فى الأمتداد القانونى بنفس شروط عقد الأيجار لسلفهم,,, وقد كان يتم هذا الأمتداد مباشرة بعد وفاة المستأجر الأصلى او تركة للعين , وبذلك فمن امتد لة عقد الأيجار يصبح هو المستأجر الأصلى بموجب العقد الجديد الذى كان يصدر الى المستفيد والذى يورثة  جيل بعد جيل مما يعتبر معة عقد الأيجار عقدا ابديآ وهو مايخالف طبيعتة الموقتة ...... فجاء حكم المحكمة الدستورية. بأن جعل العقد بعد وفاة المستأجر الأصلى او تركة للعين  ( ممتدآ )  وليس (محررآ ) من جديد مع المؤجر  وبهذا المعنى يكون هناك اثر على طبيعة العلأقة الأيجارية الجديدة بعد الحكم بعدم الدستورية ... وهى ان العقد العقد يمتد لمن لة الحق فية لمرة واحدة فقط على اعتبار انة لم يصبح فى هذة الحالة مستاجرآ اصليآ وراعى الحكم ايضآ مسالة فى غاية الخطورة  الأ وهى ان اثر اعمال الحكم يفرق كثيرآ لو كان هذا الحكم سوف يعمل بة بأثر رجعى ففى هذة الحالة تنهار كيانات اسرية عريضة فى المجتمع وحفاظآ على هذا الأستقرار المجتمعى .... فقد اورد الحكم ( امرآ بأعمال اثرة فى اليوم التالى لتاريخ نشرة أى فى يوم 15/11/2002 ) وذلك يفيد ان الأوضاع السابقة تظل على حالها لأنها مستمدة من الواقع القانونى ولأنها قد تمت فى ظل القانون .......... وبذلك ( فيظل من امتد لة عقد الأيجار قبل الحكم مستأجرآ اصليآ وبالتالى يمتد عقد الأيجارالى من لة الحق فية ) ويكون العقد فى هذة الحالة منتهيآ بوفاة المستأجر الأصلى ويكون من لة حق الأمتداد القانونى ممتدآ لة العقد وليس مستأجرآ ولأ يلزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لة ولأ يمتد بعد وفاتة او تركة للعين...... 

مع تحياتى

مجدى دميان

 

المصدر: المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977
  • Currently 25/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
9 تصويتات / 6656 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2011 بواسطة magdydemian

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

14,306